عليه ، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، متتابعا أو غير متتابع ، ويبطل اعتكافه بذلك لدخولهما في قضاء الحاجة عندنا وعند أكثر العامّة . ۱
وفي المنتهى :
قال الشافعي : إن تعيّنا عليه خرج ولا يبطل اعتكافه المتتابع ، وإن لم يتعيّنا عليه ولا واحد منهما انقطع التتابع بخروجه ، ويستأنف إذا عاد ، وإن تعيّن عليه التحمّل دون الأداء فكما لو لم يتعيّنا عليه ، وإن كان بالعكس فقولان . ۲
واحتجّ بأنّه خرج لغير حاجة فأبطل التتابع .
وجوابه المنع من المقدّمة الاُولى .
هذا ، وقال الشيخ في النهاية : «وإذا خرج المعتكف لضرورة لا يمشي تحت ظلال ولا يقف فيه إلّا عند ضرورة إلى أن يعود إلى المسجد» . ۳ وتبعه في ذلك أكثر من تأخّر ، منهم ابن أبي عقيل وأبو الصلاح ۴ على ما حكي عنهما في المختلف . ۵
ويدلّ على جزئيّة الثاني خبر داود بن سرحان ، ۶ رواه الصدوق في الصحيح ، ۷ والأظهر عدم جواز الجلوس مطلقا من غير ضرورة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ؛ لعموم حسنة الحلبيّ ، ۸
وتأكيد النهي عن الجلوس فيها من غير تقييد ؛ ولإمكان الجمع بوجه آخر .
وأمّا عدم جواز المشي تحت الظلال فلم أقف له على مستند أصلاً ، وكأنّهم حملوا
1.فتح العزيز ، ج ۶ ، ص ۵۳۸ ؛ المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۵۱۵ .
2.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۴ ۶۳۵ ، ومثله في تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۲۹۳ .
3.المبسوط للطوسي ، ج ۷، ص ۲۹۳ . وعنه العلّامة في منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۶۳۵ واللفظ له .
4.الكافي في الفقه ، ص ۵۹۸ .
5.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۸ .
6.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي .
7.الفقيه، ج ۲، ص ۱۸۷، ح ۲۰۹۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۰، ص ۵۴۹، ح ۱۴۰۸۹.
8.هي الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي ؛ الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۵ ، ح ۲۰۹۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۹ ، ح ۱۴۰۹۰ .