لا يكون حجّة ، ولا يجوز الاستناد إليها في حكم مخالف الأصل .
ونِعْمَ ما فعله صاحب المهذّب [البارع] ۱ حيث نقل الأقوال الثلاثة في من يطلق التأخير من غير تفصيل ، فقال :
لو أخّرها عن آخرها التي هي الصلاة أو الزوال على الخلاف هل تسقط أو تجب أداءً [أ] وقضاءً ؟ فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : السقوط ، وهو مذهب الفقيهين ۲ والمفيد ۳ والتقي ۴ والقاضي . ۵
واحتجّوا بأنّها عبادة موقّتة وقد فات وقتها فتسقط أداءً ، والقضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمّة .
وبرواية إبراهيم بن ميمون ، ۶ وهو اختيار المصنّف يعني المحقّق وجعل القضاء أحوط . ۷
الثاني : وجوبها أداءً ، وهو مذهب ابن إدريس ؛ ۸ لوجوبها أداءً بدخول وقتها ولا يزال مؤدّيا لها فيه ، ويستمرّ وقت الأداء كزكاة المال . واُجيب بأنّ لوقتها طرفين أوّلاً وآخرا بخلاف الماليّة ، ولولا ضبطها لما تضيّقت عند الصلاة . ۹
الثالث : وجوبها بنيّة القضاء ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد ، ۱۰ وهو قول أبي عليّ ۱۱
1.الكافي في الفقه ، ص ۱۶۹ .
2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ .
3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .
4.المقنعة ، ص ۲۴۹ .
5.هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي من أعاظم فقهاء الإماميّة ، ولد سنة ۷۵۷، و توفّى سنة ۸۴۱ ه ق، ودفن في قرب حرم الحسيني بكربلاء، وقبره مشهور يزار ، من تصانيفه : التحرير ، التحصين ، عدّة الداعي ، اللمعة الجليّـة ، الموجز ، المهذّب البارع في شرح المختصر النافع . راج: الكنى والألقاب ، ج۱ ، ص ۳۸۰ ۳۸۱ ، الأعلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ .
6.ابن بابويه في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۰ ، والصدوق في المقنع ، ص ۲۱۰ ، والهداية ، ص ۲۰۴ .
7.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
8.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۱۴ .
9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ .
10.الاقتصاد، ص ۲۸۴ ۲۸۵ .
11.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ .