هذا إذا أقام نفسه بمكّة، وإن رحل منها استودعها من ثقة يأمره بالإحسان إليها حتّى يستوي ريشها فيرسلها؛ لخبري كرب والمثنّى .
قوله في صحيح صفوان بن يحيى : (مَن أصاب طيرا في الحرم وهو محلّ) إلخ . [ح 7 / 6807] الظاهر أنّ المراد بالطير الحمام بقرينة الأخبار الواردة بالدرهم، فإنّها مقيّدة بالحمامة، ففي غيرها يعتبر القيمة أيّاً ما كانت كما دلَّ عليه بعض الأخبار، وما دلّ عليه هذا الصحيح هو المشهور بين الأصحاب، ويؤكّده حسنة حفص بن البختري ۱ ، وصحيحة أبي الحسن الواسطي ۲ ، وموثّقة الحسن بن علي بن فضّال ۳ ، وخبر منصور بن حازم ۴ ، وبعض الأخبار التي سبقت، والأخبار التي يأتي بعضها .
وظاهر أكثر الأخبار اعتبار الدرهم مطلقاً وإن كان أقلّ من قيمتها أو أكثر كما هو المشهور . ويشعر بعض الأخبار بأنّ اعتبار الدرهم لكونه قيمة لها في ذلك الوقت، كقوله عليه السلام : «والقيمة درهم» في هذا الصحيح ، وقوله عليه السلام : «وثمن الحمامة درهم ». أو شبهه في حسنة الحلبي ۵ ، وقوله عليه السلام : «عليه قيمتها وهو درهم» في خبر محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم؟ قال : «عليه قيمتها وهو درهم، يتصدّق به أو يشتري طعاماً لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة ». ۶
1.و هي الحديث العاشر من هذا الباب من الكافي.
2.هي الحديث ۱۳ من هذا الباب.
3.ليس في روايات الباب حديث عن ابن فضّال يرويه عن الإمام عليه السلام ، نعم ورد ابن فضّال في أسناد الحديث ۱۵ و ۱۶ من هذا الباب، لكن يروي في الأوّل عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام ، و في الثاني عن يونس بن يعقوب عن أبي الحسن عليه السلام ، و الظاهر أنّ مراد الشارح هنا الحديث ۱۵ من الباب.
4.هو الحديث ۱۸ من هذا الباب.
5.هي الحديث الأوّل من هذا الباب من الكافي.
6.الفقيه، ج ۲، ص ۲۵۸، ح ۲۳۵۲؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۵ ۳۴۶، ح ۱۱۹۸؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۰، ح ۶۷۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۶، ح ۱۷۱۵۱.