وهو ظاهر المفيد أيضاً فقد قال في المقنعة :
مَن وجد شيئاً في الحرم فليعرّفه سنة كاملة، فإن جاء صاحبه دفعه إليه، وإن لم يجد له صاحباً فليتصدّق به على الفقراء والمساكين، وليس عليه بعد السنة والتعريف فيها ضمان لصاحبه إذا تصدّق به عنه، فإنّ تصرّف فيه أو احتبسه من غير تعريف فهو ضامن له. ۱
وهو قويّ؛ لعدم نصّ على الاستيفاء أمانة هنا.
وحملها على لقطة غير الحرم قياس لا نقول به.
والإجماع المدّعى عليه ممنوع، بل نمنع كونها أمانة؛ لاقتضاء النهي عن أخذها عدمه، خصوصاً على القول بتحريمه ، فلا يبعد القول بالضمان لو استبقاها كذلك وإن لم ينقل عن أحد. ونقل عن أبي الصلاح ۲ جواز تملّكها أيضاً، فلم يفرق بينها وبين لقطة غير الحرم، وكأنّه تمسّك في ذلك بعموم بعض الأخبار التي تأتي في لقطة غير الحرم، وما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : «لقطة الحرم لا تحلّ إلّا لمنشد ». ۳
ففيه أنّ العمومات مخصّصة كما عرفت .
والحديث النبويّ على تقدير صحّته يحتمل الحمل على عدم حليّة أخذها لغير قاصد التعريف، بل هو أظهر .
ورابعها: في الضمان على تقدير الصدقة فنفاه المفيد ۴ على ما نقلنا عنه، والمحقّق في كتاب الحجّ من الشرائع ۵ قطعاً ، وفي كتاب اللقطة منها ميلاً إليه، حيث قال: فيه قولان، أرجحهما أنّه لا ضمان . ۶
1.المقنعة، ص ۶۴۶.
2.الكافي في الفقه، ص ۳۵۰.
3.اُنظر: الكافي، باب أنّ اللّه عزّوجلّ حرّم مكّة حين خلق السماوات و الأرض، ح ۳؛ وسائل الشيعة، ج ۱۲، ص ۵۵۷، ح ۱۷۰۷۶؛ عوالي اللآلي، ج ۳، ص ۴۸۷، ح ۱۲ من باب اللقطة؛ مسند أحمد، ج ۲، ص ۲۳۸؛ صحيح البخاري، ج ۳، ص ۹۴، و ج ۵، ص ۹۸؛ صحيح مسلم، ج ۴، ص ۱۱۰؛ سنن أبى داود، ج ۱، ص ۴۴۸، ح ۲۰۱۷.
4.شرائع الإسلام، ج ۱، ص ۲۰۷.
5.شرائع الإسلام، ج ۴، ص ۸۰۶ .