351
شرح فروع الکافي ج4

يجزي عنه القمح والعدس والذرّة نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب» . ۱
وفي خبر إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام ، قالوا : سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة ، قالا : «صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سَلْت ، عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء» . ۲
وفي صحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال : «على كلّ من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصّاع أربعة أمداد» . ۳
وفي صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في صدقة الفطرة ، فقال : «تصدّق عن جميع من تعول من صغيرٍ أو كبير ، أو حرّ أو مملوك ، على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصّاع أربعة أمداد» . ۴ وحملها الشيخ على التقيّة .
وفي التهذيب :
وجه التقيّة فيها أنّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كلّ شيء ، فلمّا كان زمن عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وقال لهم على جهة التقيّة .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۱ ۸۲ ، ح ۲۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۷ ۴۸ ، ح ۱۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۲۱۶۸ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۱۷۲ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ح ۲۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۷ ، ح ۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۲۱۶۷ .

4.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۸۱ ، ح ۲۳۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۴۷، ح ۱۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۳۶ ـ ۳۳۷، ح ۱۲۱۶۷.


شرح فروع الکافي ج4
350

وبه قال في النهاية و المبسوط ، ففي النهاية : «الواجب صاع من الأجناس ، فأمّا اللبن فمن يريد إخراجه أجزأه أربعة أرطال» . ۱
وفي المبسوط : «الفطرة صاع ، واللبن يجزي منه أربعة أرطال بالمدني» . ۲ وإليه ذهب ابن إدريس أيضا حيث قال : «الواجب صاع عن كلّ رأس قدره تسعة أرطال بالبغدادي وستّة بالمدني ، إلّا اللبن فيجزي ستّة أرطال بالبغداديّ [وأربعة بالمدني» ۳ ] ، وهو منقول في المختلف ۴ عن ابن حمزة أيضا ، وأنّه قال : «الواجب صاع قدره تسعة أرطال بالعراقي ، إلّا اللبن فإنّه يجب ستّة أرطال» . ۵
وأنت خبير بأنّ الخبر لندرته وضعفه وإرساله لا يقبل المعارضة بالأخبار المتكثّرة الدالّة على مساواة اللّبن لغيره ، ففي صحيحة عبداللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الفطرة ، قال : «يعطى من الحنطة صاع ، ومن الشعير صاع ، ومن الأقط صاع» . ۶
وفي صحيحة معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يعطى أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا » . ۷
وفي صحيحة عبداللّه بن ميمون المتقدّمة : «أو صاع من أقط» . ۸
وقد ورد في بعض الأخبار نصف صاع في الحنطة ونظائرها ؛ ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «الصدقة لمن لا يجد الحنطة والشعير

1.الوسيلة ، ص ۱۳۱ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۶۹ .

3.النهاية ، ص ۱۹۱ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۰ ، ح ۲۲۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ، ح ۱۵۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۱۵۸ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۰ ۸۱ ، ح ۲۳۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۶ ۴۷ ، ح ۱۵۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۳ ، ح ۱۲۱۵۷ .

6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۴۱ .

7.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۲۸۸ .

8.وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۰ ، ح ۱۲۱۴۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176599
صفحه از 662
پرینت  ارسال به