قلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟ قال : لا ، هكذا أمرنا رسول اللّه صلى الله عليه و آله . ۱
ونِعْمَ ما فعل حيث رجع في آخر البحث عمّا نقلنا عنه فقال :
وبالجملة ، إن علم طلوعه في بعض الأصقاع وعدم طلوعه في بعضها المتباعد عنه لكرية الأرض لا يتساوى حكماهما ، أمّا بدون ذلك فالتساوي هو الحقّ . ۲
ويتفرّع على القولين وجوب صوم أحد وثلاثين يوما وعدمه ، ووجوب الإفطار في اليوم التاسع والعشرين وعدمه كما لا يخفى .
باب نادر
يذكر فيه ما دلّ على أنّ شهر رمضان تامّ أبدا .
أراد قدس سره بالنادر الغير المتكرّر في الاُصول ، ويحتمل أن يريد الحكم الشاذ قائله من الأصحاب ، والظاهر أنّ ذلك مذهبه ؛ لعدم ذكره الأخبار المعارضة لما ذكر ، وصرّح الصدوق رضى الله عنه به .
واعلم أنّ الأخبار الدالّة على ما ذكر أكثرها مرويّة عن حذيفة بن منصور كروايتي ابن سنان ، والظاهر أنّه محمّد ، عن حذيفة بن منصور ، ۳ وما رواه الشيخ عن ابن رباح ، عن حذيفة بن منصور ، عن معاذ بن كثير ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنّ الناس يقولون إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام تسعة وعشرين أكثر ممّا صام ثلاثين ؟ فقال : «كذبوا ما صام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلى أن قبض أقلّ من ثلاثين يوما ، ولا نقص شهر رمضان منذ خلق اللّه السماوات من ثلاثين يوما وليلة» . ۴
1.منتهى المطلب ، ج ۲ ، ص ۵۹۳ .
2.مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۳۰۶ ؛ صحيح مسلم ، ج ۳ ، ص ۱۲۷ ؛ سنن أبي داود ، ج ۱ ، ص ۵۲۳ ، ح ۲۳۳۲ ؛ سنن الترمذي ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ۱۰۱ ، ح ۶۸۹ ؛ السنن الكبرى للنسائي ، ج ۲ ، ص ۶۸ ۶۹ ، ح ۲۴۲۱ ؛ وسنن النسائي ، ج ۴ ، ص ۱۳۱ ؛ سنن الدارقطني ، ج ۲ ، ص ۱۵۱ ، ح ۲۱۹۱ ؛ السنن الكبرى للبيهقي ، ج ۴ ، ص ۲۵۱ ؛ صحيح ابن خزيمة ، ج ۳ ، ص ۲۰۵ ۲۰۶ .
3.الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي .
4.تهذيب الأحكام ، ج ۴ ، ص ۱۶۷ ، ح ۴۷۷ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۶۵ ، ح ۲۱۱ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۱۰ ، ص۲۶۸ ۲۶۹ ، ح ۱۳۳۹۲ .