وهل يجري الاستمناء بالجماع في إيجاب الكفّارة ؟ فقد أوجب الشيخ الكفّارة بكلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا محتجّا بأنّه أفسد اعتكافه ، فوجب عليه الكفّارة كالجماع .
وقال : «وفي أصحابنا من قال : ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفّارة» ۱ محتجّين بأصالة البراءة ، ۲ وتوقّف فيه العلّامة في المختلف ، ۳ وقد عرفت أنّ الأظهر عدم فساد الاعتكاف بغير ما يوجب الإفطار ، وعرفت حكم الجماع .
وأمّا باقي المفطرات فقد قال صاحب المدارك : ۴
«وأمّا وجوب الكفّارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد ۵ والمرتضى» . ۶
وقال في المعتبر : «ولا أعرف مستندهما» ، ۷ والأصحّ ما اختاره الشيخ والمصنّف يعني المحقّق وأكثر المتأخّرين من اختصاص الكفّارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء . ۸
باب النوادر
أراد قدس سره بالنوادر الأخبار المتفرّقة المتعلّقة بالصوم ، المتروكة في أبوابه .
قوله : (أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ... يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب)
1.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۲۹۴.
2.في الأصل بعده : «ولعلّه» .
3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۲ .
4.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ .
5.المقنعة ، ص ۳۶۳ .
6.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۴۲ .
7.نفس المصدر .
8.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۹ ۳۵۰ .