465
شرح فروع الکافي ج4

وأمّا خبر الكتاب فالظاهر أنّ عليّاً عليه السلام إنّما قال ذلك إخبارا عمّا عيّنه وقصد معنى الإحرام من القران، كحجّ النبيّ صلى الله عليه و آله بدليل أنّه كان سائقاً بدنات متكثّرة أو [؟ ]على ما يظهر من الخبر ، فالأظهر ما اختاره الأكثر من عدم الصحّة ووجوب] ؟ [مشخصاته، من كونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما ، وقد اختلفت العامّة أيضاً فيها .
حكى طاب ثراه عن الآبي أنّه قال :
دلَّ الحديث على صحّة الإحرام المعلّق على ما أحرم به فلان، وأنّه ينعقد فيصير محرماً بما أحرم به فلان، وأخذ بظاهره الشافعي ۱ ، فأجاز الإهلال بالنيّة المبهمة ، ثمّ إن ينقلها إلى ما شاء من حجّ أو عمرة، وأن ينقل من نسك إلى نسك ومنع من ذلك سائر أئمّة الحديث وقالوا : إنّما الأعمال بالنيّات ؛ وهذا عندهم كان جائزا في الصدر الأوّل ؛ لأنّ شرع الحجّ لم يكن تقرّر وما فعله صلى الله عليه و آله ]؟] ولم يكن بعد، ولا يمكننا الإحرام على أمر بغير تحقيق . انتهى .
الثاني : يدلّ الخبر على تنوّع بدنات النبيّ صلى الله عليه و آله عند الأصحاب دائرة بين الأربع والستّين والستّ والستّين ، وعن عليّ عليه السلام بين الستّ والثلاثين والأربع والثلاثين ، واستفادوه من هذا الخبر .
ويدلّ خبر حمّاد بن عثمان ۲ على أنّه كان للنبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثاً وستّين ولعليّ عليه السلام ما غبر، أي ما بقي ۳ من المئة، وهو سبع وثلاثون .
ويؤيّده ما رواه مسلم عن جابر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نحر ثلاثاً وستّين بدنة بيده، ثمّ أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثمّ أكل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ۴

1.عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۸۹؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۲۹.

2.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.

3.غريب الحديث لأبي عبيد، ج ۴، ص ۸۰ .

4.صحيح مسلم ، ج ۴، ص ۴۲. و رواه أحمد في المسند، ج ۳، ص ۳۲۰ ۳۲۱؛ و الدارمي في سننه، ج ۲، ص ۴۹؛ وابن ماجة في سننه، ج ۲، ص ۱۰۲۷، ح ۳۰۷۴؛ أبو داود في السنن، ج ۱، ص ۴۲۴ ۴۲۸، ح ۱۹۰۵؛ و النسائى في السنن الكبرى، ح ۲، ص ۴۵۰، ح ۴۱۱۹.


شرح فروع الکافي ج4
464

من أهله في العشر، فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم يُنه عنه حتّى مضى لوجهه اِرْتَأيَ، أي كلّ امرئ بعدما شاء أن يرتأي . ۱
وعن الجريري، عن ابن حاتم أنّه قال في رواية: ارتأي رجل برأيه ما شاء، يعني عمر. ۲
و عن مطرف قال : بعث إليَّ عمران بن حصين في مرضه الذي توفّي فيه فقال : إنّي مُحدّثك بأحاديث ولعلّ اللّه ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عنّي، وإن متّ فحدِّث بها إن شئت أنّه قد سلم عليّ ، واعلم أنّ نبيّ اللّه قد جمع بين حجّ وعمرة ثمّ لم ينزل فيها كتاب اللّه ولم ينه عنها نبيّ اللّه صلى الله عليه و آله قال رجل فيها برأيه ما شاء . ۳
ويأتي تحقيق القول فيه في باب أصناف الحجّ إن شاء اللّه تعالى، وبقي الكلام في الخبر في مواضع :
الأوّل : استفاد بعض الأصحاب من قوله عليه السلام : «إهلال كإهلال النبيّ صلى الله عليه و آله » صحّة إبهام الإحرام بأن يحرم بما أحرم به فلان، وجزم بها في المنتهى ۴ محتجّاً بهذا الخبر، وبما روي من طريق العامّة عن أبي موسى الأشعري، قال : قدمت على النبيّ صلى الله عليه و آله بالبطحاء وهو منيخ، فقال : «أحججت؟» قلت : نعم ، قال : «بما أهللت؟» قلت : لبّيك بإهلال كإهلال النبيّ صلى الله عليه و آله ، قال : «أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ أحلّ وطف بالبيت وبالصفا والمروة ». ثمّ أتيت امرأة من بني قيس ففلت رأسي ثمّ أهللت بالحجّ، فكنت أفتي به حتّى كان في خلافة عمر، فقال : إن أخذنا بكتاب اللّه فإنّه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبيّ صلى الله عليه و آله فإنّه لم يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه . ۵
وأنت خبير بأنّ هذا الخبر على تقدير صحّته يدلّ على نقيض مدّعاه، فإنّ النبيّ صلى الله عليه و آله كان قارناً وأمره بالتمتّع .

1.صحيح مسلم، ج ۴، ص ۴۷.

2.نفس المصدر.

3.نفس المصدر، ص ۴۸.

4.منتهى المطلب، ج ۲، ص ۶۷۵ . و به أفتى أيضا في تحرير الأحكام، ج ۱، ص ۵۶۹ ؛ و تذكرة الفقهاء، ج ۷، ص ۲۳۴.

5.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۲۰۳ ۲۰۴.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 177354
صفحه از 662
پرینت  ارسال به