الثامن : لم يعيّن ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يجزي مع العارض ويستأنف إن لم يحصل ثلاثة وإلّا أتمّ . ۱
هذا ، وظاهر الخبر اعتبار الاشتراط في أصل الاعتكاف ولو خلا نذره منه .
وفي المنتهى : «الاشتراط في المنذور إنّما يصحّ في عقد النذر ، أمّا إذا أطلقه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف» ، ۲ ولم أعثر على مستنده .
ثمّ إنّ الخبر دلَّ على حرمة الجماع في الاعتكاف ، ويجيء في بابه .
قوله في صحيحة أبي عبيدة : (المعتكف لا يشمّ الطيب) إلى آخره . [ح 4 / 6689 ] يدلّ الخبر على تحريم أشياء مخصوصة على المعتكف والمعتكفة :
أحدها : شمّ الطيب والرياحين . وهو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في النهاية ۳
والخلاف ۴ و في الجمل ۵ أيضا على ما نقل عنه في المنتهى ، ۶ وادّعى عليه في الخلاف ۷ الإجماع ، وسوّغه في المبسوط حيث قال :
وقد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وهو مخصوص بما قلناه من الوطئ والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه ، والخروج من المسجد إلّا لضرورة ، والبيع والشراء ، ويجوز له أن ينكح ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب ويأكل الصيد . ۸
وثانيها : المماراة . والمراد بها المجادلة على أمر دنيوي ، ومنه إثبات الغلبة أو الفضيلة لنفسه ، كما يتّفق لمن تسمّى بالعلم . ولا خلاف في تحريمه مطلقا ولو لم يكن معتكفا ، ففي الاعتكاف أشدّ تحريما .
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۶ ۳۰۷ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۸ ، المسألة ۲۲۹ .
3.النهاية ، ص ۱۷۲ .
4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ ، المسألة ۱۱۶ .
5.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۲) .
6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .
7.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، المسألة ۱۱۶ .
8.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ ، والمذكور هنا منقول بالمعنى .