يجزي عنه القمح والعدس والذرّة نصف صاع من ذلك كلّه ، أو صاع من تمر أو زبيب» . ۱
وفي خبر إسماعيل بن سهل ، عن حمّاد وبريد ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام ، قالوا : سألناهما عليهما السلام عن زكاة الفطرة ، قالا : «صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو نصف ذلك كلّه حنطة أو دقيق أو سويق أو ذرة أو سَلْت ، عن الصغير والكبير ، والذكر والاُنثى ، والبالغ ومن تعول في ذلك سواء» . ۲
وفي صحيحة الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن صدقة الفطرة ، فقال : «على كلّ من يعول الرجل على الحرّ والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من برّ ، والصّاع أربعة أمداد» . ۳
وفي صحيحة عبداللّه بن سنان ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في صدقة الفطرة ، فقال : «تصدّق عن جميع من تعول من صغيرٍ أو كبير ، أو حرّ أو مملوك ، على كلّ إنسان نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من شعير ، والصّاع أربعة أمداد» . ۴ وحملها الشيخ على التقيّة .
وفي التهذيب :
وجه التقيّة فيها أنّ السنّة كانت جارية في إخراج الفطرة بصاع من كلّ شيء ، فلمّا كان زمن عثمان وبعده في أيّام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الأخبار وقال لهم على جهة التقيّة .
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۱ ۸۲ ، ح ۲۳۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۷ ۴۸ ، ح ۱۵۶ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۷ ، ح ۱۲۱۶۸ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۶ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۳ ، ح ۱۳۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۸ ، ح ۱۲۱۷۲ .
3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۱ ، ح ۲۳۳ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۷ ، ح ۱۵۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۶ ، ح ۱۲۱۶۷ .
4.تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۸۱ ، ح ۲۳۴؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۴۷، ح ۱۵۵؛ وسائل الشيعة، ج ۹، ص ۳۳۶ ـ ۳۳۷، ح ۱۲۱۶۷.