371
شرح فروع الکافي ج4

ويحرم على المعتكف هذه ليلاً ونهارا ، والخروج عن المعتكف ، والجماع أيضا ليلاً ونهارا ، ويأتيان في بابهما .
وما يوجب الإفطار أيضا يحرم عليه لكن نهارا فقط ؛ لما قد سبق من اشتراطه بالصوم .
وحكى المحقّق في الشرائع قولاً من بعض الأصحاب بأنّه يحرم عليه ما يحرم على المحرم ، ۱ ونسبه في المبسوط إلى الرواية . ۲
وفي المنتهى : قال الشيخ في الجمل : «ويجب على المعتكف أن يجتنب ما يجتنبه المحرم» . ۳ وعبارته على ما ذكره صاحب المدارك ۴ غير صريحة فيه ولا ظاهرة ، بل غير محتملة له ، فقد نقل عنه أنّه قال : «ويجب عليه تجنّب كلّ ما يجب على المحرم تجنّبه من النساء والطيب والمماراة والجدال ، ويزيد عليه سبعة ۵ أشياء البيع والشراء» ، ۶ إلى آخره .
وإنّما يفسد الاعتكاف من هذه الأشياء إفطار الصوم والجماع ليلاً ونهارا ؛ لورود النصّ عليهما .
وأمّا ما عداهما ففي إفساده له نظر ؛ لعدم دليل عليه ، وإنّما يدلّ على التحريم وهو غير مستلزم للإفساد ، كتحريم الارتماس ونحوه في شهر رمضان على الأشهر . ويؤيّد ذلك إيجاب الكفّارة على ما يفسد الاعتكاف إجماعا كالجماع والمفطرات دون هذه .
قال الشيخ في المبسوط : «لا يفسد الاعتكاف جدال ولا خصومة ولا سباب ولا بيع ولا شراء وإن كان لا يجوز له فعل ذلك أجمع» . ۷

1.الجمل والعقود (الرسائل العشر ، ص ۲۲۲) .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .

3.شرائع الإسلام ، ج ۱ ، ص ۱۶۱ .

4.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۳ .

5.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۶ .

6.في الأصل : «على تسعة» والتصويب من المصدر .

7.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۵ ، وليس فيه : «ولا بيع ولاشراء» إلى آخره ، والعبارة بتمامها مذكورة في السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۶ ، ومختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۹ ۶۰۰ وحكياه عن المبسوط .


شرح فروع الکافي ج4
370

وأمّا المجادلة في الاُمور الدينيّة لمجرّد إظهار الحقّ وردّ الخصم من الخطأ فهو غير محرّم ، بل هو واجب ، بل ربّما كان من أفضل الطاعات الواجبة .
وثالثها : الشراء والبيع . ولم أجد مخالفا في تحريمها من الأصحاب ، وهو منسوب في المنتهى ۱ إلى مالك وأحمد ، وعن أبي حنيفة وعن قول للشافعي جوازهما من غير كراهية ، وعن قول آخر عنه كراهتهما ، ۲ والسرّ في تحريمهما منافاتهما للاشتغال بالعبادة ، ولذلك قال في المنتهى :
كلّما يقتضي الاشتغال بالاُمور الدنيويّة من أصناف المعايش ينبغي القول بالمنع منه عملاً بمفهوم النهي عن البيع والشراء .
[و]قال السيّد المرتضى : «يحرم التجارة والبيع والشراء» ، ۳ والتجارة أعمّ . ۴
انتهى كلام المنتهى .
وأنت خبير بما فيه .
واستثني منهما ما تدعو الحاجة إليه من شراء المأكول والملبوس ، وبيع ما يشتري به ذلك .
واشترط في الدروس في جواز ذلك تعذّر المعاطاة ، حيث قال : «ولو اضطرّ إلى شراء شيء وتعذّرت المعاطاة جازا ، وكذا البيع» ۵ بناءً على عدم إيجاب وقبول لفظي فيها ، فكأنّها ليست بيعا وشراءً .
وهل يكونان فاسدين ؟ الظاهر لا ؛ لعدم استلزام النهي في غير العبادات للفساد كما تقرّر في محلّه .

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۹ .

2.اُنظر : فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۴۳۸ ۴۳۹ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۴۸ ؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۴۷ .

3.الانتصار ، ص ۲۰۴ .

4.الدروس الشرعيّة ، ج ۱ ، ص ۳۰۰ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174725
صفحه از 662
پرینت  ارسال به