435
شرح فروع الکافي ج4

سعيد هذا هو هشام أو هاشم بن حيّان وهو كان واقفيّاً غير موثّق ۱ يمكن حمله على الاستحباب؛ للجمع.
وخصّه الشيخ ۲ بما إذا لم يرده، للجمع بينه وبين خبر أبي سمّال المتقدّم على رواية المصنّف، وقد وردت الكفّارة في غير ما ذكر في أخبار نادرة غير صحيحة حملت على الاستحباب .
والمراد بالبحري من الحيوان ما يعيش في الماء ولا يعيش في البرّ ، ومن الطيور ما يبيض ويفرخ في الماء وإن تعيّش في البرّ أيضاً؛ لما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس أن يصيد المحرم السمك، ويأكله طريّه ومالحه ويتزوّد، قال اللّه تعالى : «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعا لَكُمْ» »، قال : «فليختر الذين يأكلون »، قال : «فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض] في البّر [ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ». ۳
وأمّا ما يرويه المصنّف فيما بعد في الحسن عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «كلّ شيء يكون أصله في البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عزّ وجلّ» ۴ فظاهره الاستحباب، فلا ينافي ما ذكر.
وأمّا ما رواه عن الطيّار، عن أحدهما عليهماالسلامقال : «لا يأكل المحرم طير الماء » ، ۵ فمحمول على ما يبيض ويفرخ في البرّ ، والكراهة أيضاً محتملة .
واعلم أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ كفّارة الصيد الحرمي قيمته السوقيّة مطلقاً، إلّا ما ورد فيه الدرهم ونحوه من الحمامة وما يتعلّق بها ، بل ادّعي عليه الإجماع. ۶

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ذيل الحديث ۱۲۷۵.

2.رجال الطوسي، ص ۳۴۱، الرقم ۵۰۸۴.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۵، ح ۱۲۷۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۶ ۴۲۷، ح ۱۶۶۸۲.

4.هذا هو الحديث الثاني من باب فصل ما بين البرّ و البحر و ما يحل للمحرّم من ذلك؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۶، ح ۱۶۶۸۱.

5.الكافي، باب فصل مابين صيد البر و البحر...، ح ۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۴۲۷، ح ۱۶۶۸۳.

6.اُنظر: الخلاف، ج ۲، ص ۴۲۳، المسألة ۳۱۲؛ مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۸.


شرح فروع الکافي ج4
434

وفي الصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سُئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه؟ فقال : «هو سبع، وكلّما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه ». ۱
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بقتل النمل والبقّ في الحرم ». ۲
وفي صحيحته الاُخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا بأس بقتل النمل والبقّ في الحرم، ولا بأس بقتل القملة في الحرم ». ۳
وسيروي المصنّف مثله عن زرارة عنه صلوات اللّه عليه . ۴
وروى البخاري عن عبداللّه بن عمر، عن حفصة، قالت : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : «خمس من الدوابّ لا حرج على مَنْ قتلهنّ: الغراب والحِدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور ». ۵
وعنه قال : بينما نحن مع رسول اللّه صلى الله عليه و آله في غار بمنى إذ نزلت عليه «والمرسلات» ، وأنّه ليتلوها، وأنّي لأتلقّاها من فيه، وأنّ فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حيّة، فقال النبى¨ّ صلى الله عليه و آله : «اقتلوها »، فابتدرناها فذهبت، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله : «وُقيت شرّكم كما وقيتم شرّها ». ۶
وعن عروة، عن عائشة أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله قال : «خمس من الدوابّ كلهنّ فاسق يُقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور ». ۷
ومَن حرّم الأسد كأنّه تمسّك بخبر أبي سعيد المكاري، ۸ وهو مع ضعفه فإنّ أبا

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۷، ح ۱۲۸۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۸۲ ، ح ۱۷۲۸۸.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ح ۱۲۷۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۰، ح ۱۷۰۵۵.

3.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۶۶، ح ۱۲۷۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۱، ح ۱۷۰۵۶.

4.الكافي، باب ما يجوز للمحرم...، ح ۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۴۲، ح ۱۷۰۲۶.

5.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۲. و رواه أيضا مسلم في صحيحه، ج ۴، ص ۱۸؛ و النسائي في السنن، ج ۵، ص ۲۱۰، و في السنن الكبرى، ج ۲، ص ۳۸۷ ۳۸۸، ح ۳۸۷۲.

6.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۳ ۲۱۴. و رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج ۵، ص ۲۱۰.

7.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۱۲.

8.هو الحديث ۲۶ من باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة من الكافي.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177601
صفحه از 662
پرینت  ارسال به