في ذلك اختلاف » . ۱
وسيأتي في الصحيح عن محمّد بن مسلم وعن إسماعيل بن سهل عن حمّاد وبُريد ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام . ۲
وبالجملة ، فكلّ ما ورد فيه النصّ بخصوصه لا ريب في إجزائه ، ولذا قال العلّامة في المنتهى :
ولو أخرج هذه الأجناس يعني الستّة وكان غالب قوت أهل البلد غيرها جاز بلا خلاف بين علمائنا . وللشافعيّ قولان . ۳ لنا : ما دلّ على التخيير من طريق الجمهور والخاصّة ، وهو يدلّ على عدم التضييق . احتجّ الشافعيّ بقوله عليه السلام : «اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم» ۴ وإنّما يحصل ذلك بقوت البلد ؛ لأنّهم إذا أخذوا غيره احتاجوا إلى إبداله . ۵
ويظهر من الشيخ في الخلاف حصر المخرج في سبعة حيث قال :
ويجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللّبن ؛ للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل . ۶
ويردّه : خبر إجزاء القوت الغالب .
وأفضل هذه الأجناس التمر .
وقال أحمد ومالك : «لنا : أنّ فيه قوّة وحلاوة ، وهو أسرع تناولاً وأقلّ كلفة ، فكان أولى» . ۷
ويؤيّده ما رواه المصنّف في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
1.منتهى المطلب ، ج ۱ ، ص ۵۳۶ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ح ۲۳۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۷ ، ح ۱۵۳ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ۳۳۴ ، ح ۱۲۱۵۹ .
3.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۱۷۲ .
4.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۱۳۲ ۱۳۳ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۲۱۰ ۲۱۳ .
5.تلخيص الحبير ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۱۱۷ و ۲۱۳ .
6.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۰ ، المسألة ۱۸۸ .
7.المغني لابن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۵۵ ۶۵۶ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۲ ، ص ۶۶۶ .