375
شرح فروع الکافي ج4

عليه ، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، متتابعا أو غير متتابع ، ويبطل اعتكافه بذلك لدخولهما في قضاء الحاجة عندنا وعند أكثر العامّة . ۱
وفي المنتهى :
قال الشافعي : إن تعيّنا عليه خرج ولا يبطل اعتكافه المتتابع ، وإن لم يتعيّنا عليه ولا واحد منهما انقطع التتابع بخروجه ، ويستأنف إذا عاد ، وإن تعيّن عليه التحمّل دون الأداء فكما لو لم يتعيّنا عليه ، وإن كان بالعكس فقولان . ۲
واحتجّ بأنّه خرج لغير حاجة فأبطل التتابع .
وجوابه المنع من المقدّمة الاُولى .
هذا ، وقال الشيخ في النهاية : «وإذا خرج المعتكف لضرورة لا يمشي تحت ظلال ولا يقف فيه إلّا عند ضرورة إلى أن يعود إلى المسجد» . ۳ وتبعه في ذلك أكثر من تأخّر ، منهم ابن أبي عقيل وأبو الصلاح ۴ على ما حكي عنهما في المختلف . ۵
ويدلّ على جزئيّة الثاني خبر داود بن سرحان ، ۶ رواه الصدوق في الصحيح ، ۷ والأظهر عدم جواز الجلوس مطلقا من غير ضرورة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ؛ لعموم حسنة الحلبيّ ، ۸
وتأكيد النهي عن الجلوس فيها من غير تقييد ؛ ولإمكان الجمع بوجه آخر .
وأمّا عدم جواز المشي تحت الظلال فلم أقف له على مستند أصلاً ، وكأنّهم حملوا

1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۵۳۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۵۱۵ .

2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۴ ۶۳۵ ، ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ .

3.المبسوط للطوسي ، ج ۷، ص ۲۹۳ . وعنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۵ واللفظ له .

4.الكافي في الفقه ، ص ۵۹۸ .

5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۸ .

6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .

7.الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۲۰۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۵۴۹، ح ۱۴۰۸۹.

8.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۰۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۴۰۹۰ .


شرح فروع الکافي ج4
374

والمكان لا يتعيّن له بنذر وشبهه ، فمع عدمه أولى . ۱
ومنها: تشييع الجنازة وعيادة المريض : فقد قال : وافقنا الحسن بن حيّ فيها والثوري في عيادة المريض خاصّة ، وخالف فيه باقي فقهائهم على ما نقل عنهم السيّد المرتضى في الانتصار . ۲
وحكى في المنتهى ۳ موافقة سعيد بن جبير والنخعي وأحمد في رواية أيضا كالحسن ، وقال : ونقلوه عن عليّ عليه السلام . ۴ وردّ على المخالفين بما نقلوه عن عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام قال : «إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة ، وليعد المريض ، وليحضر الجنازة ، وليأت أهله ، وليأمرهم بالحاجة وهو قائم» . ۵
وقال :
احتجّ المخالف بما روته عائشة ، قالت : كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله إذا اعتكف لا يدخل البيت إلّا لحاجة إنسان . ۶
وعنها أنّها قالت : السنّة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمسّ امرأة ولا يباشرها ، ولا يخرج لحاجة إلّا لما لا بدّ منه . ۷
ولأنّه ليس بواجب فلا يجوز ترك الاعتكاف الواجب من أجله .
والجواب : أنّ الأوّل نقول بموجبه ، ولا دلالة له على مواضع النزاع ، والثاني غير مستند إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، وقول عائشة ليس بحجّة ، وكونه ليس بواجب لا يمنع من فعله في الاعتكاف كقضاء حاجة آدمي . ۸
ومنها : تحمّل الشهادة وأداؤها : فيجوز الخروج لهما إذا دعي إليهما وإن لم يتعيّنا

1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۴ .

2.نفس المصدر ؛ وانظر المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۳۳ .

3.الانتصار ، ص ۲۰۴ . وانظر: المحلّى ، ج ۵ ، ص ۱۹۰ ؛ المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ص ۱۳۷ .

4.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۴ ، وحكاه أيضا في تذكرة الفقهاء ، ج ۳ ، ص ۲۹۱ .

5.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۳۷ .

6.المصنّف لابن أبي شيبة ، ج ۲ ، ص ۵۰۰ ، الباب ۸۵ من كتاب الصيام ، ح ۱ .

7.صحيح مسلم ، ج ۱ ، ص ۱۶۷ ؛ سنن الترمذي ، ج ۲ ، ص ۱۴۹ ، ح ۸۰۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۱۵ .

8.سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۵۲ ، ح ۲۴۷۳ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۳۲۱ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174380
صفحه از 662
پرینت  ارسال به