سعيد هذا هو هشام أو هاشم بن حيّان وهو كان واقفيّاً غير موثّق ۱ يمكن حمله على الاستحباب؛ للجمع.
وخصّه الشيخ ۲ بما إذا لم يرده، للجمع بينه وبين خبر أبي سمّال المتقدّم على رواية المصنّف، وقد وردت الكفّارة في غير ما ذكر في أخبار نادرة غير صحيحة حملت على الاستحباب .
والمراد بالبحري من الحيوان ما يعيش في الماء ولا يعيش في البرّ ، ومن الطيور ما يبيض ويفرخ في الماء وإن تعيّش في البرّ أيضاً؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد، قال اللّه تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ» »، قال : «فليختر الذين يأكلون »، قال : «فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض] في البّر [ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ». ۳
وأمّا ما يرويه المصنّف فيما بعد في الحسن عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عزّ وجلّ» ۴ فظاهره الاستحباب، فلا ينافي ما ذكر.
وأمّا ما رواه عن الطيّار، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «لا يأكل المحرم طير الماء » ، ۵ فمحمول على ما يبيض ويفرخ في البرّ ، والكراهة أيضاً محتملة .
واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ كفّارة الصيد الحرمي قيمته السوقيّة مطلقاً، إلّا ما ورد فيه الدرهم ونحوه من الحمامة وما يتعلّق بها ، بل ادّعي عليه الإجماع. ۶
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ذيل الحديث ۱۲۷۵.
2.رجال الطوسي، ص ۳۴۱، الرقم ۵۰۸۴.
3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ح ۱۲۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۶ ۴۲۷، ح ۱۶۶۸۲.
4.هذا هو الحديث الثاني من باب فصل ما بين البرّ و البحر و ما يحل للمحرّم من ذلك؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۶، ح ۱۶۶۸۱.
5.الكافي، باب فصل مابين صيد البر و البحر...، ح ۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۷، ح ۱۶۶۸۳.
6.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۴۲۳، المسألة ۳۱۲؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۸.