زنبورا ، قال : «إن كان خطأً فليس عليه شيء» ، قلت : لا ، بل متعمّدا ، قال : «يطعم شيئاً من طعام» ، قلت : فإنّه أرادني؟ قال : «كلّ شيء أرادك فاقتله» . ۱
وفي الحسن عن الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يقتل في الحرم والإحرام الأفعى والأسود الغدر ، وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة ، وهي الفُويسقة ، وترجم الغراب والحدأة رجماً ، فإن عرضت لك لصوص امتنعت منهم» . ۲
وروى الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده» . ۳
وفي الموثّق عن إبراهيم بن أبي سمّال، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «اتّق قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم على أهل البيت النار ، وأمّا العقرب فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله مدَّ يده إلى الحجر فلَسَعتهُ ، فقال : لعنك اللّه لا برّا تدعينه ولا فاجرا ، والحيّة إذا أرادتك فاقتلها، وإن لم تُردك فلا تردها» . ۴
ويرويه المصنّف فيما بعد بزيادة بعد قوله عليه السلام : «وإن لم يردك فلا ترده» ، وهي : «والكلب العقور والسبع إذا أراداك [فاقتلهما] فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدّار (الغَدِر خ ل) فاقتله على كلّ حال ، وارم الغراب والحدأة رمياً عن ظهر بعيرك» . ۵
وعن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «يقتل المحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب» ، وقال : «اقتل كلّ شيء منهنّ يريدك» . ۶
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ح ۱۲۷۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۳۹.
2.هذا هو الحديث الخامس من الباب المتقدّم ذكره آنفا؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۷، ح ۱۷۰۴۳.
3.الكافي، باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه الكفّارة، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۶، ح ۱۷۰۴۰.
4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ح ۱۲۷۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۴، ح ۱۷۰۳۵.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ح ۱۲۷۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۵، ح ۱۷۰۳۶.
6.الكافي، باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب فيه الكفّارة، ح ۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۵ ۵۴۶، ح ۱۷۰۳۸.