349
شرح فروع الکافي ج4

فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، وتكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما» . ۱
السادسة : في مقدارها . والمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف ۲ أنّه صاع من جميع الأجناس ، وهو أربعة أمداد .
ويدلّ عليه أكثر ما نقدم من الأخبار .
والصاع : ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ؛ لأنّ الرطل العراقي على وزن مئة وثلاثين درهما ، والمدني على وزن مئة وخمسة وتسعين درهما ، وهذا يطابق ما رواه المصنّف قدس سره عن عليّ بن بلال ۳ وعن جعفر بن إبراهيم الهمداني . ۴
ويؤيّدهما قوله عليه السلام في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني المتقدّم : «تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما» . ۵
وقد ورد تفسير الصاع بأربعة أمداد في صحيحتي الحلبيّ وعبداللّه بن سنان الآتيتين ، ولولا ذلك لحملنا الصاع على صاع النبيّ صلى الله عليه و آله وهو خمسة أمداد ؛ عملاً بما رواه المصنّف في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، ۶ ولابدّ من حمل ذلك على الاستحباب وإنّما يجب في اللبن والأقط أربعة أرطال بالمدينة ؛ لما رواه الشيخ عن القاسم بن محمّد رفعه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سأل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «تصدّق بأربعة أرطال من اللّبن» ، ۷ وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۶ .

2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، المسألة ۱۹۹ .

3.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .

4.هو الحديث التاسع من هذا الباب .

5.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۱۸۲ .

6.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .

7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۸۱ .


شرح فروع الکافي ج4
348

الحكم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : [«التمر في الفطرة أفضل من غيره ؛ لأنّه أسرع منفعة» . ۱
وما رواه الشيخ : عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، قال :] ۲ « ... التمر أحبّ إليّ فإن لك بكلّ تمرة نخلة في الجنّة» . ۳
وحكى في المنتهى عن الشافعيّ أنّه عدّ البرّ أفضل ؛ محتجّا بأنّه يحتمل الادّخار . ۴ وأجاب عنه بأنّه غير مراد في الصدقات .
وفيه :
ويتلو التمر الزبيب ؛ للمشاركة في سرعة الانتقال ، وقلّة الكلفة ، ووجود القوت والحلاوة فيه .
وقال آخرون : البرّ .
وقال قوم : الأفضل من رأس إخراج ما كان أعلى قيمة .
وقال آخرون : الأفضل ما يغلب على قوت البلد ، وهو قريب . ۵
واستند له بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك ، فكتب : «أنّ الفطرة صاع من قوت بلدك ، على أهل مكّة واليمن وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان تمر ، وعلى أوساط الشام زبيب وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلّها برّ أو شعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل خراسان البرّ إلّا أهل مرو والريّ فعليهم الزبيب ، وعلى أهل مصر البرّ ، ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب على قوتهم ، ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، والفطرة عليك وعلى الناس كلّهم ومن تعول ، ذكرا أو اُنثى ، صغيرا أو كبيرا ، حرّا أو عبدا ،

1.هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

2.ما بين الحاصرتين زيادة منّا أخذناه من مصادر الحديث لتقويم العبارة، فقد وقع في الأصل الخلط بين روايتي المصنف والشيخ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۶ ، ح ۲۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۵۰ ، ح ۱۲۲۰۸ .

4.. حكاه عنه في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۶۰۵ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۳۶ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177336
صفحه از 662
پرینت  ارسال به