425
شرح فروع الکافي ج4

ومنها: ۱ ما نبت في الدار بعد بنائها في الأراضي المباحة من الحرم ، فقد قال العلّامة في المنتهى : ۲ «لا بأس أن يقلع الإنسان شجرة تنبت في منزله بعد بنائه له ، ولو نبتت قبل بنائه له لم يجز له قلعها» . ۳
ويدلّ عليه خبر حمّاد بن عثمان ۴ ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن حمّاد بن عثمان، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : «إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن تُبنى الدار أو يُتّخذ المضرب فليس له أن
يقلعها، وإن كانت طريّة عليها فله قلعها». ۵ ويؤيّدهما خبر إسحاق بن يزيد . ۶
ويظهر من نهاية الشيخ اشتراط كون بناء الدار في ملكه حيث قال : «ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعه» ۷ .
وأظهر من ذلك عبارة ابن إدريس، فقد قال في السرائر : «ولا بأس أن يقلع ما ينبت في دار الإنسان بعد بنائه لها إذا كانت في ملكه ، فإن كان نابتاً قبل بنائه لها لم يجز له قلعها» ۸ .
ولعلّهما اشترطا ذلك لإخراج الدار التي تتّخذ مسجدا ونحوه بحيث تخرج عن ملكه ، بعد البناء وقبل النبات ، فتأمّل .
ويستفاد من خبر إسحاق ۹ جواز قطع أغصان الشجرة النابتة في غير الملك إذا كانت داخلة على منزله ، ولم أرَ تصريحاً به من الأصحاب ، فتدبّر .

1.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

2.هذا هو الظاهر، و في الأصل: «و منه».

3.كذا بالأصل، و العبارة المذكورة عنه لم أجده فيه، بل موجود في تذكرة الفقهاء.

4.تذكره الفقهاء، ج ۷، ص ۳۷۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۸۰، ح ۱۳۲۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۴، ح ۱۷۰۶۸.

6.هو الحديث الثالث من هذا الباب من الكافي.

7.النهاية، ص ۲۳۴.

8.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۴ ۵۵۵.


شرح فروع الکافي ج4
424

ومنها: شجر النخل والفواكه ، سواء أنبتها اللّه أم الآدميّون ؛ لمرسلة عبد الكريم ۱ ، ولما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قلع من الأراك الذي بمكّة ، قال : «عليه ثمنه» ، وقال : «لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النخل وشجر الفاكهة» . ۲
وهو مذهب الأصحاب أجمع ۳ ، وبه قال أكثر العامّة منهم أبو حنيفة ۴ ، وحرّم قطعهما الشافعي وإن أنبتهما الآدميّون ۵ محتجّاً بالعمومات .
ومنها: ما أنبته الآدمي؛ لخبر حمّاد بن عثمان ۶ وصحيح حريز ۷ الذي ذكرناه .
وإطلاق الخبرين كأكثر الفتاوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين كون النبات من جنس ما ينبته الآدميون غالباً كشجر الفواكه والرطبة ونظائرهما أو لا كالسلم وأمثاله ، وبالتعميم صرّح العلّامة في المنتهى . ۸
ومنها: ما أنبته اللّه في ملك الإنسان .
قال الشيخ في المبسوط : «وما أنبته اللّه إذا نبت في ملك الإنسان جاز قلعه ، وإنّما لا
يجوز قلع ما نبت في المباح» . ۹

1.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۷۹ ۳۸۰، ح ۱۳۲۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۴، ح ۱۷۰۶۷؛ و ج ۱۳، ص ۱۷۴، ح ۱۷۵۱۸.

3.اُنظر: تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۶۹، المسألة ۲۹۰؛ شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۱۸۶؛ مدارك الأحكام، ج ۷، ص ۳۶۹.

4.المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۶۵؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۱۰ ۲۱۱؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۱۰۳؛ تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۶۹، المسألة ۲۹۰؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷.

5.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۴۷؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷.

6.هو الحديث السادس من هذا الباب من الكافي.

7.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۳، ح ۱۷۰۶۶.

8.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۷ ۷۹۸.

9.المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۴. ثم إنّ الشارح كتب في الهامش عبارات اُخرى لقوله: «و إطلاق الخبرين...» إلى هنا، و هذا نصّه: «و إطلاق الأخبار و أكثر الفتاوى يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يكون المنبت من جنس ما أنبته الآدميّون غالبا كأشجار الفواكه و نحوها، أو لاكالسلم و نظائره، و بهذا التعميم صرّح العلّامة في المنتهى، و منها ما أبنته اللّه تعالى في ملكه، و به صرّح الشيخ في المبسوط».

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142243
صفحه از 662
پرینت  ارسال به