437
شرح فروع الکافي ج4

اختلاف الصيود على ما وردت الأخبار فيها، وتجيء في موضعها إن شاء اللّه تعالى ، ولا في أنّ ما لم يرد فيه نصّ كفّارته القيمة على حذو الصيد الحرمي .
وأجمعوا على أنّ الكفّارتين تجتمعان على المحرم في الحرم وإن اختلفوا في كيفيّة الاجتماع ، فالمشهور بين الأصحاب منهم الشيخان ۱ اجتماع الفداء والقيمة، وبه صرّح ابن إدريس وأبو الصلاح مع أنّهما أوجبا على المحلّ في الحرم الدم كما عرفت .
ففي السرائر : «وإذا قتل اثنان صيدا، أحدهما محلّ، والآخر محرم في الحرم، كان على المحرم الفداء والقيمة، وعلى المحلّ فداء واحد» . ۲
وقد قال قبل ذلك :
ومَن أصاب حمامة وهو محرم في الحلّ كان عليه دم، فإن أصابها وهو محلّ في الحرم كان عليه دم، فإن أصابها وهو محرم في الحرم كان عليه دم والقيمة الشرعيّة التي هي الدرهم . ۳
وقال أبو الصلاح على ما حكى عنه في المختلف : ۴ «إن كان محلّاً في الحرم أو محرماً في الحلّ فداه بمثله من النعم ، وإن كان محرماً في الحرم فالفداء والقيمة» . ۵
وظاهر السيّد المرتضى في الانتصار وجوب دمين عليه حيث قال :
وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ المحرم إذا صاد في الحرم تضاعفت عليه الفدية .
والوجه في ذلك بعد إجماع الطائفة المحقّة أنّه قد جمع بين وجهين يقتضي كلّ واحدٍ منهما الفداء، وهو الصيد مع الإحرام، ثمّ إيقاعه في الحرم، ألا ترى أنّ المحرم إذا صاد في غير الحرم تلزمه الفدية، والحلال إذا صاد في الحرم لزمته الفدية ، فاجتماع الأمرين يوجب اجتماع الجزاءين. ۶

1.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۱.

2.المفيد في المقنعة، ص ۴۳۸؛ و الطوسي في المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۲؛ و النهاية، ص ۲۲۵.

3.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۸.

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۸.

5.الكافي في الفقه ، ص ۲۰۵.

6.الانتصار، ص ۲۴۹، المسألة ۱۳۲.


شرح فروع الکافي ج4
436

ويدلّ عليه أنّ الأصل في الضمان القيمة، ولم يرد فيها نص على غيرها ، وأخبار كثيرة منها حسنة معاوية بن عمّار ۱ ، وخبر سعيد بن عبداللّه ۲ ، وقوله عليه السلام في حسنة معاوية بن عمّار : «وإن أصبته يعني الصيد وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ». ۳ وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : «فَإنْ أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه » ۴ ، وسنرويهما بتمامهما .
وحسنة الحلبيّ، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : «فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها » ۵ . وسيظهر ذلك من بعض آخر ممّا نرويه عن قريب .
وذهب ابن إدريس ۶ إلى وجوب الدم فيه أيضاً كالإحرامي، وهو منقول عن أبي الصلاح ۷ وعن بعض أقوال الشيخ ۸ ، وكأنّهم تمسّكوا بإطلاق بعض الأخبار الواردة بالدم في كفّارة الصيد من غير تقييد بالإحرامي .
وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام مخيّر بين ثلاثة أشياء: المثل والإطعام والصوم ، وفيما لا مثل له بين الإطعام والصيام ۹ .
وقال أبو حنيفة : لا مدخل للصوم في ضمان صيد الحرم . ۱۰
وأمّا الصيد الإحرامي فلا خلاف بين الأصحاب في أنّ كفّاراته دماء مختلفة بحسب

1.هو الحديث الثاني من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۱، ح ۱۷۱۶۵.

2.هو الحديث ۲۳ من هذا الباب من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۶ ۵۷، ح ۱۷۲۲۵.

3.هو الحديث الرابع من باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح ۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۰، ح ۱۷۲۵۵.

4.الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۷، ح ۲۳۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۹، ح ۱۷۱۵۹.

5.الكافي باب المحرم يصيب الصيد في الحرم، ح ۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۹، ح ۱۷۱۵۸، و ص ۸۹ ، ح ۱۷۳۰۸.

6.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۱.

7.الكافي في الفقه، ص ۲۰۵.

8.النهاية، ص ۲۲۵؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۱ و ۳۴۷.

9.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۹۱؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۵۰۹؛ الخلاف، ج ۲، ص ۴۰۷، المسألة ۷۷۸.

10.المجموع للنووي، ج ۷، ص ۴۹۱؛ فتح العزيز، ج ۷، ص ۵۰۹؛ المبسوط للسرخسي، ج ۴، ص ۹۷ و ۹۸؛ بدائع الصنائع، ج ۲، ص ۲۰۷؛ الخلاف، ج ۲، ص ۷۷۸؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۵۹.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177565
صفحه از 662
پرینت  ارسال به