439
شرح فروع الکافي ج4

وعن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟، قال : «عليه قيمتها وهو درهم، يتصدّق به أو يشتري به طعاماً لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». ۱
وعن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجاً من الحرم ، قال : فقال : «عليه شاة »، قلت : فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : «عليه شاة وقيمة الحمامة »، قلت : فإنّه قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : «عليه ثمنها ليس عليه غيره »، قلت : فمن قتل فرخاً من فراخ الحمام وهو محرم؟ قال : «عليه حمل ». ۲
واستدلّ لابن الجنيد بخبر معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «لا تأكل شيئاً من الصيد وإن صاده حلال، وليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلاً به إذا كنت محرماً في حجّك أو عمرتك، إلّا الصيد فإنّ عليك الفداء بجهلٍ كان أو عمد، لأنّ اللّه قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفاً ». ۳
والأظهر الاستدلال له بمرسلة سليمان بن خالد، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام ما في القمري والزنجي والسماني والعصفور والبلبل؟ قال : «قيمته، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان، وليس عليه دم ». ۴
وخبر معاوية بن عمّار، قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول في محرم، اصطاد طيرا في الحرم، فضرب به الأرض فقتله ، قال : «عليه ثلاث قيمات: قيمة لإحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره ] إيّاه] ». ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۵، ح ۱۱۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۶۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶، ح ۱۷۱۵۱.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۷، ح ۱۲۰۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۴، ح ۱۷۱۴۳.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۰، ح ۱۲۸۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۷۰، ح ۱۷۲۵۵.

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۱، ح ۱۲۹۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۰، ح ۱۷۳۱۳.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۰ـ ۳۷۱، ح ۱۲۹۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۱، ح ۱۷۳۱۵.


شرح فروع الکافي ج4
438

وهو يشعر بوجوب الدم للحرمي أيضاً، وحمل إحدى الفديتين في كلامه على القيمة بعيد .
وحكى في المختلف ۱ عنه قولاً آخر بالتخيير بين الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة . ۲
وعن ابن الجنيد تضاعف القيمة، ولا يبعد حمل إحدى الفديتين في الانتصار على القيمتين ، فينطبق على مذهب ابن الجنيد .
ويدلّ على المشهور ما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة، إلى أن يبلغ الضبي فعليه دم يهريقه، ويتصدّق بمثل ثمنه، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدّق بمثل ثمنه ». ۳
وفي الحسن عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا؟ قال : «عليه الفداء والجزاء ويُعزّر »، قلت : فإنّه قتله في الكعبة؟ قال : «عليه الفداء والجزاء، ويُضرب دون الحدّ، ويُقلب للناس كي ينكل غيره ». ۴
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة، وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدّق به أو يطعمه حمام مكّة، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها ». ۵
وعن يزيد بن عبد الملك، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل مرّ وهو محرم في الحرم، فأخذ عَنز ظبية، فاحتلبها وشرب لبنها؟، قال : «عليه دم، وجزاء الحرم عن اللبن ». ۶

1.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۲۶.

2.جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى، ج ۳، ص ۷۲)، و فيه: «وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء و القيمة مضاعفة».

3.لم أعثر عليه في التهذيب و الاستبصار، و الحديث في الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۷، ح ۲۳۵۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۹، ح ۱۷۱۵۹.

4.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۷۱، ح ۱۲۹۱؛ و هذا هو الحديث السادس من باب المحرم يصيب الصيد فى الحرم؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۸۹ ، ح ۱۷۳۰۹.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۰، ح ۱۲۸۹؛ و هذا هو الحديث الأوّل من باب المحرم يصيب الصيد فى الحرم من الكافي؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۹، ح ۱۷۱۵۸.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۱، ح ۱۲۹۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۰، ح ۱۷۳۱۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177502
صفحه از 662
پرینت  ارسال به