337
شرح فروع الکافي ج4

لا يكون حجّة ، ولا يجوز الاستناد إليها في حكم مخالف الأصل .
ونِعْمَ ما فعله صاحب المهذّب [البارع] ۱ حيث نقل الأقوال الثلاثة في من يطلق التأخير من غير تفصيل ، فقال :
لو أخّرها عن آخرها التي هي الصلاة أو الزوال على الخلاف هل تسقط أو تجب أداءً [أ] وقضاءً ؟ فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل : السقوط ، وهو مذهب الفقيهين ۲ والمفيد ۳ والتقي ۴ والقاضي . ۵
واحتجّوا بأنّها عبادة موقّتة وقد فات وقتها فتسقط أداءً ، والقضاء إنّما يجب بأمرٍ جديد ولم يوجد ، والأصل براءة الذمّة .
وبرواية إبراهيم بن ميمون ، ۶ وهو اختيار المصنّف يعني المحقّق وجعل القضاء أحوط . ۷
الثاني : وجوبها أداءً ، وهو مذهب ابن إدريس ؛ ۸ لوجوبها أداءً بدخول وقتها ولا يزال مؤدّيا لها فيه ، ويستمرّ وقت الأداء كزكاة المال . واُجيب بأنّ لوقتها طرفين أوّلاً وآخرا بخلاف الماليّة ، ولولا ضبطها لما تضيّقت عند الصلاة . ۹
الثالث : وجوبها بنيّة القضاء ، وهو مذهب الشيخ في الاقتصاد ، ۱۰ وهو قول أبي عليّ ۱۱

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۶۹ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .

4.المقنعة ، ص ۲۴۹ .

5.هو أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي من أعاظم فقهاء الإماميّة ، ولد سنة ۷۵۷، و توفّى سنة ۸۴۱ ه ق، ودفن في قرب حرم الحسيني بكربلاء، وقبره مشهور يزار ، من تصانيفه : التحرير ، التحصين ، عدّة الداعي ، اللمعة الجليّـة ، الموجز ، المهذّب البارع في شرح المختصر النافع . راج: الكنى والألقاب ، ج۱ ، ص ۳۸۰ ۳۸۱ ، الأعلام ، ج ۱ ، ص ۲۲۷ ؛ معجم المؤلّفين ، ج ۲ ، ص ۱۴۴ .

6.ابن بابويه في فقه الرضا عليه السلام ، ص ۲۱۰ ، والصدوق في المقنع ، ص ۲۱۰ ، والهداية ، ص ۲۰۴ .

7.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

8.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۱۴ .

9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ .

10.الاقتصاد، ص ۲۸۴ ۲۸۵ .

11.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۳ .


شرح فروع الکافي ج4
336

فالظاهر وجوبها وإن خرج الوقت أداءً مطلقا كالزكاة الماليّة ، كما هو ظاهر ابن إدريس ، ۱ فإنّه ۲ قال : ضبط طرفي وقتها يقتضي صيرورتها بعده قضاءً ، بخلاف وقت الزكاة الماليّة ، فإنّه إنّما ضبط أوّله دون طرفيه فأعتبره مدّة العمر ، فلا يجوز تشبيه وقتها بوقت الزكاة الماليّة ، ۳ فتشبّهه بوقت الاختيار للصلوات عند الشيخ قدس سرهفإنّه قد ضبط طرفاها مع أنّه لو أخّرها عنه اختيارا لاتصير الصلاة قضاءً ، بل يصلّيها أداءً . ۴ وإنّما تظهر فائدة القول بوقت الاختيار وعدم [؟ ؟] عدمه ، فلعلّ هاهنا أيضا يكون كذلك .
ومرسلة ابن أبي عمير ۵ مع عدم صحّتها فإنّما تدلّ على جواز التأخير مع العزل في الضرورة ، وغاية ما يستفاد منه عدم الضمان إذا تلف مع العزل وبراءة ذمّته منها ، كما هو ظاهر صحيحة زرارة . ۶
وكذا ما رواه الشيخ عن سليمان بن حفص أو جعفر المروزيّ على اختلاف النسخ قال : سمعته يقول : «إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة ، والصدقة بصاع من تمر أو قيمته في تلك البلاد دراهم» ۷ إنّما يدلّ مع عدم صحّته لجهالة سليمان هذا على التقديرين ، ۸ ولإضماره إنّما يدلّ على رجحان العزل ولاصراحة فيه في المدّعى .
نعم ، يدلّ على ذلك التفصيل موثّقة إسحاق بن عمّار ، ۹ وهو لعدم صحّته ولإضماره

1.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۷۰ .

2.كذا بالأصل ، وليس مرجع الضمير ابن إدريس ؛ لأنّ هذا الكلام ردّ له .

3.اُنظر : مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۶ .

4.كذا بالأصل ، ولم يظهر لي ما أراد ، ولم أعثر على كلام الشيخ ، بل الموجود في كتب الشيخ صيرورتها قضاء .

5.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۲۲۸ .

6.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۶ ، ح ۱۲۲۲۵ .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۷ ، ح ۲۵۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۰ ۵۱ ، ح ۱۶۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۷ ، ح ۱۲۱۹۶ .

8.اُنظر : معجم رجال الحديث ، ج ۸ ، ص ۲۴۵ ، الرقم ۵۴۲۸ ، وص ۲۹۰ ، الرقم ۵۵۳۸ .

9.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۷ ، ح ۱۲۲۲۷ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177681
صفحه از 662
پرینت  ارسال به