من غالب قوت المخرج ، ۱ وله في الأقط قولان وفي اللبن قولان . ۲
وقال مالك كالقول الأوّل للشافعيّ . ۳
وقال أبو حنيفة : لا يخرج من الأقط إلّا على وجه القيمة . ۴
وقال أحمد : يتعيّن إخراج الخمسة خاصّة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط . ۵
لنا على جواز الأقط ما رواه الجمهور عن أبي سعيد ۶ قال : كنّا نخرج إذا كان فينا رسول اللّه صلى الله عليه و آله الفطرة صاعا من طعام وصاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط . ۷
ومن طريق الخاصّة ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، عن أبي الحسن العسكريّ عليهماالسلامقال : «ومَن سكن البوادي فعليهم الأقط» ۸ . ۹
وعن جعفر بن محمّد بن يحيى ، عن عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة قال : «يعطى من الحنطة صاع ومن الشعير صاع ومن الأقط صاع» . ۱۰
وصحيحا عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۶ .
3.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۵۷ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۶۳ .
4.الخلاف ، ج ۴ ، ص ۵۶۲ ، المسألة ۶۴ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۹۷ و ۱۹۹ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۳۱ .
5.المغني ، ج ۲ ، ص ۶۵۷ و ۶۶۰ ؛ الشرح الكبير ، ج ۲ ، ص ۶۶۳ .
6.المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۱۴ ؛ تحفة الفقهاء ، ج ۱ ، ص ۳۳۸ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۷۲ ۷۳ ؛ عمدة القاري ، ج ۹ ، ص ۱۱۵ .
7.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۲۹ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۱۴۴ .
8.في الأصل : «ابن سعيد» ، والتصويب من مصادر الحديث .
9.مسند أحمد ، ج ۳ ، ص ۹۸ ؛ سنن الدارمي ، ج ۱ ، ص ۳۹۲ و ۳۹۳ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۶۹ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۸۵ ، ح ۱۸۲۹ ؛ سنن النسائي ، ج ۵ ، ص ۵۱ ؛ السنن الكبرى له أيضا ، ج ۲ ، ص ۲۷ ، ح ۲۲۹۲ ؛ صحيح ابن حبّان ، ج ۸ ، ص ۹۸ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۲۰۷۸ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۳۵۸ .
10.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۰ ، ح ۲۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، ح ۱۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۱۵۸ .