وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟، قال : «عليه قيمتها وهو درهم، يتصدّق به أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». ۱
وعن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : «عليه شاة »، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : «عليه شاة وقيمة الحمامة »، قلت : فإنّه قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : «عليه ثمنها ليس عليه غيره »، قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : «عليه حمل ». ۲
واستدلّ لابن الجنيد بخبر معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك، إلّا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهلٍ كان أو عمد، لأنّ اللّه قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ». ۳
والأظهر الاستدلال له بمرسلة سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام ما في القمري والزنجي والسماني والعصفور والبلبل؟ قال : «قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان، وليس عليه دم ». ۴
وخبر معاوية بن عمّار، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في محرم، اصطاد طيرا في الحرم، فضرب به الأرض فقتله ، قال : «عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره ] إيّاه] ». ۵
1.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۵، ح ۱۱۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۶۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶، ح ۱۷۱۵۱.
2.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۷، ح ۱۲۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۴، ح ۱۷۱۴۳.
3.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۰، ح ۱۲۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۰، ح ۱۷۲۵۵.
4.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۱، ح ۱۲۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۰، ح ۱۷۳۱۳.
5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۰ـ ۳۷۱، ح ۱۲۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۱، ح ۱۷۳۱۵.