333
شرح فروع الکافي ج4

في الجمل :
وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر يوم الفطر وقبل صلاة العيد ، وقد روي أنّه في سعة من أن يؤخّرها إلى زوال الشمس من يوم الفطر . ۱
وقد سبق عن الأكثر أنّهم قالوا : إنّ آخر وقتها صلاة العيد من غير تقييد بالزوال .
وعن ابن الجنيد أنّه قال :
أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخرها زوال الشمس منه ، والأفضل في تأديتها من بين طلوع الفجر إلى أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد ، وهو في سعة أن يخرجها إلى زوال الشمس .
وقال العلّامة في المختلف : وهو الأقرب ، لنا : أنّها تجب قبل صلاة العيد ، ووقت صلاة العيد ممتدّ إلى الزوال فيمتدّ الإخراج إلى ذلك الوقت . ۲ وهو كما ترى .
وظاهره في المنتهى امتداد وقتها اختيارا إلى غروب الشمس يوم الفطر ، فقد قال فيه :
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإن أخّرها أثم . وبه قال علماؤنا أجمع إلى قوله ـ : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، وتحريم التأخير عن يوم العيد . ۳
واحتجّ عليه بصحيحة عيص ۴ المتقدّم ، وفي دلالته عليه تأمّل .
نعم ، يدلّ عليه إطلاق يوم الفطر في صحيحة الفضلاء ، ۵ وهو قويّ ، والاحتياط واضح .
ولو أخّرها عن الوقت لغير عذر أثم بالإجماع ، وإن كان لعذر لم يأثم إجماعا ، فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان أداءً على المشهور ، بل يستفاد من المنتهى ۶ والمختلف ۷ وفاقهم عليه .

1.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ .

3.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۲۱۹ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۸ ۲۹۹ .

5.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .

6.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ۳۵۵ ، ح ۱۲۲۲۰ .

7.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۵۴۱.


شرح فروع الکافي ج4
332

أوّله إلى آخره» . ۱ [و] مثله عن سلّار ۲ وابن البرّاج ۳ أيضا محكي في المختلف . ۴
واحتجّوا عليه بأنّها عبادة موقّتة فلا يجوز فعلها قبل وقتها بناءً على ما تقدّم من أن وقتها يوم الفطر ، وبأنّها زكاة منوطة بوقت ، فلا يجوز وقتها قبله إلاّ على وجه القرض كزكاة المال ، وبأنّه لو جاز تقديمها في شهر رمضان لجاز قبله أيضا ؛ لاشتراكهما في المصالح المطلوبة من التقديم ، بل هنا أولى .
وأجاب عنها في المختلف ۵ بأنّا نقول : إنّ وقتها شهر رمضان ؛ لصحيحة الفضلاء . ۶
وأمّا الآخر فلصحيحة عبداللّه بن سنان ۷ ولخبر إبراهيم بن منصور ، ۸ ورواه الشيخ في التهذيب بعينه عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن معاوية بن عمّار ، عن إبراهيم بن ميمون ۹ على ما هو الظاهر من الصدقة من أنّها المندوبة لا الفطرة .
وروى العامّة عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض ۱۰ زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومَن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . ۱۱
وهو الظاهر من كلام فحول الأصحاب ، ففي المختلف ۱۲ : قال السيّد المرتضى

1.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .

2.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۹۷ .

3.المقنعة ، ص ۲۴۹ .

4.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۶ .

5.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ .

6.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ .

7.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۴ ، ح ۱۲۲۱۹ .

8.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۳ ، ح ۱۲۲۱۶ .

9.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۳ ۳۵۴ ، ح ۱۲۲۱۷ .

10.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۶ ، ح ۲۱۴ . ورواه أيضا في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ۴۵ ، ح ۱۴۳ .

11.كذا بالأصل ، وفي المصادر : «فرض رسول اللّه ...» .

12.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۸۲۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۳۶۲ ۳۶۳ ، ح ۱۶۰۹ ؛ المستدرك ، ج ۱ ، ص ۴۰۹ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۱۶۳۱۶۲ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۲۰۴۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177756
صفحه از 662
پرینت  ارسال به