455
شرح فروع الکافي ج4

وهو ظاهر المفيد أيضاً فقد قال في المقنعة :
مَن وجد شيئاً في الحرم فليعرّفه سنة كاملة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن لم يجد له صاحباً فليتصدّق به على الفقراء والمساكين، وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدّق به عنه، فإنّ تصرّف فيه أو احتبسه من غير تعريف فهو ضامن له. ۱
وهو قويّ؛ لعدم نصّ على الاستيفاء أمانة هنا.
وحملها على لقطة غير الحرم قياس لا نقول به.
والإجماع المدّعى عليه ممنوع، بل نمنع كونها أمانة؛ لاقتضاء النهي عن أخذها عدمه، خصوصاً على القول بتحريمه ، فلا يبعد القول بالضمان لو استبقاها كذلك وإن لم ينقل عن أحد. ونقل عن أبي الصلاح ۲ جواز تملّكها أيضاً، فلم يفرق بينها وبين لقطة غير الحرم، وكأنّه تمسّك في ذلك بعموم بعض الأخبار التي تأتي في لقطة غير الحرم، وما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لقطة الحرم لا تحلّ إلّا لمنشد ». ۳
ففيه أنّ العمومات مخصّصة كما عرفت .
والحديث النبويّ على تقدير صحّته يحتمل الحمل على عدم حليّة أخذها لغير قاصد التعريف، بل هو أظهر .
ورابعها: في الضمان على تقدير الصدقة فنفاه المفيد ۴ على ما نقلنا عنه، والمحقّق في كتاب الحجّ من الشرائع ۵ قطعاً ، وفي كتاب اللقطة منها ميلاً إليه، حيث قال: فيه قولان، أرجحهما أنّه لا ضمان . ۶

1.المقنعة، ص ۶۴۶.

2.الكافي في الفقه، ص ۳۵۰.

3.اُنظر: الكافي، باب أنّ اللّه عزّوجلّ حرّم مكّة حين خلق السماوات و الأرض، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۷، ح ۱۷۰۷۶؛ عوالي اللآلي، ج ۳، ص ۴۸۷، ح ۱۲ من باب اللقطة؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۳۸؛ صحيح البخاري، ج ۳، ص ۹۴، و ج ۵، ص ۹۸؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۱۰؛ سنن أبى داود، ج ۱، ص ۴۴۸، ح ۲۰۱۷.

4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۷.

5.شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۸۰۶ .


شرح فروع الکافي ج4
454

ذلك خصوصاً فيما إذا خاف التلف عليها لو لم يلتقطها .
وعلى التخيير بين ما ذكر من الأمرين بعد التعريف بدلالة بعض ما ذكر من الأخبار على التصدّق بها وثبوت الحفظ أمانة بالإجماع .
وقد انتفى التمليك الجائز في لقطة غير الحرم بأصالة عدم جوازه، وانتفاء دليل صالح له هنا، وإليه ذهب الشيخ في الخلاف ۱ ، والعلّامة في التذكرة ۲ على ما حكى عنهما في المسالك . ۳
وحكى عن التذكرة دعوى الإجماع عليه ۴ ، وقد وقع الخلاف فيها في مواضع : أحدها: فيما ذكر من عدم الفرق بين القليل والكثير ، فذهب جماعة إلى جواز تملّك ما دون الدرهم، وعدّه الشهيد قدس سرهفي كتاب اللقطة من الدروس ۵ أقرب، وكأنّهم تمسّكوا فيه بإطلاق اللقطة في بعض الأخبار الدالّة على جوازه، وهو مخصّص بلقطة غير الحرم؛ لما عرفت، ولصراحة بعض تلك الأخبار في لقطة غير الحرم، ويجيء في محلّه إن شاء اللّه تعالى .
وثانيها : في كراهة الأخذ ، فقد حرّمه الشيخ في المبسوط ۶ ، والشهيد في كتاب الحجّ من الدروس ۷ واللمعة ۸ ، والعلّامة في المنتهى . ۹
وثالثها : في التخيير بين الأمرين، فذهب الشهيد في كتاب الحجّ من الدروس إلى تعيّن الصدقة حيث قال : «ويحرم الالتقاط في الحرم، فيعرّفه سنة، فإن وجد مالكه وإلّا تصدّق وضمن ». ۱۰ انتهى .

1.الخلاف ، ج ۳، ص ۵۸۵، المسألة ۱۲.

2.تذكرة الفقهاء، ج ۸ ، ص ۴۴۲، المسألة ۷۴۷.

3.مسالك الأفهام، ج ۱۲، ص ۵۱۱.

4.مسالك الأفهام، ج ۱۲، ص ۵۱۵؛ تذكرة الفقهاء، ج ۲، ص ۲۵۶ ط قديم. و مثله في مختلف الشيعة، ج ۶، ص ۸۰ .

5.الدروس الشرعيّة، ج ۳، ص ۸۶ .

6.المبسوط، ج ۳، ص ۳۲۷.

7.الدروس الشرعيّة ، ج ۳، ص ۸۶ ، الدرس ۲۱۶.

8.اللمعة الدمشقيّة، ص ۲۰۸؛ شرح اللمعة، ج ۷، ص ۹۲.

9.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۸۷۹ .

10.الدروس الشرعيّة، ج ۱، ص ۴۷۲، الدرس ۱۱۸.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 142126
صفحه از 662
پرینت  ارسال به