361
شرح فروع الکافي ج4

يجوز أن تعتكف في مسجد بيتها ، وهو الموضع الذي جعلته لصلاتها من بيتها ، فجوّز اعتكافها في منزلها . وقال أبو حنيفة : إنّه أفضل . ۱
ولا يجوز للمعتكف الخروج عن المعتَكف إلّا فيما استثني ، وسيجيء ، وإذا خرج فوجب له العود إليه للصلاة .
ولا يجوز له الصلاة في غيره مع سعة الوقت إلّا في مكّة ، ولم أجد مخالفا في ذلك .
ويدلّ عليه صحيحتا عبداللّه بن سنان ۲ ومنصور بن حازم . ۳
أو في صلاة الجمعة ولو في غير مكّة إذا اُقيمت في غير المعتكف ؛ للضرورة ، ولقوله عليه السلام في صحيحة عبداللّه بن سنان : «ليس على المعتكف أن يخرج إلّا إلى الجمعة» ، ۴ الخبر . وسيرويه المصنّف في باب المعتكف لا يخرج .
وألحق الشيخ في المبسوط بصلاة الجمعة صلاة العيد . ۵
وقال صاحب المدارك : «وهو مبني على جواز صومه للقاتل في الأشهر الحرم» . ۶

باب أقلّ ما يكون الاعتكاف

قد أجمع الأصحاب على أنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، وعدّ في الانتصار من متفرّدات الإماميّة ، وقال :
ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأنّ أبا حنيفة والشافعيّ يجوّزان أن يعتكف

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۳ . وانظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۵۰۱ ۵۰۳ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۸۰ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي ، ج ۸ ، ص ۶۸ ؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۹۹ ؛ التمهيد ، ج ۱۱ ، ص ۱۹۵ .

2.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

3.هو الحديث الخامس من هذا الباب .

4.هو الحديث الأوّل من باب المعتكف لايخرج من المسجد إلّا لحاجة ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۰ ۵۵۱ ، ح ۱۴۰۹۴ .

5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ .

6.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۳۶ .


شرح فروع الکافي ج4
360

الحرام أو مسجد الرسول أو في مسجد جامع» . ۱
والجمع بينهما وبين الخبرين المتقدِّمين بحمل الإمام العدل فيهما على الإمام العادل ؛ احترازا عن المساجد التي فيها صلّى إمام عامّي المذهب جماعة ، وهو ظاهر المصنّف والصدوق في الفقيه ، حيث ذكر الأخبار من غير تأويل .
ويؤيّده عموم قوله تعالى : «فِي الْمَسَاجِدِ» ، ۲ بل ذهب ابن أبي عقيل إلى جوازه في أيّ مسجد جامع وغيره على ما حكا عنه في المختلف أنّه قال :
الاعتكاف عند آل الرسول عليهم السلام لا يكون إلّا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام ، و[مسجد] ۳ الكوفة وسائر الأمصار مساجد الجماعات . ۴
متمسّكا بذلك ، ويؤيّده ما رواه المحقّق في المعتبر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في جامعه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا اعتكاف إلّا بصوم وفي مسجد المصر الذي يلبث فيه» ، ۵ فقد حمل الأخبار المذكورة على الأفضليّة .
وحكى في الانتصار عن حذيفة أنّه ذهب إلى أنّه لا يصحّ إلّا في ثلاث مساجد : المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه و آله ، ومسجد إبراهيم عليه السلام يعني المسجد الأقصى . ۶
ويشترط تلك المساجد في اعتكاف المرأة عندنا ؛ لعموم ما ذكره في المنتهى :
ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الجديد ، وقال في القديم :

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۱ ، ح ۸۵۵ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۷ ، ح ۴۱۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱۴۰۶۶ .

2.البقرة (۲) : ۱۸۷ .

3.في الأصل : «وكذا» ، و ما اُثبت من المصدر .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۷۸ .

5.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۳۳ .

6.الانتصار ، ص ۲۰۰ . وانظر : المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۸۳ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۲۴ ؛ نيل الأوطار ، ج ۴ ، ص ۳۶۱ ؛ عون المعبود ، ج ۷ ، ص ۹۹ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۵۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 175499
صفحه از 662
پرینت  ارسال به