339
شرح فروع الکافي ج4

وبه يشعر كلام ابن حمزة حيث قال على ما نقل عنه في المختلف : ۱
فإن لم يدفع قبل الصلاة فإن وجد المستحقّ لزمه قضاؤها ، وروي أنّه يستحبّ . وإن لم يجد وعزل عن ماله فتلف لم يضمن ، وإن لم يعزل ضمن . ۲
فقد حكم بوجوب القضاء وإن لم يعزل ، وفرّق بين الصور في الضمان على تقدير التلف وعدمه .
الرابعة : في مصرفها . وهو مصرف زكاة المال ، وهو المشهور بين الأصحاب في ذلك .
واحتجّ عليه في المنتهى بأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات ، وبأنّها صدقة فيدخل تحت قوله : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ»۳ ، الآية . ۴
وفي المقنعة : «ومستحقّ الفطرة هو من كان على صفات مستحقّ الزكاة من الفقر والمعرفة» ، ۵ وظاهره اختصاصها بصنف أو صنفين من الأصناف الثمانية التي في آية الزكاة .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة مَن أهلها الذين تجب لهم ؟ قال : «من لا يجد شيئا» . ۶
وقوله عليه السلام : «إذا كان محتاجا» فيما سنرويه من صحيحة عليّ بن يقطين . ۷
وقد سبق خبر الفضيل ، قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ فقال : «لمن لا يجد ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له» . ۸

1.الوسيلة ، ص ۱۳۱ .

2.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ .

4.التوبة (۹) : ۶۰ .

5.المقنعة ، ص ۲۵۲ .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۷ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۲۳۱ .

7.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۲۳۹ .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۹ ، وص ۳۵۸ ، ح ۱۲۲۳۲ .


شرح فروع الکافي ج4
338

وابن حمزة ۱ وسلّار ۲ والعلّامة في كتبه ، ۳ وهو الحقّ ؛ لأنّها عبادة موقّتة وقد خرج وقتها فيكون قضاء ؛ إذ المراد بالقضاء ذلك . ۴
وقد فرض جماعة اُخرى المسألة من غير تفصيل بين العزل وعدمه ؛ فقد نقل في المختلف ۵ عن الشيخ أنّه قال في اقتصاده : «وإن أخّره كان قضاءً» . ۶ وعن سلّار أنّه قال : «ومَن أخّر عمّا حدّدناه كان قاضيا» . ۷ بل صرّح بعضهم بوجوب القضاء وإن لم يعزل مع التأخير من غير عذر ، فعن ابن الجنيد :
والفطرة الواجبة إذا تحرّى فتلفت لم يكن عليه غرم ، فإن كان توانى في دفعها إلى أحد ممّن يجزيه إخراجها إليه فتلفت لزمته إعادتها ، عَزَلَها أو لم يعزلها . ۸
وعن ابن البرّاج أنّه قال : «وإذا أخرجها بعد الصلاة لم تكن فطرة مفروضة وجرت مجرى الصدقة المتطوّع بها» . ۹
وقال ابن إدريس :
وإن لم يخرجها قبل الصلاة وجب عليه إخراجها وهي في ذمّته إلى أن يخرجها . وبعض أصحابنا يقول : تكون قضاءً ، وبعضهم يقول : سقطت ولا يجب إخراجها . ۱۰
والحقّ أنّه يجب إخراجها ويكون أداءً ، والظاهر أنّه لا مدخل للعزل في الوجوب .
نعم ، له مدخل في نفي الضمان على قدر تلف المال كما في زكاة المال .

1.الوسيلة ، ص ۱۳۱ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۱۷۶ .

4.الاقتصاد ، ص ۲۸۵ .

5.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۶ .

6.المراسم العلويّة ، ص ۱۳۶ وفيه : «فأمّا وقت هذه الزكاة فهو عيد الفطر من بعد الفجر إلى صلاة العيد ، هذا وقت الوجوب ، ... و مَن أخرجها عمّا حدّدناه كان كافيا» .

7.تبصرة المتعلّمين ، ص ۷۳ ؛ مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۳۹۷ .

8.المهذّب البارع ، ج ۱ ، ص ۵۵۰ ۵۵۱ .

9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۲ ۳۰۳ .

10.لم أعثر على كتابه .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177613
صفحه از 662
پرینت  ارسال به