الحربي لا يعطى شيئا ، محتجّا بقوله صلى الله عليه و آله : «تصدّقوا على أهل الأديان» ، ۱ وبأنّها صدقة ليس للإمام فيها حقّ القبض ، فجاز صرفها إلى أهل الذمّة كالتطوّع .
وأجاب عن الرواية بالمنع ، ثمّ بالحمل على صدقة التطوّع ، وعلى زكاة المال اُخرى من سهم المؤلّفة .
وعن الثاني بأنّ الجامع عدمي ، فلا يصلح للعلّيّة والنقض بالأموال الباطنة ، وبأنّ التطوّع يجوز صرفها إلى الحربي إجماعا ، وهذا لا يجوز صرفها إليه . ۲
ثمّ الأفضل أن يدفعها إلى الإمام ليفرّقها ؛ لأنّه أعلم بمواقعها كما دلّ عليه خبر الفضيل المتقدّم ، ولما رواه المصنّف عن عليّ بن راشد ، ولكونها صدقة فيدخل في عموم قوله تعالى : «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً» ، ۳ الآية .
وفي المنتهى : «ويجوز للمالك أن يفرّقها بنفسه بغير خلاف بين العلماء كافّة» ، ۴ ويستحبّ تخصيص الأقارب بها ، ثمّ الجيران إذا وجد الأوصاف المعتبرة في المستحقّ فيهم ؛ لقوله عليه السلام : «لا صدقة وذو رحم محتاج» ، ۵ وقوله عليه السلام : «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح ۶ » ، ۷ وقوله عليه السلام : «جيران الصدقة أحقّ بها» . ۸
1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۴۱ .
2.المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۶۷ ، الباب ۷۳ من كتاب الزكاة ، ح ۱ ؛ أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۵۵۸ ؛ الدرّ المنثور ، ج ۱ ، ص ۳۵۷ .
3.التوبة (۹) : ۱۰۳ .
4.منتهى المطلب، ج ۱، ص ۵۴۲.
5.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۱۷۴۰ ؛ وج ۴ ، ص ۳۸۱ ، ح ۵۸۲۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۴۱۲ ، ح ۱۲۳۵۷ .
6.الكاشح : العدوّ أو الذي يضمر لك العداوة . قال ابن سيدة : «والكاشح: العدوّ الباطن العداوة كأنّه يطويها في كشحه» . كتاب العين ، ج ۳ ، ص ۵۷ .
7.الكافي ، أبواب الصدقة ، باب الصدقة على القرابة ، ح ۲ ؛ ثواب الأعمال ، ص ۱۴۲ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۶۸ ، ح ۱۷۳۹ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۶ ، ح ۳۰۱ ؛ المقنعة ، ص ۲۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۴۶ ۲۴۷ ، ح ۱۱۹۴۲ ؛ وص ۴۱۱ ، ح ۱۲۳۵۴ .
8.ورد بهذا اللفظ في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۱۶ ؛ وتذكرة الفقهاء ، ج ۵ ، ص ۴۰۱ . وورد بلفظ : «الجيران أحقّ بها» في الكافي ، باب الفطرة ، ح ۱۹ ؛ وعلل الشرائع ، ج ۲ ، ص ۳۹۱ ، الباب ۱۳۰ ، ح ۱ ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۰ ، ح ۲۰۷۶ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۴ ؛ وص ۸۸ ، ح ۲۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲ ؛ وص ۵۲ ، ح ۱۷۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۸ ، ح ۱۲۱۹۹ ؛ وص ۳۶۰ ، ح ۱۲۲۳۵ ؛ وص ۳۶۱ ، ح ۱۲۲۴۰ .