وقال المزنيّ : يفسد وعليه القضاء خاصّة . ۱
وأمّا إذا وافاه مجامعا ولم ينزع ويمكث فيه فهو بمنزلة من وافاه [النهار ]فابتدأ بالإيلاج ، فإن كان جاهلاً بالفجر فعليه القضاء خاصّة ، وإن كان عالما به فعليه القضاء والكفّارة .
وقال أبو حنيفة : بلا كفّارة ، وعلّله أصحابه بأنّه ما انعقد ، فالجماع لم يفسد صوما منعقدا ، فلا كفّارة .
ونحن نقول : إنّه انعقد بالنيّة المتقدّمة ، وكان جماعا واردا على صوم منعقد ، وهو المطلوب . ۲
قوله في خبر حمزة بن محمّد : (ليجد الغني مضض الجوع فيحنو على الفقير) . [ح 6 / 6704] المضض : الألم ، مَضِض كفرح ـ : ألِم . ۳ وحنوت عليه ، أي عطفت عليه . ۴
قوله في خبر محمّد بن عمران : (ثمّ خرق ما بينهما كوة ضخمة تشبه الخوخة) إلى آخره . [ح 7 / 6705] في القاموس : الخوخة : كوّة تؤدّي الضوء إلى البيت ، ومخترق ما بين كلّ دارين ما عليه باب ، ۵ والمراد هنا منها هو الثاني ، وبالكوّة المعنى الأوّل للخوخة .
وقوله عليه السلام : (ويستأنفون باليمين) [ح 7 / 6705] أي يسبقون برجلهم اليمنى في الدخول ، من الاستئناف بمعنى الابتداء ، وهو يدلّ على استحباب تقديم الرِّجل اليمنى في الدخول في المسجد .
1.المجموع للنووي ، ج ۶ ، ص ۳۱۱ و ۳۳۸ ؛ الخلاف ، ج ۲ ، ص ۱۷۵ ؛ المبسوط للسرخسي ، ج ۳ ، ص ۱۴۰ ؛ المغني لابن قدامة ، ج ۳ ، ص ۶۳ ؛ الشرح الكبير ، ج ۳ ، ص ۶۳ ؛ تذكرة الفقهاء ، ج ۶ ، ص ۴۶ و ۷۶ .
2.كنزالعرفان ، ج ۱ ، ص ۲۱۳ ۲۱۴ .
3.القاموس المحيط ، ج ۲ ، ص ۳۴۴ (مضض) .
4.مجمع البحرين ، ج ۱ ، ص ۵۹۲ (حنو) .
5.القاموس المحيط ، ج ۱ ، ص ۲۵۸ (فصل الخاء) .