419
شرح فروع الکافي ج4

عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا» ، فقال : «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني أحد إلّا مَن شاء اللّه » ، ثمّ قال : «من أمَّ هذا البيت وهو يعلم أنّه البيت الذي أمره اللّه عزّ وجلّ به وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كان آمناً في الدنيا والآخرة» . ۱
ويظهر منه اشتراط الأمن في الدنيا أيضاً بالإيمان ، فتأمّل .

باب الإلحاد بمكّة والجنايات

قد اتّفق أهل العلم على أنّ مَن جنى في الحرم أو ألحدَ فيه يقاصّ فيه ويُقتل على الشرائط المعتبرة فيهما في غيره ، وأنّه ليس هو في حكم الملتجئ إليه . ۲

باب لبس ثياب الكعبة

لا خلاف في جواز بيع ثياب الكعبة وشرائها ، وأنّه ليس لها حكم سائر الموقوفات ، والسرّ فيه أنّها إنّما وقفت عليها للبسها سنة ، ثمّ قسمتها على الخدمة على ما هو المعروف قديماً وحديثاً ، وإنّما لم يجوز لبسها للرجال في رواية عبد الملك بن عتبة ۳ ؛ لكونها حريرا .

باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه

أراد بالكراهية الحرمة . نعم ، يجوز أخذ قمامته .

1.هو الحديث ۲۵ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۹۸، ح ۱۴۳۳۷.

2.اُنظر: المقنعة، ص ۷۴۴؛ المهذّب لابن البرّاج، ج ۱، ص ۲۷۳؛ المختصر النافع، ص ۲۹۳؛ شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۱۰۱۸؛ الجامع للشرائع، ص ۵۷۴؛ إرشاد الأذهان، ج ۲، ص ۲۳۳؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۲۶۳؛ تحرير الأحكام، ج ۵، ص ۵۶۲؛ قواعد الأحكام، ج ۳، ص ۶۲۸؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۷۲، الدرس ۱۱۸؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۷؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۳۳.

3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۲ ۲۵۳، ح ۲۳۳۳؛ و الشيخ الطوسي فى تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴۹، ح ۱۵۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۵۷، ح ۱۷۶۸۶.


شرح فروع الکافي ج4
418

وقيل : إنّ قوله : «صدق وعده» إلى آخره خبر في معنى الأمر ، كقوله : سمع اللّه لمن حمده . والتثريب : غاية التعيير والاستقصاء في اللوم . ۱
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (إلّا ساعة من نهار) .[ح 4 / 6774] روى مثل هذا الخبر البخاري باسناده عن ابن عبّاس . ۲ والمراد بالساعة : ساعة الفتح اُبيح له صلى الله عليه و آله فيها إراقة دماء الكفرة من قريش في الحرم من لم يلق منهم سلاحه ولا التجأ بدار أبي سفيان . ۳

باب في قوله تعالى : «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا»۴

يعني في الدنيا والآخرة ، أمّا في الآخرة فعلى الشرط المعتبر للنجاة فيها ، وهو الإيمان ، وأمّا في الدنيا فمطلقاً عند الأصحاب وأكثر العامّة منهم أبو حنيفة ، حيث ذهبوا إلى أنّ الجاني في الحلّ الملتجئ إلى الحرم لا يحلّ تعذيبه ، وإن وجب تضييق المطعم والمشرب عليه حتّى يلتجأ إلى الخروج . ۵
وخالف في ذلك الشافعي فزعم جواز قصاصه في الحرم ۶ ، ولذا خصّ البيضاوي الأمن هنا بالأمن من العذاب يوم القيامة . ۷
ويروي المصنّف قدس سره في باب النوادر عن عبد الخالق الصيقل ، قال : سألت أبا

1.المجموع للنووي، ج ۲۰، ص ۳۷.

2.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۴، باب لايحلّ القتال بمكّة.

3.صحيح مسلم، ج ۵، ص ۱۷۱ ۱۷۲؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۹۲؛ سنن أبي داود، ج ۲، ص ۳۹، ح ۳۰۲۴، و ص ۳۸ ۳۹، ح ۳۰۲۲.

4.آل عمران (۳): ۹۷.

5.المجموع للنووي، ج ۱۸، ص ۴۷۲؛ المبسوط للسرخسي، ج ۱۰، ص ۹۴ ۹۵؛ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۱۴؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۲۷؛ تفسير البيضاوي، ج ۲، ص ۶۹.

6.المجموع للنووي، ج ۱۸، ص ۴۷۲؛ روضة الطالبين، ج ۷، ص ۹۲؛ بدائع الصنائع، ج ۷، ص ۱۱۴؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۲۸.

7.تفسير البيضاوي، ج ۲، ص ۶۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142091
صفحه از 662
پرینت  ارسال به