423
شرح فروع الکافي ج4

حرّمها اللّه تعالى ولم يحرّمها الناس ، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ويعضد بها شجرة» . ۱
وقال: وفي حديث أبي هريرة : لا يعضد شجرها ، ولا يحشّ ۲ حشيشها ، ولا يصاد صيدها . ۳
وعن ابن عبّاس عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا يعضد شوكه». ۴
وقد استثني منها أشياء: منها الإذخر ، وهو مجمعٌ عليه بين أهل العلم ، لا خلاف فيه لأحد ۵ ، ويدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار .
ومنها : عود المحالة ۶ ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ۷ ، والعلّة في استثنائهما الحاجة .
ويدلّ عليه أيضاً خبر زرارة. ۸ المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ، والإذخر» . ۹

1.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۳۴ ۳۵، و ج ۲، ص ۲۱۳. و رواه مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۱۰۹ ۱۱۰، و الترمذي في سننه، ج ۲، ص ۱۵۲، ح ۸۰۶ ؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۳۸۴، ح ۳۸۵۹؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۷، ص ۶۰.

2.كذا بالأصل، و في المصادر: «ولا يحتش».

3.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۴؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷.

4.مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۵۹؛ صحيح البخارى، ج ۲، ص ۱۵۷ و ۲۱۳ و ۲۱۴، و ج ۴، ص ۷۲؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۹؛ سنن النسائي، ج ۵، ص ۲۰۳؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۳۸۴، ح ۳۸۵۷؛ صحيح ابن حبّان، ج ۹، ص ۳۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۶، ص ۱۹۹.

5.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۶۴، المسألة ۲۸۵؛ مُنتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷.

6.المحالة: البكرة العظيمة الّتي يستقي عليها، و كثيرا يستعمل السفارة هذين العودين على البئار العظيمة. اُنظر: النهاية، ج ۴، ص ۳۰۴ (محل).

7.اُنظر: شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۶؛ الجامع للشرائع، ص ۱۸۵؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۳۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۷۱؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۲۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۸؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۸۹، الدرس ۱۰۲؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۹؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۴۵؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۶۷.

8.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۵، ح ۱۷۰۷۰، حيث استثني فيها: «عود الناضح».

9.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۱، ح ۱۳۳۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۵، ح ۱۷۰۷۱.


شرح فروع الکافي ج4
422

وعن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : «حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه ويعضد شجره إلّا الاذخر ، أو يصاد طيره ، وحرّم رسول اللّه صلى الله عليه و آله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلي خلاه أو يعضد شجرها إلّا عودي الناضح» . ۱
وروى الصدوق رضى الله عنه عن كليب الأسدي، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله استأذن اللّه عزّ وجلّ في مكّة ثلاث مرّات من الدهر ، فأذِن له فيها ساعة من نهار ، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض . ۲
وقال عليه السلام : إنّ اللّه عزّ وجلّ حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض ، فلا يختلي خلاها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفّر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلّا لمنشد . فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال : يارسول اللّه ، إلّا الإذخر ۳ فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا ، فسكت رسول اللّه صلى الله عليه و آله ساعة وندم العبّاس على ما قال ، ثمّ قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : إلّا الإذخر» . ۴
وروى الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم فتح مكّة : «إنّ هذا البلد حرّمه اللّه تعالى يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرّمة اللّه إلى يوم القيامة ، وأنّه لا يحلّ القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحلّ لي إلّا ساعة من نهار ، فهو حرام يحرّمه اللّه إلى يوم القيامة ، لا يختلي خلاها ، ولا يُعضد شوكها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا يلتقط لقطتها إلّا من عرفها» . فقال العبّاس : يارسول اللّه ، إلّا الإذخر فانّه لقينهم وبيوتهم ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «إلّا الإذخر» . ۵
وروى البخاري عن أبي شريح أنّه سمع رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم فتح مكّة قال : «إنّ مكّة

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۱ ۳۸۲، ح ۱۳۳۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۵، ح ۱۷۰۷۰.

2.الفقيه، ج ۲، ص ۲۴۶، ح ۲۳۱۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۰۵، ح ۱۶۶۳۰.

3.الإذخر بكسر الهمزة و الخاء : نبات معروف عريض الأوراق طيّب الرائحة يسقف به البيوت يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم. الواحدة: إذخرة، و الهمزة زائدة. مجمع البحرين، ج ۲، ص ۸۶ (ذخر).

4.الفقيه، ج ۲، ص ۲۴۶، ح ۲۳۱۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۸، ح ۱۷۰۷۹.

5.السنن الكبرى للبيهقي، ج ۵، ص ۱۹۵؛ صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۴؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۹؛ المصنّف لابن أبى شيبة، ج ۸ ، ص ۵۳۸، باب حديث فتح مكّة (۳۴) من كتاب المغازي، ح ۲۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 180194
صفحه از 662
پرینت  ارسال به