وظاهر المقداد عدم تحريم القمل والزنبور والعظاءة حيث قال :
وأمّا أصحابنا فقالوا : إنّ المحلّل حرام مطلقاً ، وأمّا المحرّم فقالوا بتحريم الأسد والثعلب والأرنب والضبّ واليربوع والقنفذ ؛ لتظافر الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بذلك . ۱
فقد سكت عن ذكر تلك في مقام بيان الصيد ، وهو مشعر بعدم قوله بتحريمها .
وحكي فيه عن الشافعي ۲ اختصاصه بما يؤكل لحمه؛ محتجّاً بأنّه الغالب عرفاً .
وعن أبي حنيفة : أنّه كلّ وحشي أكل أو لا ۳ ، وهما في طرفي إفراط وتفريط .
والأصل في الالمسألة آيات : منها: قوله تعالى : «لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللّهُ بِشَىْ ءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ»۴
، ففي صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ : «لَيَبْلُوَنَّكُمْ اللّهُ بِشَىْ ءٍ مِنْ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ» ، قال : «حشر عليهم الصيد من كلّ وجه حتّى دنا منهم ليبلونّهم». ۵
وعن الصادق عليه السلام : «أنّ ما تناله أيديهم الصغار وما تناله رماحهم الكبار» . ۶ وهو مروي عن ابن عبّاس أيضاً . ۷
والظاهر شمول كلّ منهما للصيد الحرمي والإحرامي جميعاً .
وقيل : بل الأوّل صيد الحرم ؛ لاُنسه بهم ، والثاني صيد الحل . لنفوره عنهم .
ومنها : قوله تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ»۸ ، الآية .
1.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۲۳.
2.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۱؛ فتح الوهّاب، ج ۱، ص ۲۶۴؛ مغني المحتاج، ج ۱، ص ۵۲۴؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۴۸۵؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۹۳ و ۲۹۶.
3.بداية المجتهد، ج ۱، ص ۲۹۱.
4.المائدة (۵) : ۹۴ .
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۰۰ ۳۰۱، ح ۱۰۲۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۱۶ ۴۱۷، ح ۱۶۶۵۵.
6.مجمع البيان، ج ۳، ص ۴۱۹.
7.تفسير العزّ بن عبدالسلام، ج ۱، ص ۴۱۱؛ مجمع البيان، ج ۳، ص ۴۱۹؛ أحكام القرآن للجصّاص، ج ۲، ص ۵۸۴ ۵۸۵.
8.المائدة (۵) : ۹۵ .