عن الخروج عن المسجد من غير تفصيل في أخبار متعدّدة ، وتفصيلاً في موثّقة الحسن بن الجهم ، وسيأتي في باب المعتكف يجامع أهله ، ۱ وللإجماع على دخولها فيه ، فلو نذر اعتكافا لزمه ثلاثة أيّام بليلتين بينها .
وبه قال الشيخ في موضع من الخلاف ، قال : «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وليلتين» . ۲
ويظهر من الشيخ في موضع آخر من الخلاف عدم دخول فيهن حيث قال :
إذا قال : للّه عليَّ أن أعتكف ثلاثة أيّام [بلياليهنّ] ۳ لزمه ذلك ، فإن قال : متتابعة لزمه بينها ليلتان ، وإن لم يشترط المتابعة جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيّام بلالياليهن . ۴
ومن مبسوطه أيضا حيث قال : «وان نذر أيّاما بعينها لم يدخل فيها لياليها ، إلّا أن يقول العشر الأواخر وما يجري مجراه ، فيلزمه حينئذٍ الليالي ؛ لأنّ الاسم يقع عليه» . ۵
وفي موضع آخر منه :
وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيّام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يومه إلى بعد المغرب من ذلك اليوم ، وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا إذا أطلقه ، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيّام بينها ليلتان . ۶
حكى صاحب المدارك ۷ عن المحقّق أنّه قال في المعتبر : «وقد أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز أقلّ من ثلاثة أيّام بليلتين» . ۸ فهو كما ترى .
وفي المنتهى :
إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيّام لزمه ثلاث بينها ليلتان ، سواء شرط التتابع أو لم يشترط ؛ لأنّه
1.هو الحديث الثالث من ذالك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۴۰۸۱ .
2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، المسألة ۱۰۱ .
3.اُثبت من المصدر ، ولم يرد في الأصل .
4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ، المسألة ۱۱۵ .
5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ .
6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ .
7.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۶ .
8.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۲۸ .