وأمّا خبر الكتاب فالظاهر أنّ عليّاً عليه السلام إنّما قال ذلك إخبارا عمّا عيّنه وقصد معنى الإحرام من القران، كحجّ النبيّ صلى الله عليه و آله بدليل أنّه كان سائقاً بدنات متكثّرة أو [؟ ]على ما يظهر من الخبر ، فالأظهر ما اختاره الأكثر من عدم الصحّة ووجوب] ؟ [مشخصاته، من كونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غيره، إسلامي أو منذور أو غيرهما ، وقد اختلفت العامّة أيضاً فيها .
حكى طاب ثراه عن الآبي أنّه قال :
دلَّ الحديث على صحّة الإحرام المعلّق على ما أحرم به فلان، وأنّه ينعقد فيصير محرماً بما أحرم به فلان، وأخذ بظاهره الشافعي ۱ ، فأجاز الإهلال بالنيّة المبهمة ، ثمّ إن ينقلها إلى ما شاء من حجّ أو عمرة، وأن ينقل من نسك إلى نسك ومنع من ذلك سائر أئمّة الحديث وقالوا : إنّما الأعمال بالنيّات ؛ وهذا عندهم كان جائزا في الصدر الأوّل ؛ لأنّ شرع الحجّ لم يكن تقرّر وما فعله صلى الله عليه و آله ]؟] ولم يكن بعد، ولا يمكننا الإحرام على أمر بغير تحقيق . انتهى .
الثاني : يدلّ الخبر على تنوّع بدنات النبيّ صلى الله عليه و آله عند الأصحاب دائرة بين الأربع والستّين والستّ والستّين ، وعن عليّ عليه السلام بين الستّ والثلاثين والأربع والثلاثين ، واستفادوه من هذا الخبر .
ويدلّ خبر حمّاد بن عثمان ۲ على أنّه كان للنبيّ صلى الله عليه و آله ثلاثاً وستّين ولعليّ عليه السلام ما غبر، أي ما بقي ۳ من المئة، وهو سبع وثلاثون .
ويؤيّده ما رواه مسلم عن جابر: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله نحر ثلاثاً وستّين بدنة بيده، ثمّ أعطى عليّاً فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثمّ أكل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر، فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها . ۴
1.عمدة القاري، ج ۹، ص ۱۸۹؛ المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۲۹.
2.هو الحديث الثامن من هذا الباب من الكافي.
3.غريب الحديث لأبي عبيد، ج ۴، ص ۸۰ .
4.صحيح مسلم ، ج ۴، ص ۴۲. و رواه أحمد في المسند، ج ۳، ص ۳۲۰ ۳۲۱؛ و الدارمي في سننه، ج ۲، ص ۴۹؛ وابن ماجة في سننه، ج ۲، ص ۱۰۲۷، ح ۳۰۷۴؛ أبو داود في السنن، ج ۱، ص ۴۲۴ ۴۲۸، ح ۱۹۰۵؛ و النسائى في السنن الكبرى، ح ۲، ص ۴۵۰، ح ۴۱۱۹.