أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة» . ۱
وعن الشافعي: أنّ كلّ ما عبّ وهدر فهو حمام وإن تفرّقت أسماؤها ، والعبّ بالعين المهملة: شدّة جرع الماء من غير تنفّس ، يُقال في الطائر: عَبَّ، ولا يُقال: شرب ، والهدير: ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له .
قال الرافعي : «والأشبه أنّ ما عبّ هدر، فلو اقتصروا على العبّ لكفى . يدلّ عليه أنّ الشافعي قال في عيون المسائل : وما عبّ من الماء عبّاً فهو حمام، وما شرب قطرة قطرة كالدجاج فليس بحمام» . ۲
إذا علمت ذلك انتظم لك من كلام الشافعي وأهل اللغة أنّ الحمام يقع على الذي يألف البيوت ويستفرخ فيها ، وعلى اليمام ۳ والقماري وساق حرّ وهو ذكر القمري والفواخت والدبسي والقطا والوراشين واليعاقيب والسفتين والزاغي والورداني والطوراني . ۴
قوله : (عن زياد ، عن أبي الحسن الواسطي) . [ح 13 / 6813] زياد هذا هو ابن سابور الواسطي، أخو أبي الحسن المروي عنه، وأبو الحسن هو بسطام بن سابور، وكلاهما ثقتان ۵ ، فالخبر صحيح، وقد اختلف أصحاب الرجال في تصحيح أبي الحسن هذا، فحكاه النجاشي ۶ والكشّي ۷ والشيخ في الفهرست ۸ مصغّرا، وقيل : إنّه ذكره ابن داود مكبّرا كما ذكره المصنّف، وقال : «إنّه هو الحقّ» . ۹
1.قاله النووي في التحرير على ما صرّح به في تاج الحيوان. و حكاه أيضا عنه المجلسي في بحارالأنوار، ج ۶۲، ص ۲۴ ۲۵.
2.فتح العزيز، ج۷، ص ۵۰۵.
3.المثبت من المصدر، و في الأصل: «البهايم».
4.حياة الحيوان ، ج ۱، ص ۳۶۵ ۳۶۶ (الحمام).
5.اُنظر: رجال النجاشي، ص ۱۱۰، الرقم ۲۸۰؛ خلاصة الأقوال للعلّامة، ص ۱۴۹؛ رجال ابن داود، ص ۹۹، الرقم ۶۵۱.
6.رجال النجاشي، ص ۱۱۰ الرقم (۲۸۰).
7.لم أعثر عليه في رجال الكشّي.
8.اُنظر: الفهرست، ص ۸۹ ، الرقم ۱۳۳، فإنّه لم يذكر لبسطام بن سابور كنية، نعم ذكر قبله بسطام بن الزيات أبوالحسين الواسطي، و الظاهر اتّحادهما كما صرّح به ابن داود في رجاله، ص ۵۶، الرقم ۲۳۸.
9.رجال ابن داود، ص ۵۶، الرقم ۲۳۸.