واعلم أنّ حكم النفساء فيما ذكر حكم الحيض ؛ لأنّه دم حيض حقيقة .
باب المعتكف يجامع أهله
قد سبق بأنّ الجماع يحرم في الاعتكاف ليلاً ونهارا ، وأنّه يفسد به ويجب الكفّارة بذلك .
ودلّ عليه أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة في حديث آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : «عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا» . ۱
وقال الشيخ : فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفّارة واحدة ، وإن كان بالنهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والاُخرى لشهر رمضان .
واحتجّ عليه بما رواه محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : «عليه الكفّارة» ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : «عليه كفّارتان» . ۲
ولم أجد مخالفا في ذلك كلّه ، وإنّما اختلفوا في مقامات :
أحدها : في اختصاص التحريم والكفّارة بالاعتكاف الواجب أو إجرائهما في المندوب أيضا ، الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، فقالوا : إنّما يحرم الجماع ، وإنّما توجب الكفّارة في الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه أو في اليوم الثالث من المندوب دون اليومين الأوّلين ؛ لجواز هدمه فيهما ، والشيخ حرّمه وأوجبها في الأوّلين من المندوب أيضا بناءً على ما عرفت من مذهبه في المبسوط ۳ من وجوب المندوب بمجرّد
1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۷ ۵۴۸ ، ح ۱۴۰۸۷ .
2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۷ ، ح ۱۴۰۸۶ .
3.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ .