عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا» ، فقال : «لقد سألتني عن شيءٍ ما سألني أحد إلّا مَن شاء اللّه » ، ثمّ قال : «من أمَّ هذا البيت وهو يعلم أنّه البيت الذي أمره اللّه عزّ وجلّ به وعرفنا أهل البيت حقّ معرفتنا كان آمناً في الدنيا والآخرة» . ۱
ويظهر منه اشتراط الأمن في الدنيا أيضاً بالإيمان ، فتأمّل .
باب الإلحاد بمكّة والجنايات
قد اتّفق أهل العلم على أنّ مَن جنى في الحرم أو ألحدَ فيه يقاصّ فيه ويُقتل على الشرائط المعتبرة فيهما في غيره ، وأنّه ليس هو في حكم الملتجئ إليه . ۲
باب لبس ثياب الكعبة
لا خلاف في جواز بيع ثياب الكعبة وشرائها ، وأنّه ليس لها حكم سائر الموقوفات ، والسرّ فيه أنّها إنّما وقفت عليها للبسها سنة ، ثمّ قسمتها على الخدمة على ما هو المعروف قديماً وحديثاً ، وإنّما لم يجوز لبسها للرجال في رواية عبد الملك بن عتبة ۳ ؛ لكونها حريرا .
باب كراهية أن يؤخذ من تراب البيت وحصاه
أراد بالكراهية الحرمة . نعم ، يجوز أخذ قمامته .
1.هو الحديث ۲۵ من ذلك الباب؛ وسائل الشيعة، ج ۱۱، ص ۹۸، ح ۱۴۳۳۷.
2.اُنظر: المقنعة، ص ۷۴۴؛ المهذّب لابن البرّاج، ج ۱، ص ۲۷۳؛ المختصر النافع، ص ۲۹۳؛ شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۱۰۱۸؛ الجامع للشرائع، ص ۵۷۴؛ إرشاد الأذهان، ج ۲، ص ۲۳۳؛ تبصرة المتعلّمين، ص ۲۶۳؛ تحرير الأحكام، ج ۵، ص ۵۶۲؛ قواعد الأحكام، ج ۳، ص ۶۲۸؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۷۲، الدرس ۱۱۸؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۷؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۳۳.
3.هو الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي. و رواه الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۲ ۲۵۳، ح ۲۳۳۳؛ و الشيخ الطوسي فى تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴۹، ح ۱۵۶۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۵۷، ح ۱۷۶۸۶.