ويحرم على المعتكف هذه ليلاً ونهارا ، والخروج عن المعتكف ، والجماع أيضا ليلاً ونهارا ، ويأتيان في بابهما .
وما يوجب الإفطار أيضا يحرم عليه لكن نهارا فقط ؛ لما قد سبق من اشتراطه بالصوم .
وحكى المحقّق في الشرائع قولاً من بعض الأصحاب بأنّه يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ۱ ونسبه في المبسوط إلى الرواية . ۲
وفي المنتهى : قال الشيخ في الجمل : «ويجب على المعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم» . ۳ وعبارته على ما ذكره صاحب المدارك ۴ غير صريحة فيه ولا ظاهرة ، بل غير محتملة له ، فقد نقل عنه أنّه قال : «ويجب عليه تجنّب كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه من النساء والطيب والمماراة والجدال ، ويزيد عليه سبعة ۵ أشياء البيع والشراء» ، ۶ إلى آخره .
وإنّما يفسد الاعتكاف من هذه الأشياء إفطار الصوم والجماع ليلاً ونهارا ؛ لورود النصّ عليهما .
وأمّا ما عداهما ففي إفساده له نظر ؛ لعدم دليل عليه ، وإنّما يدلّ على التحريم وهو غير مستلزم للإفساد ، كتحريم الارتماس ونحوه في شهر رمضان على الأشهر . ويؤيّد ذلك إيجاب الكفّارة على ما يفسد الاعتكاف إجماعا كالجماع والمفطرات دون هذه .
قال الشيخ في المبسوط : «لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب ولا بيع ولا شراء وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع» . ۷
1.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۲) .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .
3.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ .
4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ .
5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ .
6.في الأصل : «على تسعة» والتصويب من المصدر .
7.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، وليس فيه : «ولا بيع ولاشراء» إلى آخره ، والعبارة بتمامها مذكورة في السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ومختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۹ ۶۰۰ وحكياه عن المبسوط .