367
شرح فروع الکافي ج4

الاشتراط ۱ إلى قوله ـ : احتجّ مالك بأنّه شرط في العبادة ما ينافيها ، فلا يصحّ ، كما لو شرط الجماع والأكل في الصلاة .
والجواب : أنّه بمنزلة من يشترط الاعتكاف في زمان دون زمان ، وذلك صحيح ، بخلاف ما ذكره ؛ لأنّه شرط أن يأتي بمنهي عنه في العبادة فلم يجز . ۲
وظاهر الخبر أنّ للاشتراط فائدة هي جواز الرجوع لعلّة ولو في اليوم الثالث . ومثله صحيحة محمّد بن مسلم ، ولا بُعد فيه .
وقال العلّامة في المختلف :
ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي أنّ المعتكف إذا اشترط وخرج للضرورة وكان الاعتكاف واجبا وجب عليه القضاء ، وليس بجيّد . لنا : أنّ فائدة الشرط سقوط القضاء . ۳
وفي المنتهى :
قال الشيخ رحمه الله : إذا اشترط المعتكف على ربّه أنّه إن عرض له عارض رجع فيه فله الرجوع أيّ وقت شاء ما لم يمض له يومان ، فإن مضى له يومان وجب عليه إتمام الثالث ، وإن لم يشترط وجب عليه بالدخول فيه إتمام ثلاثة أيّام ؛ لأنّ الاعتكاف لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام . ۴
وقال في النهاية : متى شرط له جاز له الرجوع فيه أيّ وقت شاء ، فإن لم يشترط لم يكن له الرجوع إلّا أن يكون أقلّ من يومين ، فإن مضى عليه يومان وجب عليه إتمام ثلاثة أيّام . ۵
والذي ذكره في النهاية دلّ عليه رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام . ۶ هذا الذي

1.النهاية ، ص ۱۷۱ .

2.المدوّنة الكبرى ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ؛ الموطّأ ، ج ۱ ، ص ۳۱۴ ؛ الاستذكار ، ج ۳ ، ص ۳۹۰ ؛ فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۵۲۰ .

3.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۵ ۳۰۶ ، المسألة ۲۲۷ .

4.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۵۹ .

5.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ .

6.هي الحديث الثالث من هذا الباب؛ الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۶، ح ۲۰۹۶؛ تهذيب الأحكام، ج ۴، ص ۲۸۹ ۲۹۰، ح ۸۷۹ ؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۱۲۹، ح ۴۲۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۵۴۳، ح ۱۴۰۷۶ .


شرح فروع الکافي ج4
366

أنا بمعتكف» ، فرجع ، فلمّا أفطر اعتكف عشرا من شوّال . ۱ وبأنّها عبادة متعلّقة بالمسجد ، فلزمت بالدخول فيها كالحجّ .
وأجاب عن الأوّل بأنّه لا دلالة فيه على المدّعى ، بل يدلّ على خلافه حيث تركه عليه السلام بعد دخوله فيه .
وفعله في عشر من شوّال لا يدلّ على وجوب الأوّل ولو سلم كونه قضاء ، لاستحباب قضاء النوافل .
وعن الثاني بالفرق المذكور . ۲
قوله في صحيحة أبي ولّاد : (ولم يكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر) . [ح 1 / 6686 ] ظاهره كصحيحة محمّد بن مسلم ۳ استحباب الاشتراط عند دخول المسجد للاعتكاف ، وصحيحة أبي بصير ۴ كالصريحة في ذلك ، ومثلها ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا اعتكف العبد فليصم» ، وقال : «لا يكون اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام ، واشترط على ربّك في اعتكافك كما تشترط في إحرامك ، أن يحلّك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علّة تنزل بك من أمر اللّه » . ۵
وفي المنتهى :
ويستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه في الاعتكاف أنّه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، ولا يعرف فيه مخالفا إلّا ما حكي عن مالك أنّه قال : لا يقع

1.مسند أحمد ، ج ۶ ، ص ۸۴ ؛ صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ و ۲۶۰ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ۱ ، ص ۵۶۲ ، ح ۱۷۷۱ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۵۰ ، ح ۲۴۶۴ ؛ سنن النسائي ، ج ۲ ، ص ۴۴ ۴۵ ؛ والسنن الكبرى له أيضا ، ج ۱ ، ص ۲۶۱ ۲۶۲ ، ح ۷۸۸ ؛ وج ۲ ، ص ۲۵۹ ۲۶۰ ، ح ۳۳۴۵ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۲۲ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۷ . وانظر : المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۱۹ .

3.هي الحديث الثالث من هذا الباب .

4.هي الحديث الثاني من هذا الباب .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۸۹ ، ح ۸۷۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۲۹ ، ح ۴۱۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۵۲ ، ح ۱۴۰۹۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177368
صفحه از 662
پرینت  ارسال به