335
شرح فروع الکافي ج4

إليه الشيخان .
لنا : على عدم السقوط أنّه حقّ ثابت في الذمّة للفقراء فلا يسقط بخروج وقته كالدَّين وزكاة المال وعلى كونها قضاء أنّها عبادة مؤقّتة ، فإنّ وقّتها وفعلت بعد فواته فيكون قضاءً .
واحتجّ القائلون بالسقوط بأنّها حقّ موقّت فتسقط بفواته كالأضحية ؛ ولافتقار القضاء إلى أمرٍ جديد ، ولقوله عليه السلام : «هي قبل الصلاة زكاة مقبولة ، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات» ، ۱ وهو يدلّ على أنّها ليست زكاة بعد الصلاة ، بل صدقة مستحبّة .
واحتجّ القائلون بكونها أداءً بأنّها زكاة تجب لوقتها ، فلا تكون قضاءً بفواته كزكاة المال .
والجواب عن الأوّل بالمنع عن سقوطه بعد الفوات لتحقّق شغل الذمّة ولم يثبت المسقط .
وعن الثاني : أنّ الحقّ وإن كان ذلك لكن الاحتياط يقتضي عدم السقوط .
وعن الثالث بالمنع من كونها مستحبّة . وكونها صدقة لا ينافي وجوبها ، ومنع كونها كزكاة المال ؛ لأنّ ثوابها يقصر عن ذلك .
وعن الرابع : أنّ امتداد وقتها إلى آخر العمر ينافي تضيّقها عند الصلاة ، وقد أجمعنا على ذلك ؛ ولأنّها لو امتدّ وقتها لوجبت أو استحبّت على من بلغ أو أسلم بعد الزوال كما تجب الصلاة على من أسلم أو بلغ وقتها ، ۲ انتهى .
ويظهر منه أنّ الأقوال الثلاثة إنّما هي مع عدم العزل حسب لا معه أيضا .
ويظهر ذلك من المختلف أيضا حيث قال :
لو أخّرها عن الزوال لغير عذر أثم بالإجماع ، وإن كان لعذر كعدم المستحقّ وغيره لم يأثم إجماعا ، فإن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، وإن لم يكن قد عزلها قال المفيد رحمه الله : سقطت . ۳ إلى آخر الأقوال .
وأنت خبير بأنّه لا مدخل للعزل في بقاء الوجوب ولا لعدمه في عدمه ، ولمّا وجب بهلال شوّال ، والأصل في الماليّات الواجبة البقاء إلى أن يظهر دليل على خلافه ،

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .

2.سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۸۲۷ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ ، وكلام المفيد في المقنعة ، ص ۲۴۹ .


شرح فروع الکافي ج4
334

ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أخرج فطرته ، فعزلها حتّى يجد لها أهلاً ، فقال : «إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها» . ۱
وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «في الفطرة إذا عزلتها وأنت تطلب لها الموضع أن تنتظر رجلاً فلا بأس به» . ۲
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار وغيره ، قال : سألته عن الفطرة ، قال : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها » . ۳
ورواه الصدوق أيضا بسند آخر صحيح عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفطرة ، قال : «إذا عزلتها فلا يضرّك متى ما أعطيتها قبل الصلاة أو بعدها» ، وقال : «الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك» . ۴ وقد سبق الخبر .
وفي المنتهى :
وإن لم يكن عزلها ففيها لأصحابنا ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط ، وبه قال الحسن بن زياد ، ۵ وثانيها : أن يكون قضاء ، ذهب إليه الشيخان ، ۶ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ، ۷ وثالثها : يكون أداءً دائما ، واختاره ابن إدريس . ۸ والأقرب عندي ما ذهب

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۲۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۲۲۲۵ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۲۱۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۵ ، ح ۱۴۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۲۲۸ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۷ ، ح ۲۱۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۵ ، ح ۱۴۶ . وفيهما بدل «أو بعدها» : «أو بعد الصلاة» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۲۲۷ .

4.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۱ ، ح ۲۰۸۰ .

5.الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ، من أصحاب أبي حنيفة و ممّن أخذ عنه و سمع منه ، و لي القضاء بالكوفة ، توفّي سنة ۲۰۴ه ق ، من تَصانيفه : أدب القاضي ، معاني الإيمان ، الخراج ، الفرائض والنفقات . راجع: الأعلام للزركلي ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۳ ، ص ۲۲۶ . وكلامه هذا مذكور في المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۴۲ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۱۰ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۴ .

6.قاله المفيد في المقنعة ، ص ۲۴۹ ؛ والشيخ في الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۵ .

7.المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۴۲ .

8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ ۴۷۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177689
صفحه از 662
پرینت  ارسال به