379
شرح فروع الکافي ج4

الشروع فيه كأبي الصلاح . ۱
وهو ظاهر الشيخ المفيد أيضا حيث قال : «ومَن أفطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان» ، ۲ من غير تقييد بالواجب منه ، وإطلاق الأخبار أيضا يقتضي ذلك .
وثانيها : في أنّ كفّارته هل هي مرتّبة ككفّارة الظهار ؟ أو مخيّرة ككفّارة شهر رمضان ؟ ففي المختلف :
ظاهر كلام ابن بابويه أنّها مرتّبة ؛ لأنّه جعلها كفّارة الظهار . ۳ وقال الشيخان ۴ والسيّد المرتضى ۵ وأتباعهم : إنّها كفّارة إفطار نهار رمضان . ونقل الشيخ في المبسوط ۶ خلافا بين علمائنا في التخيير والترتيب .
احتجّ ابن بابويه بحديث زرارة ، ۷ واحتجّ الشيخان برواية سماعة ، ۸ والأوّل أصحّ طريقا ، والثاني أوضح عند الأصحاب . ۹
وإنّما قال الأوّل أصحّ بناءً على ما رواه الصدوق ، ۱۰ فقد رواه في الصحيح عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، وإلّا فطريقه أضعف من الثاني على ما رواه المصنّف ؛ لوجود سهل بن زياد فيه ، هذا .
وثالثها : تحمّل الزوج كفّارة ظهار المكرهة و عدمه ، فالظاهر لو أنّه أكره زوجته في نهار رمضان على الجماع لا يجب عليه إلّا ثلاث كفّارات ، اثنين على نفسه على ما

1.الكافي في الفقه ، ص ۱۸۶ .

2.المقنعة ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ .

3.لم أعثر على كلامه، نعم رواه في الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲۱۰۲ .

4.قاله المفيد في المقنعة ، ج ۱ ، ص ۳۶۳ ؛ والطوسي في النهاية ، ص ۱۷۲ .

5.الانتصار ، ص ۲۰۱ .

6.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۹۴ .

7.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .

8.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي.

9.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۵ ۵۹۶ .

10.الفقيه ، ج ۲ ، ص ۱۸۸ ، ح ۲۱۰۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۶ ، ح ۱۴۰۸۳ .


شرح فروع الکافي ج4
378

واعلم أنّ حكم النفساء فيما ذكر حكم الحيض ؛ لأنّه دم حيض حقيقة .

باب المعتكف يجامع أهله

قد سبق بأنّ الجماع يحرم في الاعتكاف ليلاً ونهارا ، وأنّه يفسد به ويجب الكفّارة بذلك .
ودلّ عليه أخبار الباب ، وما رواه الشيخ في الموثّق عن سماعة في حديث آخر عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله ، قال : «عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا» . ۱
وقال الشيخ : فإن كان الجماع بالليل في شهر رمضان فعلى المجامع كفّارة واحدة ، وإن كان بالنهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والاُخرى لشهر رمضان .
واحتجّ عليه بما رواه محمّد بن سنان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل وطأ امرأته وهو معتكف ليلاً في شهر رمضان ، قال : «عليه الكفّارة» ، قال : قلت : فإن وطأها نهارا ؟ قال : «عليه كفّارتان» . ۲
ولم أجد مخالفا في ذلك كلّه ، وإنّما اختلفوا في مقامات :
أحدها : في اختصاص التحريم والكفّارة بالاعتكاف الواجب أو إجرائهما في المندوب أيضا ، الأوّل هو المشهور بين الأصحاب ، فقالوا : إنّما يحرم الجماع ، وإنّما توجب الكفّارة في الاعتكاف الواجب بالنذر وشبهه أو في اليوم الثالث من المندوب دون اليومين الأوّلين ؛ لجواز هدمه فيهما ، والشيخ حرّمه وأوجبها في الأوّلين من المندوب أيضا بناءً على ما عرفت من مذهبه في المبسوط ۳ من وجوب المندوب بمجرّد

1.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۸۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۱۳۰ ، ح ۴۲۵ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۷ ۵۴۸ ، ح ۱۴۰۸۷ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۲۹۲ ، ح ۸۸۹ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۵۴۷ ، ح ۱۴۰۸۶ .

3.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۲۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142027
صفحه از 662
پرینت  ارسال به