في الجمل :
وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد ، وقد روي أنّه في سعة من أن يؤخّرها إلى زوال الشمس من يوم الفطر . ۱
وقد سبق عن الأكثر أنّهم قالوا : إنّ آخر وقتها صلاة العيد من غير تقييد بالزوال .
وعن ابن الجنيد أنّه قال :
أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخرها زوال الشمس منه ، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس .
وقال العلّامة في المختلف : وهو الأقرب ، لنا : أنّها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد ممتدّ إلى الزوال فيمتدّ الإخراج إلى ذلك الوقت . ۲ وهو كما ترى .
وظاهره في المنتهى امتداد وقتها اختيارا إلى غروب الشمس يوم الفطر ، فقد قال فيه :
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخّرها أثم . وبه قال علماؤنا أجمع إلى قوله ـ : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، وتحريم التأخير عن يوم العيد . ۳
واحتجّ عليه بصحيحة عيص ۴ المتقدّم ، وفي دلالته عليه تأمّل .
نعم ، يدلّ عليه إطلاق يوم الفطر في صحيحة الفضلاء ، ۵ وهو قويّ ، والاحتياط واضح .
ولو أخّرها عن الوقت لغير عذر أثم بالإجماع ، وإن كان لعذر لم يأثم إجماعا ، فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان أداءً على المشهور ، بل يستفاد من المنتهى ۶ والمختلف ۷ وفاقهم عليه .
1.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .
2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ .
3.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۲۱۹ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ۲۹۹ .
5.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .
6.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ۳۵۵ ، ح ۱۲۲۲۰ .
7.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۵۴۱.