اختلاف الصيود على ما وردت الأخبار فيها، وتجيء في موضعها إن شاء اللّه تعالى ، ولا في أنّ ما لم يرد فيه نصّ كفّارته القيمة على حذو الصيد الحرمي .
وأجمعوا على أنّ الكفّارتين تجتمعان على المحرم في الحرم وإن اختلفوا في كيفيّة الاجتماع ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخان ۱ اجتماع الفداء والقيمة، وبه صرّح ابن إدريس وأبو الصلاح مع أنّهما أوجبا على المحلّ في الحرم الدم كما عرفت .
ففي السرائر : «وإذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محلّ، والآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء والقيمة، وعلى المحلّ فداء واحد» . ۲
وقد قال قبل ذلك :
ومَن أصاب حمامة وهو محرم في الحلّ كان عليه دم، فإن أصابها وهو محلّ في الحرم كان عليه دم، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة الشرعيّة التي هي الدرهم . ۳
وقال أبو الصلاح على ما حكى عنه في المختلف : ۴ «إن كان محلّاً في الحرم أو محرماً في الحلّ فداه بمثله من النعم ، وإن كان محرماً في الحرم فالفداء والقيمة» . ۵
وظاهر السيّد المرتضى في الانتصار وجوب دمين عليه حيث قال :
وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية .
والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ منهما الفداء، وهو الصيد مع الإحرام، ثمّ إيقاعه في الحرم، ألا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، والحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية ، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين. ۶
1.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۱.
2.المفيد في المقنعة، ص ۴۳۸؛ و الطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۲؛ و النهاية، ص ۲۲۵.
3.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۸.
4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۸.
5.الكافي في الفقه ، ص ۲۰۵.
6.الانتصار، ص ۲۴۹، المسألة ۱۳۲.