445
شرح فروع الکافي ج4

هذا إذا أقام نفسه بمكّة، وإن رحل منها استودعها من ثقة يأمره بالإحسان إليها حتّى يستوي ريشها فيرسلها؛ لخبري كرب والمثنّى .
قوله في صحيح صفوان بن يحيى : (مَن أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ) إلخ . [ح 7 / 6807] الظاهر أنّ المراد بالطير الحمام بقرينة الأخبار الواردة بالدرهم، فإنّها مقيّدة بالحمامة، ففي غيرها يعتبر القيمة أيّاً ما كانت كما دلَّ عليه بعض الأخبار، وما دلّ عليه هذا الصحيح هو المشهور بين الأصحاب، ويؤكّده حسنة حفص بن البختري ۱ ، وصحيحة أبي الحسن الواسطي ۲ ، وموثّقة الحسن بن علي بن فضّال ۳ ، وخبر منصور بن حازم ۴ ، وبعض الأخبار التي سبقت، والأخبار التي يأتي بعضها .
وظاهر أكثر الأخبار اعتبار الدرهم مطلقاً وإن كان أقلّ من قيمتها أو أكثر كما هو المشهور . ويشعر بعض الأخبار بأنّ اعتبار الدرهم لكونه قيمة لها في ذلك الوقت، كقوله عليه السلام : «والقيمة درهم» في هذا الصحيح ، وقوله عليه السلام : «وثمن الحمامة درهم ». أو شبهه في حسنة الحلبي ۵ ، وقوله عليه السلام : «عليه قيمتها وهو درهم» في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : «عليه قيمتها وهو درهم، يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». ۶

1.و هي الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.

2.هي الحديث ۱۳ من هذا الباب.

3.ليس في روايات الباب حديث عن ابن فضّال يرويه عن الإمام عليه السلام ، نعم ورد ابن فضّال في أسناد الحديث ۱۵ و ۱۶ من هذا الباب، لكن يروي في الأوّل عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و في الثاني عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام ، و الظاهر أنّ مراد الشارح هنا الحديث ۱۵ من الباب.

4.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب.

5.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.

6.الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۲۳۵۲؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۵ ۳۴۶، ح ۱۱۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۶۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶، ح ۱۷۱۵۱.


شرح فروع الکافي ج4
444

دَخَلَهُ كَانَ آمِنا» 1
». 2
وعن يعقوب بن يزيد، عن بعض رجاله، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : «إذا أدخلت بطير 3 المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت، وإذا أدخلت مكّة فليس لك أن تخرجه». 4
وخالفه جماعة منهم الشافعي 5 في أحد قوليه محتجّاً بأنّه ملكه خارجاً، وحلّ له التصرّف فيه، فجاز ذلك له في الحرم كصيد المدينة إذا أدخله حرمها، وهو كما ترى .
قوله في حسنة زرارة : (انتفها وأحسن إليها) إلخ .[ح 5 / 6805] لقد أجمع عليه الأصحاب، ويؤكّدها صحيحة داود بن فرقد 6 ، وما رواه الصدوق رضى الله عنه في الصحيح عن حفص بن البختري، عن أبي عبداللّه عليه السلام في من أصاب طيرا في الحرم ، قال : «إن كان مستوي الجناح فليخلّ عنه، وإن كان غير مستوٍ نتفه وأطعمه وأسقاه، فإذا استوى جناحاه خلّى عنه ». 7
وفي الصحيح عن زرارة: أنّ الحكم سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل اُهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : «انتفها وأحسن علفها، حتّى إذا استوى ريشها فخلِّ سبيلها ». 8
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال : قال الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر عليه السلام : ما تقول في رجل اُهدي له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال : «أمّا إن كان مستوياً خلّيت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتّى إذا استوى ريشه خلّيت سبيله» . 9

1.آل عمران (۳) : ۹۷ .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۸، ح ۱۲۰۶؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۳، ح ۱۷۱۷۱.

3.كذا بالأصل، و في المصدر: «الطير».

4.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۹، ح ۱۲۱۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۹، ح ۱۷۱۸۴.

5.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۰؛ الشرح الكبير، ج ۳، ص ۲۹۹.

6.هذا هو الحديث ۲۲ من هذا الباب من الكافي.

7.الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۲۳۵۴؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۰، ح ۱۷۱۶۱.

8.الفقيه، ج ۲، ص ۲۶۰، ح ۲۳۵۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۰ـ ۳۱، ح ۱۷۱۶۲.

9.تهذيب الأحكام ، ج ۵، ص ۳۴۸، ح ۱۲۰۷؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۳، ح ۱۷۱۷۲.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177379
صفحه از 662
پرینت  ارسال به