ومنها: ۱ ما نبت في الدار بعد بنائها في الأراضي المباحة من الحرم ، فقد قال العلّامة في المنتهى : ۲ «لا بأس أن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه له لم يجز له قلعها» . ۳
ويدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان ۴ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : «إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تُبنى الدار أو يُتّخذ المضرب فليس له أن
يقلعها، وإن كانت طريّة عليها فله قلعها». ۵ ويؤيّدهما خبر إسحاق بن يزيد . ۶
ويظهر من نهاية الشيخ اشتراط كون بناء الدار في ملكه حيث قال : «ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعه» ۷ .
وأظهر من ذلك عبارة ابن إدريس، فقد قال في السرائر : «ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت في ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعها» ۸ .
ولعلّهما اشترطا ذلك لإخراج الدار التي تتّخذ مسجدا ونحوه بحيث تخرج عن ملكه ، بعد البناء وقبل النبات ، فتأمّل .
ويستفاد من خبر إسحاق ۹ جواز قطع أغصان الشجرة النابتة في غير الملك إذا كانت داخلة على منزله ، ولم أرَ تصريحاً به من الأصحاب ، فتدبّر .
1.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.
2.هذا هو الظاهر، و في الأصل: «و منه».
3.كذا بالأصل، و العبارة المذكورة عنه لم أجده فيه، بل موجود في تذكرة الفقهاء.
4.تذكره الفقهاء، ج ۷، ص ۳۷۱.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۸۰، ح ۱۳۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۴، ح ۱۷۰۶۸.
6.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.
7.النهاية، ص ۲۳۴.
8.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۴ ۵۵۵.