الاشتراط ۱ إلى قوله ـ : احتجّ مالك بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصحّ ، كما لو شرط الجماع والأكل في الصلاة .
والجواب : أنّه بمنزلة من يشترط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وذلك صحيح ، بخلاف ما ذكره ؛ لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز . ۲
وظاهر الخبر أنّ للاشتراط فائدة هي جواز الرجوع لعلّة ولو في اليوم الثالث . ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، ولا بُعد فيه .
وقال العلّامة في المختلف :
ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أنّ المعتكف إذا اشترط وخرج للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء ، وليس بجيّد . لنا : أنّ فائدة الشرط سقوط القضاء . ۳
وفي المنتهى :
قال الشيخ رحمه الله : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان وجب عليه إتمام الثالث ، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة أيّام ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . ۴
وقال في النهاية : متى شرط له جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، فإن لم يشترط لم يكن له الرجوع إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان وجب عليه إتمام ثلاثة أيّام . ۵
والذي ذكره في النهاية دلّ عليه رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . ۶ هذا الذي
1.النهاية ، ص ۱۷۱ .
2.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۵۲۰ .
3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، المسألة ۲۲۷ .
4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۹ .
5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ .
6.هي الحديث الثالث من هذا الباب؛ الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۶، ح ۲۰۹۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۸۹ ۲۹۰، ح ۸۷۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۲۹، ح ۴۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۵۴۳، ح ۱۴۰۷۶ .