فطيما أو رضيعا تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما ، وتكون الفطرة ألفا ومئة وسبعين درهما» . ۱
السادسة : في مقدارها . والمشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف ۲ أنّه صاع من جميع الأجناس ، وهو أربعة أمداد .
ويدلّ عليه أكثر ما نقدم من الأخبار .
والصاع : ستّة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي ؛ لأنّ الرطل العراقي على وزن مئة وثلاثين درهما ، والمدني على وزن مئة وخمسة وتسعين درهما ، وهذا يطابق ما رواه المصنّف قدس سره عن عليّ بن بلال ۳ وعن جعفر بن إبراهيم الهمداني . ۴
ويؤيّدهما قوله عليه السلام في مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني المتقدّم : «تدفعه وزنا ستّة أرطال برطل المدينة ، والرطل مئة وخمسة وتسعون درهما» . ۵
وقد ورد تفسير الصاع بأربعة أمداد في صحيحتي الحلبيّ وعبداللّه بن سنان الآتيتين ، ولولا ذلك لحملنا الصاع على صاع النبيّ صلى الله عليه و آله وهو خمسة أمداد ؛ عملاً بما رواه المصنّف في الصحيح عن سعد بن سعد الأشعريّ ، ۶ ولابدّ من حمل ذلك على الاستحباب وإنّما يجب في اللبن والأقط أربعة أرطال بالمدينة ؛ لما رواه الشيخ عن القاسم بن محمّد رفعه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سأل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة ، قال : «تصدّق بأربعة أرطال من اللّبن» ، ۷ وهو أحد وجهي الجمع بين الأخبار للشيخ ،
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۹ ، ح ۲۲۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۴ ، ح ۱۴۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۳ ۳۴۴ ، ح ۱۲۱۸۶ .
2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۵۶ ، المسألة ۱۹۹ .
3.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي .
4.هو الحديث التاسع من هذا الباب .
5.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۱۸۲ .
6.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۷۸ ، ح ۲۲۲ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۱ ، ح ۱۲۱۸۱ .