369
شرح فروع الکافي ج4

الثامن : لم يعيّن ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربّه ، فإنّه يجزي مع العارض ويستأنف إن لم يحصل ثلاثة وإلّا أتمّ . ۱
هذا ، وظاهر الخبر اعتبار الاشتراط في أصل الاعتكاف ولو خلا نذره منه .
وفي المنتهى : «الاشتراط في المنذور إنّما يصحّ في عقد النذر ، أمّا إذا أطلقه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف» ، ۲ ولم أعثر على مستنده .
ثمّ إنّ الخبر دلَّ على حرمة الجماع في الاعتكاف ، ويجيء في بابه .
قوله في صحيحة أبي عبيدة : (المعتكف لا يشمّ الطيب) إلى آخره . [ح 4 / 6689 ] يدلّ الخبر على تحريم أشياء مخصوصة على المعتكف والمعتكفة :
أحدها : شمّ الطيب والرياحين . وهو المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في النهاية ۳
والخلاف ۴ و في الجمل ۵ أيضا على ما نقل عنه في المنتهى ، ۶ وادّعى عليه في الخلاف ۷ الإجماع ، وسوّغه في المبسوط حيث قال :
وقد روي أنّه يجتنب ما يجتنبه المحرم ، وهو مخصوص بما قلناه من الوطئ والمباشرة والقبلة والملامسة واستنزال الماء بجميع أسبابه ، والخروج من المسجد إلّا لضرورة ، والبيع والشراء ، ويجوز له أن ينكح ويأكل الطيّبات ويشمّ الطيب ويأكل الصيد . ۸
وثانيها : المماراة . والمراد بها المجادلة على أمر دنيوي ، ومنه إثبات الغلبة أو الفضيلة لنفسه ، كما يتّفق لمن تسمّى بالعلم . ولا خلاف في تحريمه مطلقا ولو لم يكن معتكفا ، ففي الاعتكاف أشدّ تحريما .

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۶ ۳۰۷ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۸ . ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۸ ، المسألة ۲۲۹ .

3.النهاية ، ص ۱۷۲ .

4.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۲۷ ، المسألة ۱۱۶ .

5.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۲) .

6.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .

7.الخلاف ، ج ۲ ، ص ۲۴۰ ، المسألة ۱۱۶ .

8.المبسوط للطوسي ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ ، والمذكور هنا منقول بالمعنى .


شرح فروع الکافي ج4
368

اختاره الشيخ رحمه الله .
وأمّا السيّد المرتضى فيتخرّج على قوله ما فصّله ، وهو ۱ أن لا يخلو إمّا أن يكون الاعتكاف متبرّعا به أو منذورا ، فإن كان الأوّل جاز أن يرجع متي شاء ، سواء شرط أو لم يشترط ؛ لأنّه عبادة مندوبة لا يجب بالدخول فيها ، فجاز الرجوع متى شاء وإن لم يشترط كالصلاة والصوم . وإن كان الثاني فإمّا أن يعيّنه بزمان أو لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يشترط التتابع أو لا ، وعلى التقادير الأربعة فإمّا أن يشترط على ربّه الرجوع إن عرض له عارض أو لا يشترط ، فالأقسام ثمانية :
الأوّل : أن يعيّن زمانا ، ويشترط التتابع ، ويشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج عن الاعتكاف ولا يجب عليه إتمامه ؛ عملاً بالاشتراط ، ولا قضاؤه ؛ لعدم الدليل عليه ، مع أصالة براءة الذمّة .
الثاني : عيّن النذر ولم يشترط التتابع ، لكن شرط على ربّه ثمّ عرض العارض ، فإنّه خرج عملاً بالاشتراط ، ولا يجب عليه الإتمام ولا القضاء .
الثالث : عيّن النذر وشرط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ويقضي لكن مع الزوال متتابعا .
الرابع : عيّن النذر ولم يشترط التتابع والاشتراط على ربّه ، ثمّ عرض له ما يقتضي الخروج ، فإنّه يخرج ويقضي الفائت .
الخامس : لم يعيّن زمانا لكنّه شرط المتابعة واشترط على ربّه ، فعند العارض يخرج ثمّ يأتي ما بقي عليه عند زواله إن كان قد اعتكف ثلاثة ، وإن كان أقلّ استأنف .
السادس : لم يعيّن زمانا واشترط التتابع ولم يشترط على ربّه ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثمّ يستأنف اعتكافا متتابعا ؛ لأنّه وجب عليه متتابعا ولا يتعيّن بفعله ؛ إذ لم يعيّنه بنذره ، فيجب الإتيان به على وصفه المشترط في النذر .
السابع : لم يعيّن واشترط على ربّه ولم يشترط التتابع ، فإنّه يخرج مع العارض ، ثمّ يستأنف إن كان قد اعتكف أقلّ من ثلاثة ، وإلّا بنى إن كان الواجب أزيد وأتى بالباقي إن كان ثلاثة ، وإذا زاد فثلاثة .

1.كذا في الأصل والمصدر . وفي تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۳۰۷ : «ويجيء على قول الشيخ تفصيل وهو ...» .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177245
صفحه از 662
پرینت  ارسال به