433
شرح فروع الکافي ج4

زنبورا ، قال : «إن كان خطأً فليس عليه شيء» ، قلت : لا ، بل متعمّدا ، قال : «يطعم شيئاً من طعام» ، قلت : فإنّه أرادني؟ قال : «كلّ شيء أرادك فاقتله» . ۱
وفي الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة ، وهي الفُويسقة ، وترجم الغراب والحدأة رجماً ، فإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم» . ۲
وروى الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده» . ۳
وفي الموثّق عن إبراهيم بن أبي سمّال، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «اتّق قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت النار ، وأمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مدَّ يده إلى الحجر فلَسَعتهُ ، فقال : لعنك اللّه لا برّا تدعينه ولا فاجرا ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تُردك فلا تردها» . ۴
ويرويه المصنّف فيما بعد بزيادة بعد قوله عليه السلام : «وإن لم يردك فلا ترده» ، وهي : «والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدّار (الغَدِر خ ل) فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة رمياً عن ظهر بعيرك» . ۵
وعن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب» ، وقال : «اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك» . ۶

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ح ۱۲۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۳۹.

2.هذا هو الحديث الخامس من الباب المتقدّم ذكره آنفا؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۷، ح ۱۷۰۴۳.

3.الكافي، باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه الكفّارة، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۴۰.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ح ۱۲۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۴، ح ۱۷۰۳۵.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ح ۱۲۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۵، ح ۱۷۰۳۶.

6.الكافي، باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب فيه الكفّارة، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۵ ۵۴۶، ح ۱۷۰۳۸.


شرح فروع الکافي ج4
432

ومنها : قوله تعالى : «وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»۱ ، حيث أمر بالاصطياد ، أمر إباحة مقيّدا بالحل ، فيفهم منه حرمته في الإحرام .
ومنها : قوله تعالى : «وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ إِلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ»۲ على ما فسّره به في كنز العرفان حيث قال : «قوله «وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْأَنْعَامُ» ، أي حال إحرامكم ، وليس حكمها حكم الصيد، «إِلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ» ، أي إلّا ما حرّم اللّه في المائدة من الميتة والدم» . ۳
وفي الفقيه : وسأل عبداللّه بن سنان أبا عبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ «وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنا» ، قال : «من دخل الحرم مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه ، وما دخل من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يُؤذى حتّى يخرج من الحرم» . ۴
وتلك الآيات وإن عمّت لكنّه خصّها بالبرّي قوله سبحانه : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُما وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»۵ ، وبما ذكر من أنواع البرّي الأخبار الواردة في الكفّارات وستجيء، فإنّها إنّما وردت فيما ذكر ، ولما دلّ على نفي البأس عن صيد غيره .
يروي المصنّف فيما بعد في الصحيح عن عبد الرحمن العرزمي، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، عن عليّ عليه السلام قال : «يقتل المحرم كلّما خشيه على نفسه» . ۶
وعن غياث بن إبراهيم، عن أبيه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يقتل المحرم [الزنبور و ]النسر والا?ود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه» ، وقال : «الكلب العقور هو الذئب» . ۷
وفي الحسن عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم قتل

1.المائدة (۵) : ۲ .

2.الحجّ (۲۲) : ۳۰ .

3.كنز العرفان، ج ۱، ص ۳۳۴.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۱، ح ۲۳۲۷. و رواه الكليني فى الكافي، باب في قوله تعالى: «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً»، ح ۱؛ و الشيخ في تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۴۴۹، ح ۱۵۶۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۷، ح ۱۷۰۷۷.

5.المائدة(۵): ۹۶.

6.الكافي، باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفّارة، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۴۱.

7.الكافي، الباب المتقدّم ذكره آنفا، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۴۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177684
صفحه از 662
پرینت  ارسال به