441
شرح فروع الکافي ج4

كون الصائد محرماً ، وهذا الاحتجاج مبنيّ على ما أصّله من عدم الاعتبار بالخبر الواحد ، ورجّحه العلّامة في المختلف ۱ ، لكن مع استحباب الفداء؛ حملاً للخبر عليه، وهو المشهور بين المتأخّرين. ۲
وظاهر قوله عليه السلام : «أو جرحته » ثبوت الكفّارة وجوباً أو استحباباً لكلّ جناية في الأطراف وقعت على صيد البريد من غير اختصاص لها بفقأ العين وكسر القرن، فلا يتّجه قول صاحب المدارك:
ولم يتعرّض الأصحاب لغير هاتين الجنايتين؛ لعدم النصّ. وأصالة البراءة تقتضي عدم ترتّب الكفّارة في غيرهما وإن كانت الجناية مطلقاً حراماً؛ إذ ليس من لوازم التحريم ترتّب الكفّارة . ۳
وهناك مسألة اُخرى، وهو صيد القاصد للحرم، واختلف الأصحاب فيه أيضاً، فحرّمه الشيخ في التهذيب، وأوجب الفدية له، وظاهره وجوب الفدية لقتله، وحرمة لحمه وإن مات في الحلّ حيث قال : «ولا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤمّ الحرم وإن كان محلّاً، فإن رماه وقتله كان لحمه حراماً وعليه الفداء» . ۴
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ في الموثّق عن عليّ بن عقبة بن خالد، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قضى حجّة، ثمّ أقبل حتّى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريباً من الحرم، والصيد متوجّه نحو الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال : «يفديه على نحوه». ۵
وقيّد في المبسوط الفداء وحرمة لحمه بما إذا مات في الحرم، فقال : «ولا يجوز لأحد أن يرمي الصيد والصيد يؤمّ الحرم وإن كان محلّاً، فإن رماه وأصابه ودخل في الحرم ومات فيه كان لحمه حراماً، وعليه الفداء» . ۶ وكأنّه بذلك جمع بين ما ذكر .

1.المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۳.

2.مختلف الشيعة، ج ۳، ص ۱۳۰ ۱۳۱.

3.اُنظر: مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۷۹.

4.نفس المصدر، ص ۳۸۱.

5.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۵۹، ذيل الحديث ۱۲۴۸.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۶۰، ح ۱۲۵۱؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۶، ح ۷۰۳، و ليس فيه: «على نحوه»؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۶، ح ۱۷۲۴۷.


شرح فروع الکافي ج4
440

وهذه الأخبار مع عدم صحّتها وعدم قابليّتها للمعارضة لما تقدّم لكثرتها؛ وصحّة بعضها، وحسن متعدّد منهاـ يمكن حمل الصيد فيها على الذي كفّارة الإحرامي منه أيضاً قيمته، وهو الذي لا نصّ فيه على دم كما عرفت .
هذا ، وإطلاق أخبار التضاعف المشار إليها شامل لما بلغت الفدية بدنة .
ويؤيّده أصالة عدم التداخل. وبه قال ابن إدريس ۱ وجماعة.
وقيّدها الشيخ قدس سره في أكثر كتبه ۲ بما دون البدنة؛ لما رواه عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن رجل قد سمّاه، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف »، ۳ وتبعه على ذلك أكثر مَن تأخّر عنه . ۴
قوله في حسنة الحلبيّ : (إذا كنت حلالاً فقتلت الصيد في الحلّ ما بين البريد إلى الحرم فعليك فداؤه) .[ح 1 / 6802] يدلّ على حرمة الصيد فيما بين البريد إلى الحرم، وهو ظاهر الشيخان في المقنعة ۵
والتهذيب ۶ حيث أوجبا عليه الفدية .
ومالَ إليه في المبسوط، فإنّه نسبه إلى الرواية ۷ ، ثمّ قال :
فإن رماه في الحلّ، فدخل السهم في الحرم وخرج منه، وأصاب صيدا في الحلّ لزمه أيضاً على الرواية قلناها: أنّ صيد الحلّ مضمون ما بين البريد والحرم. ۸
وجوّزه ابن إدريس ۹ رعايةً للأصل السالم عن معارضة كون الصيد في الحرم أو

1.السرائر، ج ۱، ص ۵۵۸.

2.منها: النهاية، ص ۲۲۶؛ المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۲؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۱، ذيل الحديث ۱۲۹۳.

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۷۲، ح ۱۲۹۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۹۲، ح ۱۷۳۱۷.

4.منهم: المحقّق في المختصر النافع، ص ۱۰۵؛ و العلّامة في تبصرة المتعلّمين، ص ۹۳؛ و قواعد الأحكام، ج ۱، ص ۴۶۶.

5.المقنعة، ص ۴۳۹.

6.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۶۱، ذيل الحديث ۱۲۵۴.

7.المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۳.

8.المبسوط، ج ۱، ص ۳۴۶ـ ۳۴۷.

9.السرائر، ج ۱، ص ۵۶۶.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177504
صفحه از 662
پرینت  ارسال به