وحكى في المختلف ۱ عن سلّار ۲ وابن البرّاج ۳ أنّهما قالا : «وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان» .
بل لا يبعد أن يحمل على تقديمها على جهة القرض ، وأن يحمل كلام الشيخ أيضا في الكتب الثلاثة عليه ، بقرينة أنّه قال بذلك في الاقتصاد على ما حكي عنه في المختلف ۴ أنّه قال فيه : «فإن قدّم في أوّل الشهر على ما قلناه في تقدّم زكاة المال كان أيضا جائزا» ، ۵ وأنّه قد قال فيه في تقديم زكاة المال :
وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة ، وإن قدّم ذلك لمستحقّ جعله قرضا عليه، يحتسب من الزكاة إذا تكامل الحول ، والمعطي على حال يجب معها الزكاة . ۶
والأكثر حملها على التقديم على جهة القرض ، فقد قال أبو الصلاح على ما حكى عنه في المختلف ۷ :
يجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض ، فإذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حقّ المطالبة ، وجعل المسقط زكاة . ۸
وقال ابن إدريس : «فإن قدّمها الإنسان على الوقت الذي قدّمناه ، فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال» . ۹
وربّما يستفاد من بعض الأصحاب منع جواز التقديم حيث نسبوا جوازه إلى الرواية ، فقد قال المفيد في المقنعة : «وقد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من
1.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ .
3.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۵ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ .
5.الاقتصاد ، ص ۲۸۵ .
6.الاقتصاد ، ص ۷۹ .
7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۳۷ .
8.الكافي في الفقه ، ص ۱۷۳ .
9.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ .