347
شرح فروع الکافي ج4

في ذلك اختلاف » . ۱
وسيأتي في الصحيح عن محمّد بن مسلم وعن إسماعيل بن سهل عن حمّاد وبُريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام . ۲
وبالجملة ، فكلّ ما ورد فيه النصّ بخصوصه لا ريب في إجزائه ، ولذا قال العلّامة في المنتهى :
ولو أخرج هذه الأجناس يعني الستّة وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا . وللشافعيّ قولان . ۳ لنا : ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور والخاصّة ، وهو يدلّ على عدم التضييق . احتجّ الشافعيّ بقوله عليه السلام : «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ۴ وإنّما يحصل ذلك بقوت البلد ؛ لأنّهم إذا أخذوا غيره احتاجوا إلى إبداله . ۵
ويظهر من الشيخ في الخلاف حصر المخرج في سبعة حيث قال :
ويجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللّبن ؛ للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل . ۶
ويردّه : خبر إجزاء القوت الغالب .
وأفضل هذه الأجناس التمر .
وقال أحمد ومالك : «لنا : أنّ فيه قوّة وحلاوة ، وهو أسرع تناولاً وأقلّ كلفة ، فكان أولى» . ۷
ويؤيّده ما رواه المصنّف في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ح ۲۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۷ ، ح ۱۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ۳۳۴ ، ح ۱۲۱۵۹ .

3.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۱۷۲ .

4.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۳۲ ۱۳۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ۲۱۳ .

5.تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ و ۲۱۳ .

6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، المسألة ۱۸۸ .

7.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۵۵ ۶۵۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۶۶ .


شرح فروع الکافي ج4
346

«يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا» . ۱
وفي الصحيح عن عبداللّه بن ميمون ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «زكاة الفطرة صاعٌ من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط» ، ۲ الحديث وقد سبق .
وعلى اللبن مرفوعة إبراهيم بن هاشم ، ۳
وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «الفطرة على كلّ ما يقوتون ۴ عيالهم : لبن أو زبيب أو غيره» . ۵
ولأنّه القوت الغالب لا سيما على أهل البوادي ، فهو مندرج في مرسلة يونس . ۶
وأمّا البواقي فيدلّ عليها بعض هذه الأخبار التي ذكرناها هنا وفيما سبق وفيما رواه المصنّف في الصحيح عن صفوان الجمّال . ۷ وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم . ۸ وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري . ۹
وما رواه الشيخ في التهذيب عن ابن قولويه ، عن جعفر بن محمّد بن مسعود ، عن جعفر بن معروف ، قال : كتبت إلى أبي بكر الرازيّ في زكاة الفطرة ، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني عليّ بن محمّد عليهماالسلام ـ ، فكتب : «أنّ ذلك قد خرج لعليّ بن مهزيار أنّه يخرج عن كلّ شيء التمر والبرّ وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه علينا

1.هو الحديث الثاني من هذا الباب .

2.هو الحديث ۱۴ من هذا الباب من الكافي .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۰ ۸۱ ، ح ۲۳۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ۴۷ ، ح ۱۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۱۵۷ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۷۵، ح ۲۱۱، و ص ۸۱ ، ح ۲۳۱ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۴۲، ح ۱۳۵، و ص ۴۷، ح ۱۵۲ ؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۳۰، ح ۱۲۱۴۹.

5.هو الحديث ۱۵ من هذا الباب من الكافي .

6.كذا بالأصل ، وفي المصادر : «يغذون» بدل «يقوتون» .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ، ح ۱۲۱۸۵ .

8.هو الحديث الثالث من هذا الباب .

9.هو الحديث الخامس من هذا الباب .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177381
صفحه از 662
پرینت  ارسال به