حرّمها اللّه تعالى ولم يحرّمها الناس ، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسفك فيها دماً ويعضد بها شجرة» . ۱
وقال: وفي حديث أبي هريرة : لا يعضد شجرها ، ولا يحشّ ۲ حشيشها ، ولا يصاد صيدها . ۳
وعن ابن عبّاس عنه صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لا يعضد شوكه». ۴
وقد استثني منها أشياء: منها الإذخر ، وهو مجمعٌ عليه بين أهل العلم ، لا خلاف فيه لأحد ۵ ، ويدلّ عليه أكثر ما ذكر من الأخبار .
ومنها : عود المحالة ۶ ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضاً ۷ ، والعلّة في استثنائهما الحاجة .
ويدلّ عليه أيضاً خبر زرارة. ۸ المتقدّم ، وما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله في قطع عودي المحالة ، وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم ، والإذخر» . ۹
1.صحيح البخاري، ج ۱، ص ۳۴ ۳۵، و ج ۲، ص ۲۱۳. و رواه مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۱۰۹ ۱۱۰، و الترمذي في سننه، ج ۲، ص ۱۵۲، ح ۸۰۶ ؛ و النسائي في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۳۸۴، ح ۳۸۵۹؛ و البيهقي في السنن الكبرى، ج ۷، ص ۶۰.
2.كذا بالأصل، و في المصادر: «ولا يحتش».
3.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۴؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۴؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷.
4.مسند أحمد، ج ۱، ص ۲۵۹؛ صحيح البخارى، ج ۲، ص ۱۵۷ و ۲۱۳ و ۲۱۴، و ج ۴، ص ۷۲؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۰۹؛ سنن النسائي، ج ۵، ص ۲۰۳؛ و السنن الكبرى له أيضا، ج ۲، ص ۳۸۴، ح ۳۸۵۷؛ صحيح ابن حبّان، ج ۹، ص ۳۶؛ السنن الكبرى للبيهقي، ج ۶، ص ۱۹۹.
5.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۶۴، المسألة ۲۸۵؛ مُنتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷.
6.المحالة: البكرة العظيمة الّتي يستقي عليها، و كثيرا يستعمل السفارة هذين العودين على البئار العظيمة. اُنظر: النهاية، ج ۴، ص ۳۰۴ (محل).
7.اُنظر: شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۶؛ الجامع للشرائع، ص ۱۸۵؛ تحرير الأحكام، ج ۲، ص ۳۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۷۱؛ قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۲۳؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۸؛ الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۸۹، الدرس ۱۰۲؛ اللمعة الدمشقيّة، ص ۵۹؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۲۴۵؛ مسالك الأفهام، ج ۲، ص ۲۶۷.
8.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۵، ح ۱۷۰۷۰، حيث استثني فيها: «عود الناضح».
9.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۸۱، ح ۱۳۳۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۵، ح ۱۷۰۷۱.