فليتصدّق مكانه بنحو من ثمنه ». ۱
فالجمع إمّا بالتخيير، لدلالة ما تقدّم عن محمّد بن الفضيل عليه، ولا يبعد القول به لكن لم ينقل عن أحد . نعم ، نسبه في الدروس ۲ إلى الرواية، أو بالتفصيل بين كون الحمام المقتول في الحرم من حمامه أو من غيره، بحمل ما دلّ على وجوب الإعلاف على الأوّل، وما دلّ على التصدّق على الثاني، وبه قال بعض الأصحاب، لكن يأباه خبر ابن الفضيل .
هذا حكم الحرمي منه ، وأمّا الإحرامي منه فيأتي في محلّه أنّ كفّارته شاة .
قوله في خبر زرارة: (قال : يردّه إلى مكّة) [ح 9 / 6809] مثله موثّق يونس بن يعقوب ۳ وصحيح عليّ بن جعفر ۴ المتقدّم ، ويؤيّدها صحيحة عيص بن القاسم، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء القماريّ يخرج من مكّة والمدينة ، فقال : «ما أحبّ أن يخرج منهما شيء ». ۵
وهو ممّا أجمع عليه الأصحاب .
ويستفاد من وجوب ردّ صيد الحرم إليه عدم جواز صيد الحرم في الحلّ ، ووقع التصريح في صحيح عليّ بن جعفر، قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحلّ؟ فقال : «لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنّه من حمام الحرم ». ۶
ويؤيّده صدق صيد الحرم عليه، فيدخل تحت قوله عليه السلام : «لا ينفّر صيدها »، ۷ ونظائره .
1.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۷، ح ۱۲۰۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۲۸، ح ۱۷۱۵۵.
2.اُنظر: الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۳۵۷، الدرس ۹۴.
3.هو الحديث ۱۶ من هذا الباب من الكافي.
4.وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۷، ح ۱۷۱۸۱.
5.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۹، ح ۱۲۱۲؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۸، ح ۱۷۱۸۲.
6.مسائل عليّ بن جعفر، ص ۲۷۱، ح ۶۶۹؛ تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۸، ح ۱۲۰۹؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶، ح ۱۷۱۷۷.
7.وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۷، ح ۱۷۰۷۶.