447
شرح فروع الکافي ج4

فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه ». ۱
فالجمع إمّا بالتخيير، لدلالة ما تقدّم عن محمّد بن الفضيل عليه، ولا يبعد القول به لكن لم ينقل عن أحد . نعم ، نسبه في الدروس ۲ إلى الرواية، أو بالتفصيل بين كون الحمام المقتول في الحرم من حمامه أو من غيره، بحمل ما دلّ على وجوب الإعلاف على الأوّل، وما دلّ على التصدّق على الثاني، وبه قال بعض الأصحاب، لكن يأباه خبر ابن الفضيل .
هذا حكم الحرمي منه ، وأمّا الإحرامي منه فيأتي في محلّه أنّ كفّارته شاة .
قوله في خبر زرارة: (قال : يردّه إلى مكّة) [ح 9 / 6809] مثله موثّق يونس بن يعقوب ۳ وصحيح عليّ بن جعفر ۴ المتقدّم ، ويؤيّدها صحيحة عيص بن القاسم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : «ما أحبّ أن يخرج منهما شيء ». ۵
وهو ممّا أجمع عليه الأصحاب .
ويستفاد من وجوب ردّ صيد الحرم إليه عدم جواز صيد الحرم في الحلّ ، ووقع التصريح في صحيح عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال : «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم ». ۶
ويؤيّده صدق صيد الحرم عليه، فيدخل تحت قوله عليه السلام : «لا ينفّر صيدها »، ۷ ونظائره .

1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۷، ح ۱۲۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۸، ح ۱۷۱۵۵.

2.اُنظر: الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۷، الدرس ۹۴.

3.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي.

4.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷، ح ۱۷۱۸۱.

5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۹، ح ۱۲۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸، ح ۱۷۱۸۲.

6.مسائل عليّ بن جعفر، ص ۲۷۱، ح ۶۶۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۸، ح ۱۲۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶، ح ۱۷۱۷۷.

7.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۷، ح ۱۷۰۷۶.


شرح فروع الکافي ج4
446

وخبر حمّاد بن عثمان، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجلٌ أصاب طيرين، واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : «يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحاً، فيطعمه حمام الحرم، ويتصدّق بجزاء الآخر ». ۱
ويؤيّدها إطلاق الطير في بعض الأخبار التي اعتبرت فيها القيمة ممّا رويناها .
وفي خبر منصور، قال : حدّثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكّة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين، فذبحتهما ناسياً وأنا حلال، ثمّ سألت أبا عبداللّه عليه السلام فقال : «عليك الثمن»، ۲ فيلزم وجوب القيمة فيها أيضاً كغيرها من الطيور ، وهو قويّ بحسب الدليل لكن لم ينقل عن أحد .
نعم ، قال العلّامة رحمه الله في التذكرة ۳ والمنتهى ۴ بوجوب أكثر الأمرين محتجّاً بالاحتياط .
ثمّ المشهور أنّه يشتري بقيمة الحمام المقتول في الحرم علفاً لحمامه، سواء كان من حمام الحرم أو كان من خارج الحرم داخلاً فيه ، وهو مقتضى إطلاق أكثر الأخبار .
وقد ورد في بعض أخبار أنّه يتصدّق بها كموثّقة عبداللّه بن سنان ۵ وصحيح عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيره ، قال : «عليه أن يردّها، فإن ماتت عليه ثمنها يتصدّق به ». ۶
وصحيح حريز، عن محمّد والظاهر أنّه ابن مسلم ـ ۷ قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل اُهدي إليه حمام أهلي جيء به وهو في الحرم محلّ، قال : «إن أصاب منه شيئاً

1.الكافي، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير و البيض، ح ۱۰؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۳، ح ۱۲۲۸؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۵۱، ح ۱۷۲۱۵.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۶، ح ۱۹۹؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۱، ح ۶۸۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۷ ۲۸، ح ۱۷۱۵۳.

3.تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۴۱۸، المسألة ۳۳۵.

4.منتهى المطلب ، ج ۲، ص ۸۲۵ .

5.هي الحديث ۱۵ من هذا الباب من الكافي.

6.مسائل عليّ بن جعفر، ص ۲۷۱، ح ۶۷۰؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۹، ح ۱۲۱۱؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷، ح ۱۷۱۸۱.

7.صرّح بذلك الصدوق في الفقيه، ج ۲، ص ۲۶۰، ح ۲۳۶۰.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 176869
صفحه از 662
پرینت  ارسال به