365
شرح فروع الکافي ج4

والمشهور بين متأخّري الأصحاب وجوبه بمضيّ يومين ، وهو الظاهر من الشيخ في النهاية ، ۱ ومنقول عن ابن الجنيد ۲ وابن البرّاج ، ۳ وهو أظهر كما يستفاد من صحيحتي [أبي] ولّاد ۴ ومحمّد بن مسلم . ۵
وكذا المشهور وجوب كلّ ثالث كالسادس والتاسع وهكذا ؛ لصراحة صحيحة أبي عبيدة ۶ وانتفاء المقول بالفصل .
وحكاه في المنتهى ۷ عن الشيخ ۸ وابن الجنيد ۹ وابن البرّاج ۱۰ وأبي الصلاح ، ۱۱ ونفاه ابن إدريس . ۱۲
واتّفقوا على أنّ النيّة ليست كافية في الوجوب إلّا من شذّ من العامّة .
وقد حكى في المنتهى عن بعضهم أنّه أوجبه بمجرّد أنّه العزم عليه محتجّا بما روته عائشة عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فاستأذنته عائشة ، فأذِنَ لها ، فأمرت ببنائها فضرب ، وسألت حفصة أن تستأذن لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله ففعلت ، فأمرت ببنائها ، فلمّا رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببنائها فضربت . قالت : وكان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا صلّى الصبح دخل معتكفه ، فلمّا صلّى الصبح انصرف ، فبصر بالأبنية فقال : «ما هذا ؟» فقالوا : بناء عائشة وحفصة وزينب ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «البرّ أردنه ، ما

1.النهاية ، ص ۱۷۱ .

2.حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۸۱ .

3.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .

4.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

5.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي .

6.هو الحديث الرابع من هذا الباب من الكافي .

7.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ .

8.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۰ ؛ النهاية ، ص ۱۷۱ .

9.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۳۷ .

10.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .

11.الكافي في الفقه، ص ۱۸۶.

12.السرائر ، ج ۱ ، ص ۱۲۴ .


شرح فروع الکافي ج4
364

لا اعتكاف أقلّ منها ، ويدخل قبل الفجر لا في أثناء النهار .
وقال الشيخ في بعض كتبه : إن لم يشترط التتابع اعتكف نهار ثلاثة أيّام بغير ليال ، ۱ وليس بمعتمد . ۲
وفي المدارك : «واحتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم ، وعلى هذا فلا تنتهي الأيّام الثلاثة إلّا بانتهاء الليلة الرابعة» . ۳ فتأمّل .
وهل يجب الاعتكاف المندوب بالشروع فيه ؟ فاختار الشيخ في المبسوط ۴ وجوبه بمجرّد الشروع فيه كالحجّ والعمرة المندوبين ، وهو ظاهر المفيد على ما ستعرف ، ومنقول في المنتهى ۵ عن أبي الصلاح الحلبيّ ، ۶ وعن أبي حنيفة ومالك ، محتجّا بما دلّ على وجوب الكفّارة على من أفسده بجماع وغيره من غير تقييد ، وحكاه عن أبي حنيفة ومالك ۷ أيضا محتجّين بالقياس على الحجّ والعمرة ، وبطلانهما واضح .
وقال ابن إدريس : لا يجب مطلقا حتّى في اليوم الثالث . ۸
وعدّه في المنتهى أقوى ، ۹ وحكاه عن السيّد المرتضى رضى الله عنه . ۱۰ وعن الشافعي وأحمد . ۱۱
واحتجّ عليه بأنّه عبادة مندوبة فلا يجب بالشروع فيها كالصلاة وغيرها من العبادات المندوبة ما عدا الحجّ والعمرة الخارجتين بالنصّ والإجماع .

1.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۱ ۲۹۲ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۶۱ .

3.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۱۷ . وانظر : مجمع الفائدة والبرهان ، ج ۵ ، ص ۳۵۸ .

4.المبسوط، ج ۱، ص ۲۸۹.

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۷ .

6.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۶ .

7.اُنظر : المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۳۲ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۸۴ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ ؛ بدائع الصنائع ، ج ۲ ، ص ۱۰۸ .

8.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۲ .

9.الناصريّات ، ص ۳۰۰ ، وحكاه عنه المحقق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۳۷ .

10.تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۸۵ ؛ المجموع ، ج ۶ ، ص ۴۹۰ ؛ المغنيوالشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۸ ۱۱۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177505
صفحه از 662
پرینت  ارسال به