ورجّحه العلّامة في المختلف ، ۱ ونسبه إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل وسلّار ۲ وابن إدريس ۳ والسيّد المرتضى ۴ والمفيد ۵ وأبي الصلاح ۶ وابن حمزة . ۷
واحتجّ عليه بما ذكر ، وبأنّ غير المؤمن يحادّ اللّه ورسوله ، وإعطاء الزكاة نوع تواد ، فيكون محرّما ؛ لقوله تعالى : «لَا تَجِدُ قَوْما يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ»۸ .
وقد استدلّ السيّد في الانتصار لعدم جواز إعطاء الزكاة من غير تقييد بالفطرة إلى المخالف بالإجماع ، وبأنّ الدليل قد دلّ على أنّ خلاف الإماميّة في اُصولهم كفر وجارٍ مجرى الردّة ، فلا خلاف بين المسلمين في أنّ المرتدّ لا تخرج إليه الزكاة . ۹
وجوّز بعض الأصحاب منهم الشيخ في النهاية ۱۰ و المبسوط ۱۱ والمحقّق في الشرائع ۱۲
إعطاءها للمستضعف مع فقد المؤمن .
ويدلّ عليه ما رواه المصنّف من حسنة مالك الجهنّي . ۱۳
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام قال : وسأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن زكاة الفطرة ، أيصلح أن تعطى الجيران والظؤورة ۱۴
1.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۴۲ .
2.جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .
3.المقنعة ، ص ۲۵۲ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ .
5.المراسم العلويّة، ص ۱۳۶.
6.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۰ .
7.الكافي في الفقه ، ص ۱۷۲ .
8.الوسيلة ، ص ۱۲۹ .
9.المجادلة (۵۸) : ۲۲ .
10.الانتصار ، ص ۲۱۷ .
11.النهاية ، ص ۱۹۲ .
12.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۲۳ .
13.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب من الكافي .
14.الظئوورة جمع الظئر، وهي المرضعة. اُنظر: صحاح اللغة، ج ۲، ص ۸۷ (ظئر).