والظاهر أنّه أراد بالمسجد الأعظم : كلّ مسجد عظم في البلاد ، وهو المعبّر عنه بالمسجد الجامع الذي يصلّى فيه جماعة .
ونسبه في الانتصار ۱ إلى أبي حنيفة وأصحابه والثوري وإحدى الروايتين عن مالك ، ۲ وقال : وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنّه لا يعتكف أحد إلّا في المسجد الجامع ، وفي رحاب المسجد التي يجوز الصلاة فيها . ۳
ويدلّ عليه خبر داود بن سرحان ۴ وحسنة الحلبيّ ، ۵ وهو الأقوى وإن كان سند الأوّل ضعيفا ؛ لأنّ الظاهر أخذه من كتاب البزنطيّ وإنّما ذكر الوسائط لأنّهم من مشايخ الإجازة ، وقد كان كتابه أظهر من الشمس فيكون الخبر صحيحا .
ويؤيّدهما ما رواه المصنّف في الباب السابق في الحسن عن الحلبيّ ، ۶ ] وما رواه الشيخ] عن عليّ بن عمران ، عن أبي عبداللّه ، عن أبيه عليهماالسلام قال : «المعتكف يعتكف في المسجد الجامع » . ۷
وعن يحيى بن أبي العلاء الرازيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا يكون الاعتكاف إلّا في مسجد جماعة» . ۸
وفي الموثّق عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر ، قال : إنّ عليّا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد
1.الانتصار ، ص ۲۰۰ .
2.اُنظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۸۳ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمان بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۲۱۴۱ .
3.الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۸۶ .
4.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
6.هو الحديث السادس من الباب السابق .
7.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۰ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۳ ؛ وفيه «عليّ بن غراب» بدل «عليّ بن عمران» ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۴۰۶۵ .
8.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۰ ، ح ۸۸۱ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۴ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۹ ۵۴۰ ، ح ۱۴۰۶۷ .