331
شرح فروع الکافي ج4

وحكى في المختلف ۱ عن سلّار ۲ وابن البرّاج ۳ أنّهما قالا : «وقد روي جواز تقديمها في طول شهر رمضان» .
بل لا يبعد أن يحمل على تقديمها على جهة القرض ، وأن يحمل كلام الشيخ أيضا في الكتب الثلاثة عليه ، بقرينة أنّه قال بذلك في الاقتصاد على ما حكي عنه في المختلف ۴ أنّه قال فيه : «فإن قدّم في أوّل الشهر على ما قلناه في تقدّم زكاة المال كان أيضا جائزا» ، ۵ وأنّه قد قال فيه في تقديم زكاة المال :
وإذا رأى هلال الثاني عشر وجب في المال الزكاة ، وإن قدّم ذلك لمستحقّ جعله قرضا عليه، يحتسب من الزكاة إذا تكامل الحول ، والمعطي على حال يجب معها الزكاة . ۶
والأكثر حملها على التقديم على جهة القرض ، فقد قال أبو الصلاح على ما حكى عنه في المختلف ۷ :
يجوز إخراج الزكاة والفطرة قبل دخول وقتها على جهة القرض ، فإذا دخل الوقت عزم المخاطب على إسقاط حقّ المطالبة ، وجعل المسقط زكاة . ۸
وقال ابن إدريس : «فإن قدّمها الإنسان على الوقت الذي قدّمناه ، فيجعل ذلك قرضا على ما بيّناه في زكاة المال» . ۹
وربّما يستفاد من بعض الأصحاب منع جواز التقديم حيث نسبوا جوازه إلى الرواية ، فقد قال المفيد في المقنعة : «وقد جاء أنّه لا بأس بإخراجها في شهر رمضان من

1.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۰ .

3.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۵ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۱ .

5.الاقتصاد ، ص ۲۸۵ .

6.الاقتصاد ، ص ۷۹ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۳۷ .

8.الكافي في الفقه ، ص ۱۷۳ .

9.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ .


شرح فروع الکافي ج4
330

وأجاب بمنع القبح ؛ لجواز اشتماله على مصلحة كما في تأخير الظهرين لمصلحة النافلة ونحوها .
والظاهر أنّه على الاستحباب والأفضليّة كما دلّ عليه تتمّة الحديث المتقدّم عن الفضلاء ، فقد قال عليه السلام : «يعطى يوم الفطر فهو أفضل ، وهو في سعة أن يعطيها في أوّل يوم يدخل في شهر رمضان إلى آخره ، فإن أعطى تمرا فصاع لكلّ رأس ، وإن لم يعط تمرا فنصف صاع لكلّ رأس من حنطة أو شعير ، والحنطة والشعير سواء ، ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي» . ۱
ولا ريب في أفضليّة ذلك ، كما صرّح به الأكثر منهم المحقّق في الشرائع ، قال : «وتجب بهلال شوّال ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل» . ۲
وحكى في الخلاف ۳ عن الصدوقين في الرسالة ۴ والمقنع ۵ والهداية ۶ أنّهما قالا : «لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، وأفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان» .
وهو غير بعيد ؛ لصراحة صحيحة الفضلاء المتقدّمة في جواز إعطائها من أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره ، إلّا أن يقال : إنّ ذلك على سبيل التقديم ، كما هو ظاهر الشيخ وجماعة ، فإنّ الشيخ قال في النهاية ۷ والخلاف ۸ و المبسوط ۹ : «يجوز إخراج الفطرة في شهر رمضان من أوّله» .

1.النهاية ، ص ۱۹۱ .

2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ ، المسألة ۱۹۸ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۶ ، ح ۲۱۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۵ ۴۶ ، ح ۱۴۷ .

4.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۳۱ .

5.كذا بالأصل ولم أعثر عليه في الخلاف ، والظاهر أنّه مصحّف عن «المختلف» و الكلام موجود في ج ۳ منه ، ص ۲۹۵ .

6.لم أعثر على رسالته ، وقاله أيضا في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۰ ۲۱۱ .

7.المقنع ، ص ۲۱۲ ، وكان في الأصل : «المقنعة» فصوّبناه .

8.الهداية ، ص ۲۰۴ ۲۰۵ .

9.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177806
صفحه از 662
پرینت  ارسال به