والمشهور بين متأخّري الأصحاب وجوبه بمضيّ يومين ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية ، ۱ ومنقول عن ابن الجنيد ۲ وابن البرّاج ، ۳ وهو أظهر كما يستفاد من صحيحتي [أبي] ولّاد ۴ ومحمّد بن مسلم . ۵
وكذا المشهور وجوب كلّ ثالث كالسادس والتاسع وهكذا ؛ لصراحة صحيحة أبي عبيدة ۶ وانتفاء المقول بالفصل .
وحكاه في المنتهى ۷ عن الشيخ ۸ وابن الجنيد ۹ وابن البرّاج ۱۰ وأبي الصلاح ، ۱۱ ونفاه ابن إدريس . ۱۲
واتّفقوا على أنّ النيّة ليست كافية في الوجوب إلّا من شذّ من العامّة .
وقد حكى في المنتهى عن بعضهم أنّه أوجبه بمجرّد أنّه العزم عليه محتجّا بما روته عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة ، فأذِنَ لها ، فأمرت ببنائها فضرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ففعلت ، فأمرت ببنائها ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضربت . قالت : وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا صلّى الصبح دخل معتكفه ، فلمّا صلّى الصبح انصرف ، فبصر بالأبنية فقال : «ما هذا ؟» فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «البرّ أردنه ، ما
1.النهاية ، ص ۱۷۱ .
2.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۸۱ .
3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .
4.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .
6.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .
7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ .
8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ؛ النهاية ، ص ۱۷۱ .
9.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۳۷ .
10.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .
11.الكافي في الفقه، ص ۱۸۶.
12.السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ .