345
شرح فروع الکافي ج4

من غالب قوت المخرج ، ۱ وله في الأقط قولان وفي اللبن قولان . ۲
وقال مالك كالقول الأوّل للشافعيّ . ۳
وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلّا على وجه القيمة . ۴
وقال أحمد : يتعيّن إخراج الخمسة خاصّة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط . ۵
لنا على جواز الأقط ما رواه الجمهور عن أبي سعيد ۶ قال : كنّا نخرج إذا كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله الفطرة صاعا من طعام وصاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط . ۷
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، عن أبي الحسن العسكريّ عليهماالسلامقال : «ومَن سكن البوادي فعليهم الأقط» ۸ . ۹
وعن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : «يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع» . ۱۰
وصحيحا عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۶ .

3.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۵۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۶۳ .

4.الخلاف ، ج ۴ ، ص ۵۶۲ ، المسألة ۶۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ و ۱۹۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ .

5.المغني ، ج ۲ ، ص ۶۵۷ و ۶۶۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۶۳ .

6.المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۱۴ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۲ ۷۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۹ ، ص ۱۱۵ .

7.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ .

8.في الأصل : «ابن سعيد» ، والتصويب من مصادر الحديث .

9.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۹۸ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ و ۳۹۳ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۶۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۸۲۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۵۱ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۷ ، ح ۲۲۹۲ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۹۸ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۲۰۷۸ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ .

10.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۰ ، ح ۲۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، ح ۱۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۱۵۸ .


شرح فروع الکافي ج4
344

وروى الشيخ عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم ، فأفضّل بعضهم على بعض ، فيأتيني إبّان الزكاة فأعطيهم منها ، قال : «أمستحقّون لها ؟» قلت : نعم ، قال : «هم أفضل من غيرهم ، أعطهم» . ۱
وعن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، وقد سأله عن صدقة الفطرة ، فقال : «الجيران أحقّ بها» ۲ ولا نعرف في ذلك خلافا ، ويستحبّ ترجيح أهل الفضل في الدِّين والعلم لمزيد العناية بهم .
ويؤيّده ما رواه السكونيّ ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّي ربّما قسّمت الشيء بين أصحابي أصِلهم ، به فكيف أعطيهم ؟ فقال : «أعطهم على الهجرة في الدِّين والفقه والعقل ۳ » . ۴
الخامسة : في جنسها .
وهو الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وأن تكن قوتا غالبا ، ثمّ كلّ ما كان قوتا غالبا . من الأرز والأقط واللبن وأشباهها ؛ لمرسلة يونس . ۵
وفي المنتهي :
الجنس ما كان قوتا غالبا . كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط ۶
واللّبن ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقال الشافعي : يخرج ما كان قوتا من غالب قوت البلد ، وفي قول آخر

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۵۶ ، ح ۱۴۹ ؛ و ص ۱۰۰ ۱۰۱ ، ح ۲۸۳؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۳۳ ، ح ۱۰۰ . وهو الحديث الأوّل من باب تفضيل القرابة في الزكاة من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۴۵ ۲۴۶ ، ح ۱۱۹۳۹ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۸ ، ح ۲۵۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۵۱ ، ح ۱۷۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۶۰ ، ح ۱۲۲۳۵ .

3.في الأصل : «الفضل» بدل «العقل» ، والتصويب من المصدر .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۰۱ ، ح ۲۸۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۲۶۲ ، ح ۱۱۹۸۲ .

5.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي .

6.الأقط: لبن جامد مجفّف يابس مستحجر يطبخ به. النهاية، ج ۱، ص ۵۷ (أقط).

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177516
صفحه از 662
پرینت  ارسال به