451
شرح فروع الکافي ج4

وفي التهذيب رواه بسند آخر صحيح أيضاً عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون، وفيه: «رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم» ۱ ، ولذا قيل : يحتمل الأرش في نتف أكثر من ريشة كغيره من الجنايات، وتعدّد الفدية بتعدّده . ۲
واستوجه العلّامة في المنتهى تكرّر الفدية إن كان النتف متفرّقاً، والأرش إن كان دفعه . ۳ ثمّ ظاهر الخبر وجوب تسليم الفدية باليد الجانية ، وإليه ذهب جماعة منهم المفيد وابن إدريس .
وفي شرح الفقيه: «في وجوب التصدّق باليد الجانية إشكال ، والمشهور الاستحباب والاحتياط ظاهر» ۴ ، وكذا إطلاق الخبر وجوب الصدقة وإن ثبت الريش، وأجمع عليه الأصحاب وأكثر العامّة. وحكي عن بعضهم أنّه لا ضمان عليه إذا نبت؛ لزوال النقص. ۵ ودفعه بيّن .
قوله في خبر يزيد بن خليفة : (فقال : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم) . [ح 20 / 6820] هذا الخبر رواه الشيخ بسند آخر عن عبد الكريم بن عمرو، عن يزيد بن خليفة ، ۶ ووجوب ثمن الطيرين مخالف للمذهب المنصور في كفّارة بيضة الحمامة من أنّها درهم على المحرم في الحلّ، وربع درهم على المحلّ في الحرم، ويجتمعان في المحرم في الحرم.
ومخالف أيضاً لما هو الأصل في جزاء الصيد الحرمي من وجوب القيمة .
وأظنّ أنّه وقع فيه سهو من بعض الرواة، فإنّه روى الشيخ قدس سرههذا الخبر بسندٍ آخر

1.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۱۷۸.

2.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۴۸ـ ۳۴۹، ح ۱۲۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۳۶، ح ۱۷۱۸۰.

3.شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۵۱.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۲۸ ؛ و عنه في مدارك الأحكام، ح ۸ ، ص ۳۸۷.

5.المغني لابن قدامة، ج ۳، ص ۵۵۵؛ الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة، ج ۳، ص ۳۶۸.

6.تهذيب الأحكام، ج ۵، ص ۳۵۸ـ ۳۵۹، ح ۱۲۴۲؛ الاستبصار، ج ۲، ص ۲۰۴، ح ۶۹۵؛ وسائل الشيعة، ج ۱۳، ص ۶۰، ح ۱۷۲۳۳.


شرح فروع الکافي ج4
450

وهذه الصحيحة تدلّ على عدم وجوب الفداء بمجرّد الإغلاق، بل اشتراطه بالموت، وهو المشهور بين الأصحاب، وقيّده الشهيد رحمه الله بعلم الموت أو جهل الحال ۱ ، ورجّح ذلك في المختلف ۲ ، وأكثر الأخبار خالية عن التقيّد بالموت .
وحكاه في المنتهى ۳ عن بعض الأصحاب ، وفي المختلف ۴ أيضاً استبعد فيه وجوب جميع الجزاء مع السلامة .
قوله في خبر يونس بن يعقوب : (فقال للرسول: إنّي أظنهنّ كنّ فُرّهة ). [ح 16 / 6816 ]في القاموس : «فَرُه ككرُم فراهة: وفراهية حذق فهو فارهٌ بيِّن الفروهة، جمعه فُرّهٍ كركّعٍ وسكّرةٍ» . ۵
وكتب في شرح الفقيه: «فرّهه كسكّرة وسفرة، يعني أنّ غرضهم من إخراجها من مكّة أنّها حواذق يصلحن لإرسال المكاتيب» .
ثمّ قال : «والظاهر أنّ الفداء مع التلف وغيره ممّا لا يمكن الردّ معه ، وإلّا فالظاهر وجوب الردّ» . ۶
واحتجّ عليه بحسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وبصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام وهي مثلها .
قوله : (عن إبراهيم بن ميمون ). [ح 17 / 6817] هو مجهول الحال ، وفي شرح الفقيه : لا يضرّ جهالته؛ لإجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عن ابن مسكان ۷ ، وعمل الأصحاب عليه، وإطلاق النتف هنا وفي الفقيه ۸ شامل لنتف المتعدّد .

1.اللمعة الدمشقيّة، ص ۶۸؛ شرح اللمعة، ج ۲، ص ۳۴۹.

2.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۶، فإنّه اشترط فيها الجزاء بالتلف.

3.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۳۱ .

4.مختلف الشيعة، ج ۴، ص ۱۴۶.

5.القاموس المحيط ، ج ۴، ص ۲۸۹ (فره).

6.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۱۷۳ ۱۷۴ .

7.روضة المتّقين، ج ۴، ص ۱۷۸.

8.الفقيه ، ج ۲، ص ۲۶۱، ح ۲۳۶۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142231
صفحه از 662
پرینت  ارسال به