353
شرح فروع الکافي ج4

المتعلّقين به في هذا المقام .
وورد في بعض الأخبار تحديد الفطرة بأربعة أرطال المدينة ، رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن الريّان ، قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها كم تؤدّى ؟ فكتب : «أربعةُ أرطال بالمدني» . ۱
وفي التهذيب :
هذا الخبر يحتمل وجهين : أحدهما : أنّه ذكر عليه السلام أربعة أمداد ، فتصحف على الراوي بالأرطال .
والثاني : أنّه أراد أربعة أرطال من اللّبن والأقط ؛ لأنّ من كان قوته ذلك يجب عليه منه القدر المذكور في الخبر . ۲
قوله في خبر الهمداني : (فكتب إليّ : الصاع ستّة أرطال بالمدينة۳تسعة أرطال بالعراقي) .] ح 9 / 6659] لمّا كان كلام السائل موهما لاختلاف صاع المدينة وصاع العراق في الوزن أجاب عليه السلام بأنّ الصّاع متّحد في الوزن في البلدين وإنّما المختلف أرطالهما ، والرطل العراقي ثلثا المدني ، فإنّ المدني على وزن مئة وخمسة وتسعين درهما ، والعراقي على وزن مئة وثلاثين كما عرفت .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطرة ، عليه فطرة ؟ قال : لا) .] ح 12/ 6662 ] قد عرفت أنّه لا يشترط الإسلام في شيء من التكاليف الشرعيّة ، ۴ وأنّ الإسلام إليها بالنسبة من مقدّمات الواجب المطلق ، واختلف العامّة فيه ، فقد حكى المحقّق في

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۴ ، ح ۲۴۴ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۴۲ ، ح ۱۲۱۸۳ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۴ ، ذيل الحديث ۲۴۴ . ومثله في الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ذيل الحديث ۱۶۴ .

3.كذا بالأصل ، وفي المصدر : «بالمدني» .

4.هذا هو الظاهر ، وفي الأصل : «التكاليف الشرطيّة» .


شرح فروع الکافي ج4
352

والذي يدلّ على ما ذكرناه ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : «صدقة الفطرة على كلّ صغيرٍ وكبيرٍ أو عبدٍ ، عن كلّ من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب ، فلمّا كان في زمن عثمان حوّله مدّين من قمح» . ۱
وعنه عن فضالة ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الرحمن الحذّاء ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه ذكر صدقة الفطرة أنّها على كلّ صغيرٍ وكبير من حرٍّ أو عبد ، ذكر أو اُنثى ، صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرّة ، قال : «فلمّا كان في زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة» . ۲
وعنه عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب ، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «في الفطرة جرت السنّة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلمّا كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قوّمه الناس ، فقال : نصف صاع من برّ بصاع من شعير» . ۳
عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن عبّاد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبداللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام : «إنّ أوّل من جعل مدّين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان» . ۴
محمّد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ياسر القمّيّ ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : «الفطرة صاع من حنطة و صاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنّما خفّف الحنطة معاوية» . ۵ انتهى .
والظاهر أنّ معاوية إنّما فعل ذلك إجراءً لأمر عثمان ، ولذا ذكر الشيخ الخبرين

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۲ ، ح ۲۳۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۷ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۲۱۶۴ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۲ ۸۳ ، ح ۲۳۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۸ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۵ ۳۳۶ ، ح ۱۲۱۶۵ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۳۹ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۵۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۵ ، ح ۱۲۱۶۳ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۸ ، ح ۱۶۰ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۱۶۲ .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۸۳ ، ح ۲۴۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۴۹ ، ح ۱۶۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۹ ، ص ۳۳۴ ، ح ۱۲۱۶۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176277
صفحه از 662
پرینت  ارسال به