431
شرح فروع الکافي ج4

وظاهر المقداد عدم تحريم القمل والزنبور والعظاءة حيث قال :
وأمّا أصحابنا فقالوا : إنّ المحلّل حرام مطلقاً ، وأمّا المحرّم فقالوا بتحريم الأسد والثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ ؛ لتظافر الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بذلك . ۱
فقد سكت عن ذكر تلك في مقام بيان الصيد ، وهو مشعر بعدم قوله بتحريمها .
وحكي فيه عن الشافعي ۲ اختصاصه بما يؤكل لحمه؛ محتجّاً بأنّه الغالب عرفاً .
وعن أبي حنيفة : أنّه كلّ وحشي أكل أو لا ۳ ، وهما في طرفي إفراط وتفريط .
والأصل في الالمسألة آيات : منها: قوله تعالى : «لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللّهُ بِشَىْ ءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»۴
، ففي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللّهُ بِشَىْ ءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» ، قال : «حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلونّهم». ۵
وعن الصادق عليه السلام : «أنّ ما تناله أيديهم الصغار وما تناله رماحهم الكبار» . ۶ وهو مروي عن ابن عبّاس أيضاً . ۷
والظاهر شمول كلّ منهما للصيد الحرمي والإحرامي جميعاً .
وقيل : بل الأوّل صيد الحرم ؛ لاُنسه بهم ، والثاني صيد الحل . لنفوره عنهم .
ومنها : قوله تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»۸ ، الآية .

1.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۳.

2.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۱؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۵۲۴؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۸۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۹۳ و ۲۹۶.

3.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۱.

4.المائدة (۵) : ۹۴ .

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۰۰ ۳۰۱، ح ۱۰۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۱۶ ۴۱۷، ح ۱۶۶۵۵.

6.مجمع البيان، ج ۳، ص ۴۱۹.

7.تفسير العزّ بن عبدالسلام، ج ۱، ص ۴۱۱؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۴۱۹؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۵۸۴ ۵۸۵.

8.المائدة (۵) : ۹۵ .


شرح فروع الکافي ج4
430

وقال في المبسوط :
ويجوز له قتل الزنابير والبراغيث والقمل ، إلّا أنّه إذا قتل القمل على بدنه لا شيء عليه ، وإن أزاله عن جسمه فعليه الفداء . والأولى أن لا يعرض له ما لم يؤذه . ۱
وفي الدروس :
وحرّم الحلبيّ ۲ قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو يكن حيّة أو عقرباً أو فأرة أو غراباً ، ولم يذكر له فداء ، ولا يعلم وجهه إلّا ما رواه معاوية : «اتقّ قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة». ۳ والحدأة والغراب يرميها على ظهر بعيره .
وعن حسين بن أبي العلاء : «اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك» . ۴
إلّا أنّه قد روى معاوية قتل النمل والبقّ والقمل في الحرم ، ۵ والإجماع على جواز ذبح النِّعم في الحرم . ۶
وربما قيل بتحريم الأسد ، ونسبه المقداد في كنز العرفان ۷ إلى أصحابنا ، وكلام الأكثر خالية عنه في الصيد المحرّم .
وقال العلّامة رحمه الله في المختلف :
وأمّا الأسد فالأقوى عندي أنّه لا شيء فيه، سواء أراده أو لم يرده. وبه قال ابن إدريس . ۸
وقال عليّ بن بابويه : وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشاً . وأوجب ابن حمزة ۹ فيه كبشا. ۱۰ انتهى .

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۳۹.

2.الكافي في الفقه، ص ۲۰۳.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۲۹۷، ح ۱۰۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۵، ح ۱۷۰۳۶. وفي الأصل: «اتّقي» وما اُثبت من المصدر.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ح ۱۲۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۳۹.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ح ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۰ و ۵۵۱، ح ۱۷۰۵۵ و ۱۷۰۵۶.

6.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۳، الدرس ۹۳.

7.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۳.

8.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۷.

9.الوسيلة، ص ۱۶۴.

10.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۸۸ .

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177683
صفحه از 662
پرینت  ارسال به