383
شرح فروع الکافي ج4

ولا وجه له ؛ لعدم نصّ عليه ، وإنّما النصّ في التوخّي ، وهو التحرّي وطلب ظنّ وتحصيله ، فإذا لم يحصل الظنّ صبر حتّى يعلم شهر رمضان ، فإن كان حاضرا أدّاه ، وإن كان قد مضى قضاه .
ولو صام الأسير تطوّعا فوافق شهر رمضان فالأقرب إجزاؤه ؛ لأنّه قد وفّق ، كما قال عليه السلام في صيام يوم الشكّ بنيّة الندب : «أنّه يوم وفّقت له» . ۱
قوله في خبر أبي بصير : (يستحبّ للرجل أن يأتي أهله أوّل ليلة من شهر رمضان) [ح 3 / 6701 ] هو المشهور بين الأصحاب .
وفي كنز العرفان :
الحلّ هنا مقابل التحريم وليس للوجوب إجماعا . وقيل : للندب ، ولذلك روي عن الباقر والصادق عليهماالسلام كراهة الجماع أوّل ليلة من كلّ شهر ، واستحبابه أوّل ليلة من شهر رمضان لتنكسر شهوة الجماع نهارا .
والظاهر أنّه لمطلق الحلّ الشامل للندب وغيره ، والمراد بليلته الصيام كلّ ليلة يصبح فيها صائما .
ثمّ اعلم أنّ ظاهر اللفظ يدلّ على إباحة الجماع في أيّ وقت كان من الليل ولو قُبيل الفجر ، لكن لمّا اشترط أصحابنا الطهارة في الصوم من الجنابة وجب بقاء جزء من الليل ليقع فيه الغسل ، فكانت الإباحة مخصوصة بما عداه ، فلو خالف عامدا عالما بطل صومه ، وكان عليه القضاء والكفّارة .
ولو لم يعلم فظنّ بقاء الليل من غير مراعاة فاتّفق خلافه كان عليه القضاء خاصّة ، ولو راعى لم يكن عليه شيء ، وعلى التقديرين الأخيرين لو طلع عليه الفجر مجامعا وجب النزع وصحّ صومه في الأخير خاصّة .
وقال الشافعيّ : إذا وافاه الفجر مجامعا فوقع النزع والطلوع معا لم يفسد صومه ولا قضاء ولا كفّارة . وبه قال أبو حنيفة .

1.هو الحديث الرابع من باب اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان هو أو من شعبان من الكافي ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص ۲۰ ۲۱ ، ح ۱۲۷۳۱ .


شرح فروع الکافي ج4
382

إلى آخره . [ح 1 / 6699 ] الحسن بن علي الكوفي هو الحسن بن عليّ بن بقاح ، كوفيّ ثقة ، صحيح الحديث على ما ذكره النجاشيّ . ۱
وعبيس بن هشام هذا هو عبّاس بن هشام أبوالفضل الناشريّ الأسديّ عربي ثقة ، جليل في أصحابنا ، كثير الرواية ، كسر اسمه فقيل : عبيس ، مات سنة عشرين ومئتين أو قبلها على سنة كذا ، ذكره النجاشيّ . ۲
فالخبر موثّق بأبان بن عثمان ، ۳ والحكمان المستفادان منه هما المشهوران بين الأصحاب ، بل لا نعلم فيهما مخالفا .
وفي حكم ظهور تأخير ما توخّاه عن شهر رمضان ما إذا استمرّ الاشتباه من غير خلاف . ۴
وقد ادّعي العلّامة في المنتهى في هذه الأحكام كلّها الإجماع . ۵
ويتعلّق حكم شهر رمضان من وجوب الكفّارة بإفطار يوم منه ووجوب متابعته ، وإكماله ثلاثين لو لم ير الهلال ، وأحكام العيد بعده من الصلاة والفطرة ، فالظاهر ذلك .
وقد جزم به الشهيد الثاني في المسالك . ۶
وقال صاحب المدارك :
وللمناقشة في ذلك مجالٌ ؛ لأصالة البراءة من جميع ذلك واختصاص النصّ بالصوم ولو لم يغلب على ظنّ الأسير شهرا ، فقد قطع الأصحاب بأنّه يتخيّر في كلّ سنة شهرا ويصومه . ۷

1.رجال النجاشي ، ص ۴۰ ، الرقم ۸۲ .

2.رجال النجاشي ، ص ۲۸۰ ، الرقم ۷۴۱ .

3.اُنظر : خلاصة الأقوال ، ص ۷۴ .

4.بعده كلمة غير مقروءة .

5.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۳ .

6.مسالك الأفهام ، ج ۲ ، ص ۵۷ . ومثله في شرح اللمعة ، ج ۲ ، ص ۱۱۴ .

7.مدارك الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۸۹ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142223
صفحه از 662
پرینت  ارسال به