المتعلّقين به في هذا المقام .
وورد في بعض الأخبار تحديد الفطرة بأربعة أرطال المدينة ، رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى ؟ فكتب : «أربعةُ أرطال بالمدني» . ۱
وفي التهذيب :
هذا الخبر يحتمل وجهين : أحدهما : أنّه ذكر عليه السلام أربعة أمداد ، فتصحف على الراوي بالأرطال .
والثاني : أنّه أراد أربعة أرطال من اللّبن والأقط ؛ لأنّ من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر . ۲
قوله في خبر الهمداني : (فكتب إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدينة۳تسعة أرطال بالعراقي) .] ح 9 / 6659] لمّا كان كلام السائل موهما لاختلاف صاع المدينة وصاع العراق في الوزن أجاب عليه السلام بأنّ الصّاع متّحد في الوزن في البلدين وإنّما المختلف أرطالهما ، والرطل العراقي ثلثا المدني ، فإنّ المدني على وزن مئة وخمسة وتسعين درهما ، والعراقي على وزن مئة وثلاثين كما عرفت .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة ، عليه فطرة ؟ قال : لا) .] ح 12/ 6662 ] قد عرفت أنّه لا يشترط الإسلام في شيء من التكاليف الشرعيّة ، ۴ وأنّ الإسلام إليها بالنسبة من مقدّمات الواجب المطلق ، واختلف العامّة فيه ، فقد حكى المحقّق في
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۴ ، ح ۲۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۱۸۳ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۴ ، ذيل الحديث ۲۴۴ . ومثله في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ذيل الحديث ۱۶۴ .
3.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «بالمدني» .
4.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «التكاليف الشرطيّة» .