وفي التهذيب رواه بسند آخر صحيح أيضاً عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، وفيه: «رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم» ۱ ، ولذا قيل : يحتمل الأرش في نتف أكثر من ريشة كغيره من الجنايات، وتعدّد الفدية بتعدّده . ۲
واستوجه العلّامة في المنتهى تكرّر الفدية إن كان النتف متفرّقاً، والأرش إن كان دفعه . ۳ ثمّ ظاهر الخبر وجوب تسليم الفدية باليد الجانية ، وإليه ذهب جماعة منهم المفيد وابن إدريس .
وفي شرح الفقيه: «في وجوب التصدّق باليد الجانية إشكال ، والمشهور الاستحباب والاحتياط ظاهر» ۴ ، وكذا إطلاق الخبر وجوب الصدقة وإن ثبت الريش، وأجمع عليه الأصحاب وأكثر العامّة. وحكي عن بعضهم أنّه لا ضمان عليه إذا نبت؛ لزوال النقص. ۵ ودفعه بيّن .
قوله في خبر يزيد بن خليفة : (فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم) . [ح 20 / 6820] هذا الخبر رواه الشيخ بسند آخر عن عبد الكريم بن عمرو، عن يزيد بن خليفة ، ۶ ووجوب ثمن الطيرين مخالف للمذهب المنصور في كفّارة بيضة الحمامة من أنّها درهم على المحرم في الحلّ، وربع درهم على المحلّ في الحرم، ويجتمعان في المحرم في الحرم.
ومخالف أيضاً لما هو الأصل في جزاء الصيد الحرمي من وجوب القيمة .
وأظنّ أنّه وقع فيه سهو من بعض الرواة، فإنّه روى الشيخ قدس سرههذا الخبر بسندٍ آخر
1.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۱۷۸.
2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۸ـ ۳۴۹، ح ۱۲۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶، ح ۱۷۱۸۰.
3.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۵۱.
4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۸ ؛ و عنه في مدارك الأحكام، ح ۸ ، ص ۳۸۷.
5.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۵۵؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۸.
6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۸ـ ۳۵۹، ح ۱۲۴۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۶۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۰، ح ۱۷۲۳۳.