343
شرح فروع الکافي ج4

الحربي لا يعطى شيئا ، محتجّا بقوله صلى الله عليه و آله : «تصدّقوا على أهل الأديان» ، ۱ وبأنّها صدقة ليس للإمام فيها حقّ القبض ، فجاز صرفها إلى أهل الذمّة كالتطوّع .
وأجاب عن الرواية بالمنع ، ثمّ بالحمل على صدقة التطوّع ، وعلى زكاة المال اُخرى من سهم المؤلّفة .
وعن الثاني بأنّ الجامع عدمي ، فلا يصلح للعلّيّة والنقض بالأموال الباطنة ، وبأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربي إجماعا ، وهذا لا يجوز صرفها إليه . ۲
ثمّ الأفضل أن يدفعها إلى الإمام ليفرّقها ؛ لأنّه أعلم بمواقعها كما دلّ عليه خبر الفضيل المتقدّم ، ولما رواه المصنّف عن عليّ بن راشد ، ولكونها صدقة فيدخل في عموم قوله تعالى : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» ، ۳ الآية .
وفي المنتهى : «ويجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافّة» ، ۴ ويستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران إذا وجد الأوصاف المعتبرة في المستحقّ فيهم ؛ لقوله عليه السلام : «لا صدقة وذو رحم محتاج» ، ۵ وقوله عليه السلام : «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۶ » ، ۷ وقوله عليه السلام : «جيران الصدقة أحقّ بها» . ۸

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .

2.المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، الباب ۷۳ من كتاب الزكاة ، ح ۱ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۵۵۸ ؛ الدرّ المنثور ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ .

3.التوبة (۹) : ۱۰۳ .

4.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۵۴۲.

5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۱۷۴۰ ؛ وج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۵۸۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۲۳۵۷ .

6.الكاشح : العدوّ أو الذي يضمر لك العداوة . قال ابن سيدة : «والكاشح: العدوّ الباطن العداوة كأنّه يطويها في كشحه» . كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۵۷ .

7.الكافي ، أبواب الصدقة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ۲ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۴۲ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۱۷۳۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۱ ؛ المقنعة ، ص ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۴۶ ۲۴۷ ، ح ۱۱۹۴۲ ؛ وص ۴۱۱ ، ح ۱۲۳۵۴ .

8.ورد بهذا اللفظ في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۱۶ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۴۰۱ . وورد بلفظ : «الجيران أحقّ بها» في الكافي ، باب الفطرة ، ح ۱۹ ؛ وعلل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ ، الباب ۱۳۰ ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۰۷۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۴ ؛ وص ۸۸ ، ح ۲۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲ ؛ وص ۵۲ ، ح ۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۱۹۹ ؛ وص ۳۶۰ ، ح ۱۲۲۳۵ ؛ وص ۳۶۱ ، ح ۱۲۲۴۰ .


شرح فروع الکافي ج4
342

ممّن لا يعرف ولا ينصب ؟ فقال : «لا بأس بذلك إذا كان محتاجا» . ۱
وما رواه الشيخ عن الفضيل ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كان جدّي صلوات اللّه عليه يعطي فطرته الضعفاء ومن لا يجد ومن لا يتولّى» ، قال : وقال أبوه عليه السلام : ۲ «هي لأهلها إلّا أن لا تجدهم ، وإن لم تجدهم فلمن لا ينصب ، ولا تنقل من أرض إلى أرض» ، وقال : «الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى» . ۳
وهو أحد وجهي الجمع للشيخ في كتابي الأخبار ، وفي وجه آخر حملها كموثّق إسحاق بن عمّار على التقيّة ، ۴ وهو كالصريح فيها ، وقد اعتبر في الاقتصاد العدالة حقيقة أو حكما مع الإيمان ، فقال على ما نقل عنه في المختلف ۵ ـ : «مستحقّ زكاة الفطرة من المؤمنين الفقراء العدول وأطفالهم ، ومن كان بحكم المؤمنين من البُله والمجانين» . ۶
واعتبر السيّد المرتضى ۷ والمفيد ۸ وأبي الصلاح ۹ وابن حمزة ۱۰ فيها العدالة أيضا على ما حكى عنهم في المختلف . ۱۱ ودليله غير واضح .
وحكى في المنتهى عن أبي حنيفة أنّه جوّز دفعها إلى الذمّي ، ۱۲ وأنّهم اتّفقوا على أنّ

1.الاقتصاد ، ص ۲۸۵ .

2.المقنعة ، ص ۲۵۲ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ .

4.الكافي في الفقه ، ص ۱۷۲ .

5.الوسيلة ، ص ۱۲۹ .

6.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ۱۸۱ ، ح ۲۰۷۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۱ ، ح ۱۲۲۳۹ .

7.كذا بالأصل، وهو موافق لرواية الاستبصار ، و في تهذيب الأحكام : «وقال أبو عبداللّه عليه السلام » .

8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۸ ۸۹ ، ح ۲۶۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ۵۲ ، ح ۱۷۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۲۲۳۶ .

9.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۸۸ ، ذيل ح ۲۵۹ . والحديث رواه أيضا في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲ ، وهو الحديث ۱۹ من هذا الباب من الكافي .

10.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۰۷ .

11.جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ، ج ۳ ، ص ۸۰) .

12.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۱۵ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۳۹۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۴۲ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۶۷ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۹۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177563
صفحه از 662
پرینت  ارسال به