443
شرح فروع الکافي ج4

والشيخ في التهذيب أورد خبر النخعي معارضاً لما ذهب إليه ، ثمّ قال :
هذا الخبر ليس بمناف لما قدّمناه ؛ لأنّ هذا الخبر محمول على مَن رمى الصيد في هذه الحال ناسياً أو جاهلاً، فإنّه لا يستحقّ على رميه شيئاً من العقاب وإن كان يلزمه الفداء ، ويكون قوله عليه السلام : «لا شيء عليه » يعني من العقاب، ويكون هذا فرقاً بين مَن رمى الصيد وهو متعمّد وبين من رماه وهو جاهل أو ناس . 1
واستند في ذلك الفرق بما رواه الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأً أو عمدا، هم فيه سواء؟ قال : «لا» ، قلت : جعلت فداك، ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال : «عليه الكفّارة» ، قلت : فإن أصابه خطأً؟ قال : «وأيّ شيء الخطأ عندك؟» قلت : يرمي هذه النخلة فيُصيب نخلة اُخرى ، فقال : «نعم، هذا الخطأ، وعليه الكفّارة »، قلت : فإنّه أخذ ظبياً متعمّدا فذبحه وهو محرم؟ قال : «عليه الكفّارة» ، قلت : جعلت فداك، ألست قلت : إنّ الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء، فبأيّ شيء يفضل المتعمّد من الخاطئ؟ قال : «بأنّه أثم ولعب بدينه». 2
وهو تكلّف من غير ضرورة؛ لإمكان الجمع بما ذكر من غير تعسّف ، فتأمّل .
قوله في صحيحة الحلبيّ : (إذا أدخله [إلى ]الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه).[ح 4 / 6804] ذهب إليه الأصحاب أجمع وأكثر العامّة ، ويؤكّدهما منطوق خبر بكير 3 ومفهوم خبر حمزة بن اليسع 4 ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن طائر أهلي اُدخل الحرم حيّاً ، فقال : «لا تمسّ؛ لأنّ اللّه تعالى يقول : «وَمَنْ

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۶۰، ذيل الحديث ۱۲۵۲.

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۶۰ـ ۳۶۱، ح ۱۲۵۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۹، ح ۱۷۲۵۳.

3.هو الحديث ۲۷ من هذا الباب من الكافي. و كان في الأصل: «خبري بكير» فصوّبناه؛ لأنّه ليس في الباب لبكير خبر غير هذا.

4.هو الحديث ۲۸ من هذا الباب من الكافي.


شرح فروع الکافي ج4
442

وما رواه في الحسن عن مسمع، عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل حِلٍّ رمى صيدا في الحلّ، فتحامل الصيد حتّى دخل الحرم ، فقال : «لحمه حرام مثل الميتة ». ۱
وجوّزه ابن إدريس ولم يوجب عليه الفدية مطلقاً؛ لما عرفت من نظره. ۲ وهو ظاهر الصدوق رضى الله عنه . ۳
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ من صحيحة أبي الحسين النخعي ۴ عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم، فتصيبه الرمية، فيتحامل بها حتّى يدخل الحرم، فيموت فيه، فقال : «ليس عليه شيء، إنّما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحلّ، فوقع فيها صيد، فاضطرب حتّى دخل الحرم، فمات فيه »، قلت : هذا عندهم من القياس؟ قال : «لا ، إنّما شبّهت لك شيئاً بشيء ». ۵
وقد رواه المصنّف ۶ أيضاً بسند آخر صحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج بأدنى تغيير، والأظهر الكراهة مطلقاً؛ للجمع بين الأخبار . وبها قال الشيخ في الاستبصار . ۷
ويؤيّدها مرسلة ابن أبي عمير، عن أبي عبداللّه عليه السلام ، قال : كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤمّ الحرم . ۸ وهو أشهر الأقوال .
وممّا ذُكر يعلم قوّة القول بالكراهة في المسألة الاُولى أيضاً .

1.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۵۹، ح ۱۲۵۰؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۶، ح ۷۰۲؛ و رواه الكليني في الكافي، باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة، ح ۱۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۵، ح ۱۷۲۴۶.

2.اُنظر: السرائر، ج۱، ص ۵۶۶.

3.حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۳۰. وانظر: الفقيه، ج ۲، ص ۲۶۰، ح ۲۳۶۱.

4.في هامش الأصل: «هو أيّوب بن نوح الثقة. (منه)».

5.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۶ـ ۲۰۷، ح ۷۰۴؛ تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۶۰، ح ۱۲۵۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۶ ـ۶۷، ح ۱۷۲۴۸.

6.الكافي، باب صيد الحرم و ما تجب فيه الكفّارة، ح ۱۲.

7.الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۷، ذيل الحديث ۷۰۳.

8.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۵۹، ح ۱۲۴۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۶، ح ۷۰۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۵، ح ۱۷۲۴۵.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177364
صفحه از 662
پرینت  ارسال به