363
شرح فروع الکافي ج4

عن الخروج عن المسجد من غير تفصيل في أخبار متعدّدة ، وتفصيلاً في موثّقة الحسن بن الجهم ، وسيأتي في باب المعتكف يجامع أهله ، ۱ وللإجماع على دخولها فيه ، فلو نذر اعتكافا لزمه ثلاثة أيّام بليلتين بينها .
وبه قال الشيخ في موضع من الخلاف ، قال : «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام وليلتين» . ۲
ويظهر من الشيخ في موضع آخر من الخلاف عدم دخول فيهن حيث قال :
إذا قال : للّه عليَّ أن أعتكف ثلاثة أيّام [بلياليهنّ] ۳ لزمه ذلك ، فإن قال : متتابعة لزمه بينها ليلتان ، وإن لم يشترط المتابعة جاز أن يعتكف نهارا ثلاثة أيّام بلالياليهن . ۴
ومن مبسوطه أيضا حيث قال : «وان نذر أيّاما بعينها لم يدخل فيها لياليها ، إلّا أن يقول العشر الأواخر وما يجري مجراه ، فيلزمه حينئذٍ الليالي ؛ لأنّ الاسم يقع عليه» . ۵
وفي موضع آخر منه :
وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيّام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أوّل يومه إلى بعد المغرب من ذلك اليوم ، وكذلك اليوم الثاني والثالث ، هذا إذا أطلقه ، وإن شرط التتابع لزمه الثلاثة الأيّام بينها ليلتان . ۶
حكى صاحب المدارك ۷ عن المحقّق أنّه قال في المعتبر : «وقد أجمع علماؤنا على أنّه لا يجوز أقلّ من ثلاثة أيّام بليلتين» . ۸ فهو كما ترى .
وفي المنتهى :
إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيّام لزمه ثلاث بينها ليلتان ، سواء شرط التتابع أو لم يشترط ؛ لأنّه

1.هو الحديث الثالث من ذالك الباب ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۵ ، ح ۱۴۰۸۱ .

2.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۳۲ ، المسألة ۱۰۱ .

3.اُثبت من المصدر ، ولم يرد في الأصل .

4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۳۹ ، المسألة ۱۱۵ .

5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ .

6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۲ .

7.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۶ .

8.المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۲۸ .


شرح فروع الکافي ج4
362

يوما واحدا . ۱ وقال مالك : لا اعتكاف أقلّ من عشرة أيّام ۲ . ۳
وفي المنتهى :
ولا يجوز الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام بليلتين ؛ وهو مذهب فقهاء أهل البيت عليهم السلام والجمهور كافّة على خلافه ، فإنّ الشافعيّ لم يقدّره بحدّ بل يجوّز الاعتكاف بساعة واحدة وأقلّ ، وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة ، ورواية اُخرى عن أبي حنيفة : أنّه لا يجوّز أقلّ من يوم واحد ، وهو رواية عن مالك ، ۴ وعن مالك رواية اُخرى : أنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام . ۵
لنا : زائدا على ما رواه المصنّف في الباب ما رواه الشيخ في الموثّق عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اعتكف العبد فليصم» . وقال : «لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك أن يحلّك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّه » . ۶
والمشهور دخول ليلتين بين الأيّام الثلاثة في الاعتكاف لا لصدق اليوم على اليوم وليلته معا ، وإلّا لزم ثلاثة ليال كالأيّام . وأن يكون ابتداء الاعتكاف من طلوع الشمس من يوم إلى طلوعها من النهار الرابع ، أو من غروبها إلى غروب النهار الثالث ، على الخلاف الواقع بين الناس في تقديم الليل على النهار أو عكسه ، ولا قائل به ، بل لما دلّ على وجوب ملازمة المعتكف في الليلة التي بين الأيّام الثلاثة ؛ ولفعل النبيّ صلى الله عليه و آله والنهي

1.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۴۸۹ و ۴۹۱ ؛ المحلّى ، ج ۵ ، ص ۱۸۰ .

2.أحكام القرآن للجصّاص ، ج ۱ ، ص ۲۹۷ ؛ المحلّى ، ج ۵ ، ص ۱۸۰ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ .

3.الانتصار ، ص ۲۰۲ .

4.المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۸۹ و ۴۹۱ ؛ المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۳۴ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۵۲ ؛ عمدة القاري ، ج ۱۱ ، ص ۱۴۰ .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۰ ، وتقدّم مصادر كلام مالك .

6.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۳۷ و ۵۵۳ ،۱۴۰۵۹ و ۱۴۰۹۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177523
صفحه از 662
پرینت  ارسال به