وبه يشعر كلام ابن حمزة حيث قال على ما نقل عنه في المختلف : ۱
فإن لم يدفع قبل الصلاة فإن وجد المستحقّ لزمه قضاؤها ، وروي أنّه يستحبّ . وإن لم يجد وعزل عن ماله فتلف لم يضمن ، وإن لم يعزل ضمن . ۲
فقد حكم بوجوب القضاء وإن لم يعزل ، وفرّق بين الصور في الضمان على تقدير التلف وعدمه .
الرابعة : في مصرفها . وهو مصرف زكاة المال ، وهو المشهور بين الأصحاب في ذلك .
واحتجّ عليه في المنتهى بأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات ، وبأنّها صدقة فيدخل تحت قوله : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ»۳ ، الآية . ۴
وفي المقنعة : «ومستحقّ الفطرة هو من كان على صفات مستحقّ الزكاة من الفقر والمعرفة» ، ۵ وظاهره اختصاصها بصنف أو صنفين من الأصناف الثمانية التي في آية الزكاة .
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة مَن أهلها الذين تجب لهم ؟ قال : «من لا يجد شيئا» . ۶
وقوله عليه السلام : «إذا كان محتاجا» فيما سنرويه من صحيحة عليّ بن يقطين . ۷
وقد سبق خبر الفضيل ، قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ فقال : «لمن لا يجد ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له» . ۸
1.الوسيلة ، ص ۱۳۱ .
2.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۴ .
4.التوبة (۹) : ۶۰ .
5.المقنعة ، ص ۲۵۲ .
6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۷ ، ح ۲۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۸ ، ح ۱۲۲۳۱ .
7.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۲۳۹ .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۳ ، ح ۲۰۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۱ ، ح ۱۲۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۲۲ ، ح ۱۲۱۲۹ ، وص ۳۵۸ ، ح ۱۲۲۳۲ .