427
شرح فروع الکافي ج4

وقال آخرون : يباح لغير القاطع ؛ لأنّه انقطع بغير فعله ، فاُبيح له الانتفاع به . ۱
واستثنى الشافعي الشوك أيضاً محتجّاً بأنّه مؤذ ، فأشبه السباع من الحيوان . ۲ وهو قياس بحت .
فأمّا الثمار ومنها الكمأة فلا نزاع في جواز نزعها ؛ لأصالة الجواز وعدم دخولها تحت النهي ؛ لأنّها ليست بشجرة ولا نبات .
على أنّه يجوز قطع شجرها ، فهي أولى بالجواز .
ثمّ المشهور بين الأصحاب منهم الشيخ في أكثر كتبه ۳ وجوب الفدية بقرة للشجرة الكبيرة وشاة للصغيرة .
واحتجّ عليه في الخلاف بالإجماع ، وطريقة الاحتياط . وحكاه عن الشافعي ۴ ، وعن أبي حنيفة وجوب القيمة . ۵
والأصل يقتضي عدمه ، وإليه مالَ ابن إدريس حيث قال :
وفي الشجرة الكبيرة دم بقرة ، وفي الصغيرة دم شاة على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ۶ ، والأخبار عن الأئمّة الأطهار واردة بالمنع من قلع شجر الحرم وقطعه ، ولم يتعرّض فيها للكفّارة ، لا في الشجرة الكبيرة ولا في الصغيرة . ۷
قوله في حسنة معاوية بن عمّار : (شجرة أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم) إلخ .[ح 4 / 6795]

1.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۸؛ و مثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۷۱ ۳۷۲.

2.فتح العزيز، ج ۷، ص ۵۱۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۴۸؛ شرح صحيح مسلم للنووي، ج ۹، ص ۱۲۶؛ المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۵؛ الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۵.

3.منها: الخلاف، ج ۲، ص ۴۰۸، المسألة ۲۸۱؛ و المبسوط، ج ۱، ص ۳۵۴.

4.كتاب الاُمّ للشافعي، ج ۲، ص ۲۲۹؛ مختصر المزني، ص ۷۱؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۹۶؛ المغني، ج ۳، ص ۳۶۷ ۳۶۸؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۶۸۳۶۷؛ فتح البارى، ج ۴، ص ۳۸؛ عمدة القاري، ج ۱۰، ص ۱۸۹.

5.فتح الباري، ج ۴، ص ۳۸؛ المغني و الشرح الكبير لابني قدامة، ج ۳، ص ۳۶۸؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۱۰۴؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۱۰.

6.الخلاف، ج ۲، ص ۴۰۸، المسألة ۲۸۱.

7.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۴.


شرح فروع الکافي ج4
426

ومنها : ما ترعاه الإبل والدوابّ ، ذهب إليه علماؤنا ۱ ؛ لصحيحة حريز بن عبداللّه عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يُخلّى البعير في الحرم يأكل ما شاء» . ۲
ويؤيّده ما رواه أبو هريرة، عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «إلّا علف الدوابّ» ۳ ، وبه قال الشافعي ، ونفاه أبو حنيفة محتجّاً بأنّ ما حرّم إتلافه لم يجز أن يرسل عليه ما يتلفه كالصيد ۴ . وهو كما ترى .
وقد ورد في بعض أخبارنا جواز قلعه ؛ للإعلاف أيضاً ، رواه الشيخ في الصحيح عن جميل بن درّاج وعبد الرحمن بن أبي نجران، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع؟ فقال : «أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه» .
وقال الشيخ : قوله عليه السلام : «لا بأس به أن تنزعه» يعني الإبل ؛ لأنّ الإبل تُخلّى عنها ترعى كيف شاءت ۵ . وتبعه الأصحاب في ذلك .
ومنها : اليابس من الشجر والحشيش استثناه العلّامة رحمه الله في المنتهى محتجّاً بأنّه ميّت . ۶
ومنها : ما انكسر ولم يَبن فقد استثناه أيضاً في المنتهى معلّلاً بأنّه بمنزلة الظفر المنكسر ، وقال :
لو انكسر غصن شجرة أو سقط ورقها ، فإن كان ذلك بغير فعل الآدمي جاز الانتفاع به إجماعاً ، وإن كان بفعل الآدمي فالأقرب جوازه أيضاً ؛ لأنّه بعد القطع يكون كاليابس وتحريم الفعل لا ينافي ذلك .
وقال بعض الجمهور : ليس له ذلك ؛ لأنّه ممنوع من إتلافه لحرمة الحرم ، فإذا قطعه من يحرم عليه قطعه لا ينتفع به كالصيد يذبحه المحرم . ۷

1.اُنظر: تذكره الفقهاء، ج ۷، ص ۳۶۸، المسألة ۲۸۹.

2.هو الحديث الخامس من هذا الباب من الكافي.

3.الخلاف، ج ۲، ص ۴۰۹، المسألة ۲۸۲؛ تذكره الفقهاء، ج ۷، ص ۳۶۸؛ منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۸.

4.فتح العزيز، ج ۷، ص ۵۱۲؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۵۲ ۴۵۳؛ روضة الطالبين، ج ۲، ص ۴۳۹.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۸۰ ۳۸۱، ح ۱۳۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۹، ح ۱۷۰۸۱.

6.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۷۹۸ . و مثله في تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۳۷۱.

7.المجموع للنووي، ج ۳، ص ۳۶۵ ۳۶۶؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۳۶۶ ۳۶۷.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142208
صفحه از 662
پرینت  ارسال به