381
شرح فروع الکافي ج4

وهل يجري الاستمناء بالجماع في إيجاب الكفّارة ؟ فقد أوجب الشيخ الكفّارة بكلّ مباشرة تؤدّي إلى إنزال الماء عمدا محتجّا بأنّه أفسد اعتكافه ، فوجب عليه الكفّارة كالجماع .
وقال : «وفي أصحابنا من قال : ما عدا الجماع يوجب القضاء دون الكفّارة» ۱ محتجّين بأصالة البراءة ، ۲ وتوقّف فيه العلّامة في المختلف ، ۳ وقد عرفت أنّ الأظهر عدم فساد الاعتكاف بغير ما يوجب الإفطار ، وعرفت حكم الجماع .
وأمّا باقي المفطرات فقد قال صاحب المدارك : ۴
«وأمّا وجوب الكفّارة بفعل المفطر في الاعتكاف الواجب فهو اختيار المفيد ۵ والمرتضى» . ۶
وقال في المعتبر : «ولا أعرف مستندهما» ، ۷ والأصحّ ما اختاره الشيخ والمصنّف يعني المحقّق وأكثر المتأخّرين من اختصاص الكفّارة بالجماع دون ما عداه من المفطرات وإن كان يفسد به الصوم ويجب به القضاء . ۸

باب النوادر

أراد قدس سره بالنوادر الأخبار المتفرّقة المتعلّقة بالصوم ، المتروكة في أبوابه .
قوله : (أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه ... يصوم شهرا يتوخّاه ويحسب)

1.المبسوط للطوسي، ج ۱، ص ۲۹۴.

2.في الأصل بعده : «ولعلّه» .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۲ .

4.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۸ .

5.المقنعة ، ص ۳۶۳ .

6.حكاه عنه المحقّق في المعتبر ، ج ۲ ، ص ۷۴۲ .

7.نفس المصدر .

8.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۴۹ ۳۵۰ .


شرح فروع الکافي ج4
380

عرفت ، وواحدا تحمّلاً عن زوجته كفّارة رمضانها ، وأنّه لا يتحمّل عنها كفّارة اعتكافها ؛ لأصالة عدم التحمّل إلّا في ما ورد فيه نصّ ، ولعدم فساد اعتكافها بذلك ، وهو ظاهر الأكثر .
وقال السيّد المرتضى في الانتصار :
المعتكف إذا جامع نهارا كان عليه كفّارتان ، وإذا جامع ليلاً كفّارة واحدة ، وإن أكره زوجته وهي معتكفة نهارا كان عليه أربع كفّارات ، وإن أكرهها وهي معتكفة ليلاً كان عليه كفّارتان . ۱
وهو قدس سرهوإن أطلق وجوب كفّارتين والكفّارة الواحدة والأربع إلّا أنّه أراد بأنّ الاعتكاف في شهر رمضان ، واكتفى عن التقييد بذلك بظهور القيد عن مذهب الأصحاب ، فقد ذهب إلى تحمّل الزوج كفّارة المكرهة مطلقا كفّارة شهر رمضانها وكفّارة اعتكافها ، وذهب إليه ابن إدريس ، ۲ ونقله العلّامة في المختلف ۳ عن ابن الجنيد وابن البرّاج ۴ وابن حمزة ، ۵ وعدّه أقرب محتجّا بأنّه فعل موجب للكفّارة على اثنين ، فيضاعف على المكره ؛ لصدور الفعل عنه أجمع في الحقيقة كرمضان ، وهو كما ترى .
ونسب في الانتصار إلى الزهريّ والحسن يعني ابن صالح بن حيّ ـ ۶ إيجاب الكفّارة للوطي في الاعتكاف ، وقال :
«وهذا القول يوافق من وجه قول الإماميّة ، إلّا أنّنا ما نظنّهما كانا يذهبان إلى أنّ الكفّارة تلزم في الوطي بالليل كما ذهبت الإماميّة إليه» ، وقال : «وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يلزمون مفسد اعتكافه شيئا سوى القضاء» . ۷

1.الانتصار ، ص ۲۰۱ .

2.السرائر ، ج ۱ ، ص ۴۲۵ ۴۲۶ .

3.مختلف الشيعة ، ج ۳ ، ص ۵۹۶ .

4.المهذّب ، ج ۱ ، ص ۲۰۴ .

5.الوسيلة ، ص ۱۵۳ .

6.المغني والشرح الكبير لابني قدامة ، ج ۳ ، ص ۱۴۳ ؛ بداية المجتهد ، ج ۱ ، ص ۲۵۴ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174236
صفحه از 662
پرینت  ارسال به