341
شرح فروع الکافي ج4

ورجّحه العلّامة في المختلف ، ۱ ونسبه إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلّار ۲ وابن إدريس ۳ والسيّد المرتضى ۴ والمفيد ۵ وأبي الصلاح ۶ وابن حمزة . ۷
واحتجّ عليه بما ذكر ، وبأنّ غير المؤمن يحادّ اللّه ورسوله ، وإعطاء الزكاة نوع تواد ، فيكون محرّما ؛ لقوله تعالى : «لَا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ»۸ .
وقد استدلّ السيّد في الانتصار لعدم جواز إعطاء الزكاة من غير تقييد بالفطرة إلى المخالف بالإجماع ، وبأنّ الدليل قد دلّ على أنّ خلاف الإماميّة في اُصولهم كفر وجارٍ مجرى الردّة ، فلا خلاف بين المسلمين في أنّ المرتدّ لا تخرج إليه الزكاة . ۹
وجوّز بعض الأصحاب منهم الشيخ في النهاية ۱۰ و المبسوط ۱۱ والمحقّق في الشرائع ۱۲
إعطاءها للمستضعف مع فقد المؤمن .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة مالك الجهنّي . ۱۳
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة ۱۴

1.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ .

2.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .

3.المقنعة ، ص ۲۵۲ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ .

5.المراسم العلويّة، ص ۱۳۶.

6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۰ .

7.الكافي في الفقه ، ص ۱۷۲ .

8.الوسيلة ، ص ۱۲۹ .

9.المجادلة (۵۸) : ۲۲ .

10.الانتصار ، ص ۲۱۷ .

11.النهاية ، ص ۱۹۲ .

12.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ .

13.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي .

14.الظئوورة جمع الظئر، وهي المرضعة. اُنظر: صحاح اللغة، ج ۲، ص ۸۷ (ظئر).


شرح فروع الکافي ج4
340

وفي صحيحة الحلبيّ : «عن كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين» . ۱
وفي بعض آخر من الأخبار ما يؤيّده ولا بُعد فيه .
وفي المنتهى :
وتصرف إلى من يستحقّ زكاة المال ، وهم ستّة أصناف : الفقراء ، والمساكين ، وفي الرقاب ، والغارمين ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل ؛ لأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات ، ولأنّها صدقة فتدخل قوله تعالى : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ» ، ۲ الآية . ۳
وهو ظاهر جماعة من الفحول كالسيّد المرتضى والمفيد وغيرهما ، كما سيظهر عن قريب .
وحكى في المنتهى عن الشافعي أنّه قال : «مصرفها الأصناف الستّة ، وأقلّ كلّ صنف ثلاثة نفر» . ۴ وقد تقدّم البحث فيه في زكاة المال .
ويشترط فيه الإيمان لما رواه الشيخ عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة ، كم هي برطل بغداد ؟ وعن كلّ رأس ، وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن ؟ فكتب إليه : «عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبيّ صلى الله عليه و آله وعن عيالك أيضا ، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلّا مؤمنا» . ۵
ولأنّها صدقة كزكاة المال ، وقد ثبت فيها بالأخبار المتكثّرة عدم جواز إعطائها غير المؤمن .

1.التوبة (۹) : ۶۰ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۵ ، ح ۲۱۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۲ ، ح ۱۳۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۲۱۶۶ .

3.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ ، وقد تقدم بعضه آنفا .

4.نفس المصدر . وانظر : المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۷ ۸۸ ، ح ۲۵۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۱۶۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177561
صفحه از 662
پرینت  ارسال به