467
شرح فروع الکافي ج4

العين ويخفّفون الرّاء ، وكذلك اللغتان التشديد والتخفيف في الحديبيّة . ۱ انتهى .
واعلم إنّما دلّ عليه الخبر من كمّيّة عمرة رسول اللّه صلى الله عليه و آله هو مذهب أهل العلم إلّا ما سيحكى عن عبداللّه بن عمر . ويدلّ عليه أكثر أخبار العامّة أيضاً .
روى البخاري بإسناده عن همام، عن قتادة، قال: سألت أنساً : كم اعتمر النبيّ صلى الله عليه و آله ؟ قال : أربعاً : عمرة الحديبيّة في ذي القعدة حيث صدّه المشركون ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم ، وعمرة الجعرانة إذ قسّم غنيمة حنين . قلت : كم حجّ؟ قال : واحدة . ۲
وعن همام، قال : وقال يعني قتادة ـ : اعتمر أربع عمر في ذي القعدة إلّا التي اعتمر مع حجّته: عمرته من الحديبيّة ، وفي العام المقبل ، ومن الجعرانة حيث قسّم غنائم حُنين ، وعمرة مع حجّته . ۳
وفي بعض أخبارهم: أنّه اعتمر عمرتين ، رواه البخاري بإسناده عن أبي إسحاق، قال : سألت مسروقاً وعطاء ومجاهدا، فقالوا : اعتمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ذي القعدة قبل أن يحجّ مرّتين . ۴
وقال: سمعت براء بن عازب يقول اعتمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله في ذي القعدة قبل أن يحجّ مرّتين . ۵
وقولهم ليس بحجّة علينا، على أنّه يمكن اطلاعهم على الزائد على المرّتين .
ثمّ الظاهر من هذا الخبر ومن بعض أخبارهم المذكورة وقوع كلّها في ذي القعدة .
وحكي عن ابن عمر أنّه قال : اعتمر صلى الله عليه و آله أربعاً، إحداهنّ في رجب ، وورد تكذيبه عن

1.نفس المصدر.

2.اُنظر: المجموع للنووي، ج ۷، ص ۲۰۴ ۲۰۵؛ النهاية، ج ۱، ص ۲۷۶ (جعر)؛ معجم ما استعجم، ج ۲، ص ۳۸۴، و المذكور فيه أنّ العراقيين يقولون بكسر الجيم و العين و تشديد الراء المهلمه، و الحجازيّون يخففون بتسكين العين و تخيفيف الراء.

3.صحيح البخاري، ج ۲، ص ۱۹۹.

4.نفس المصدر، و كلمة «مرتين» غير موجودة فيه.


شرح فروع الکافي ج4
466

وحكى طاب ثراه عن الآبي أنّه قال : والبدن التي نحرها النبيّ صلى الله عليه و آله هي التي جاء بها .
وقال بعض أهل المعاني : أنّ في نحره الثلاث والستّين إشارة إلى منتهى عمره صلى الله عليه و آله وأنّه نحر عن كلّ عام بدنة ۱ ، فتأمّل .
الثالث : اشتهر جواز تشريك كلّ من القارنين الآخر في هديه محتجّين بهذا الخبر، فإن أرادوا بذلك جعل بضعة من كلّ بدنة في قدر والطبخ وأكلهما من المجموع وشربهما من مرقه كما هو صريح الخبر على أن يرجع إلى الشركة في الأكل والشرب فلا مرية فيه ، وإن أرادوا ما هو ظاهر كلامهم من نقل كلّ منهما عن قصد اختصاصه [؟ ]إلى نيّة الاشتراك الآخر معه فلا يدلّ الخبر عليه ، بل يحتمل المعنى الأوّل .
ويؤيّده ما نقلناه عن الآبي من أنّ البدن التي نحرها النبيّ صلى الله عليه و آله هي التي جاء بها ، فتأمّل .
الرابع : يدلّ الخبر على أنّ الأفضل الأرجح أن ينحر الرجل نسكه بيده ، وهو مذهب الأصحاب وأكثر العامّة . ۲
وعن مالك ۳ وجوب ذلك على الرّجل مع إجزاء الاستنابة محتجّاً بفعل النبيّ صلى الله عليه و آله ، وأوجب بعضهم الاستنابة على المرأة عن الرجل محتجّاً بأنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله نحر عن أزواجه ولم يأمرهنّ بذلك .
واُجيب عنهما بأنّ فعله صلى الله عليه و آله إنّما يدلّ على مطلق الرجحان لا على خصوص الوجوب .
قوله في حسنة معاوية بن عمّار: (وهي عمرة الحديبيّة)ـ إلى
قوله (وعمرة أهل من الجعرانة).[ح 10 / 6858] قال طاب ثراه : الحجازيّون يكسرون العين ويسكنون الراء ، والعراقيّون يسكنون

1.و حكاه أيضا علي بن إبراهيم الحلبي في السيرة الحلبيّة، ج ۳، ص ۳۲۸.

2.اُنظر: المغني لابن قدامة، ج ۳ ص ۵۶۴؛ المحلّى، ج ۷، ص ۳۸۰؛ المقنعة، ص ۴۱۹ و الظاهر منه لزم كونه بيده إن أمكنه ذلك؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ۲۱۷؛ مدارك الأحكام، ج ۸ ، ص ۳۱۳.

3.مواهب الجليل، ج ۴، ص ۳۷۳.

  • نام منبع :
    شرح فروع الکافي ج4
    سایر پدیدآورندگان :
    تحقيق : المحمودی، محمد جواد ؛ الدرایتی محمد حسین
    تعداد جلد :
    5
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388 ش
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 174305
صفحه از 662
پرینت  ارسال به